موقع قبيلة البديرالعام للشيخ شوقي جبارالبديري


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

موقع قبيلة البديرالعام للشيخ شوقي جبارالبديري
موقع قبيلة البديرالعام للشيخ شوقي جبارالبديري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» الاعشاب المفيدة للمفاصل.. 28 عُشبة تقضي على الآلام
أسباب الطلاق عند الرجل  Emptyاليوم في 5:13 pm من طرف الشيخ شوقي جبار البديري

» علاج الكلى بالأعشاب
أسباب الطلاق عند الرجل  Emptyاليوم في 5:11 pm من طرف الشيخ شوقي جبار البديري

» الأعشاب والنباتات الطبية ودورها العلاجي
أسباب الطلاق عند الرجل  Emptyاليوم في 5:07 pm من طرف الشيخ شوقي جبار البديري

»  فوائد عشبة مريم ومضارها
أسباب الطلاق عند الرجل  Emptyاليوم في 5:04 pm من طرف الشيخ شوقي جبار البديري

» فوائد عشبة عروق الصباغين
أسباب الطلاق عند الرجل  Emptyاليوم في 5:02 pm من طرف الشيخ شوقي جبار البديري

»  فوائد عشبة الفوة
أسباب الطلاق عند الرجل  Emptyاليوم في 4:59 pm من طرف الشيخ شوقي جبار البديري

»  فوائد العكوب
أسباب الطلاق عند الرجل  Emptyاليوم في 4:58 pm من طرف الشيخ شوقي جبار البديري

» فوائد عشبة عنب الدب
أسباب الطلاق عند الرجل  Emptyاليوم في 4:57 pm من طرف الشيخ شوقي جبار البديري

» فوائد عشبة الإسبغول
أسباب الطلاق عند الرجل  Emptyاليوم في 4:52 pm من طرف الشيخ شوقي جبار البديري

سبتمبر 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



حول

مرحبا بكم فى منتدى موقع قبيلة البديرالعام للشيخ شوقي جبارالبديري

مرحبا بكم فى منتدى موقع قبيلة البديرالعام للشيخ شوقي جبارالبديري

قبيلة البدير من القبائل الزبيديه


أسباب الطلاق عند الرجل

اذهب الى الأسفل

أسباب الطلاق عند الرجل  Empty أسباب الطلاق عند الرجل

مُساهمة  الشيخ شوقي جبار البديري السبت أغسطس 17, 2024 12:21 pm

أسباب الطلاق عند الرجل أسباب الطلاق في الإسلام لماذا يطلق الرجل زوجته الأسباب الشرعية للطلاق من أهم أسباب الطلاق محتويات ١ الأسباب المادية ٢ الخيانة ٣ الشعور بالإهمال ٤ الشعور بعدم المساندة ٥ المراجع الأسباب المادية تعد القضايا والمشاكل الماليّة التي يَمُرّ بها الرجل بعد زواجه وعدم تقبلها من قِبل الزوجة واستمرار إلحاحها في الإنقاق من أهم الأسباب التي تقود إلى الطلاق والانفصال بين الزوجين، لذلك فإن عدم التوافق بين الرجل والمرأة حول كيفية ادخار وإنفاق المال وكيفية التعامل مع الأزمات الماليّة يعد سبباً رئيسياً للطلاق.[١] فيديو قد يعجبك: الخيانة تعتبر الخيانة من أكثر أسباب الطلاق شيوعاً بين الأزواج، كما يعتبر هذا السبب من وجهة نظر الرجال من أصعب الأمور التي يمكن أن يتغلب عليها ويتغاضى عنها للطرف الآخر، لذا فإن الخيانة تعد مشكلة حقيقيّة وحساسة ومن أهم الأسباب التي تؤدي إلى تدهور وقلب العلاقة الزوجية وانتهاء الزواج بالطلاق والانفصال.[٢] الشعور بالإهمال من أكثر ما يُغيظ الرجل هو شعوره بالإهمال من قِبل الطرف الآخر، مما يجعله يعيد تفكيره في العلاقة الزوجية وتفكيره في الطلاق، ومن المعروف أن المرأة قد تُلهيها الكثير من مشاغل الحياة سواءً بانشغالها بأطفالها أو عملها، ممّا يعيقها عن تركيز اهتمامها لزوجها، وبالرغم من ذلك إلا أنه من المفروض أن تمنح زوجها الاهتمام من خلال التحدث والاستماع إليه والضحك معه، كما يُنصَح بجعل الحديث ممتعاً والامتناع عن التحدث معه في الأمور التي تخصّ الأطفال أو أي التزامات أخرى قد تُسبب الإرهاق للرجل.[٣] الشعور بعدم المساندة أكدت الدراسات أنّ شعور الرجل بعدم تلقيه المساندة من زوجته في الأوقات العصيبة من الأسباب التي تدفع الرجل للتفكير في تنفيذ إجراءات الطلاق، حيث يشعر الرجل في هذه الحالة بأنه يُكرّس كلّ وقته وولائه للعلاقة الزوجية، في حين أنه عندما يمر بأزمات وأوقات عصيبة فإنه يتوقع أن يجد المساندة والدعم من قِبل زوجته لكنه لا يجدها، مما يجعله يشعر بالوحدة ويشك في وجود زوجته والتزامها، وافتقاره لجهودها في إعادة تأسيس المساندة والدعم له.[٢]
الشيخ شوقي جبار البديري
الشيخ شوقي جبار البديري

عدد المساهمات : 10043
تاريخ التسجيل : 04/04/2012
العمر : 59
الموقع : قبيلة البدير للشيخ شوقي البديري

https://shawki909.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أسباب الطلاق عند الرجل  Empty أهم أسباب الطلاق

مُساهمة  الشيخ شوقي جبار البديري السبت أغسطس 17, 2024 12:23 pm

أهم أسباب الطلاق ما هي أسباب الطلاق أسباب الطلاق في الإسلام أسباب الطلاق في المجتمعات العربية محتويات ١ الطلاق ٢ أسباب الطلاق الطلاق شرع الدين الإسلامي للمسلمين الطلاق، وجعله الله أبغض الحلال عنده؛ إنهاءً لبعض المشكلات العائلية المتفاقمة بين الزوجين والحد من الضرر النفسي الواقع على الطرفين، وذلك عندما يستحيل إكمال العلاقة الزوجية بسلام، فيلجأ الرجل أو المرأة لطلب الانفصال بعد سنين من المعاناة مع الشريك لانعدام الألفة أو الرحمة أو التفاهم بينهما بوجود أو عدم وجود أطفال، ظناً منهما أنّ المشكلة سوف تحل بهذه الطريقة التي قد تولد جحيماً أكبر بعد الانفصال لما تتركه من آثار نفسية واجتماعية على كل منهما وعلى أطفالهما خصوصاً في المجتمعات العربية. وقرار الطلاق ليس بالأمر السهل على الطرفين؛ إذ يأخذ فترة تفكير طويلة من كليهما لإنهاء الميثاق الغليظ بينهما لسبب أو لتراكم عدد من الأسباب نذكر أهمها فيما يلي: فيديو قد يعجبك: أسباب الطلاق الخيانة سواء كانت من قبل الزوج أم الزوجة، وهي من أهم وأولى الأسباب لاتخاذ قرار الطلاق؛ إذ إنّ الزواج لا بد أن يقوم على قواعد الوفاء والإخلاص من الطرفين حتى يدوم ويستمر بهدوء، فإذا حدثت الخيانة من أحد الطرفين اهتز أساس البيت واختل توازنه وانعدمت الثقة ودخل الشك في العلاقة، لتتطور إلى حدوث النزاعات الكبيرة التي تنهي العلاقة وتقتلها تماماً ويكون مصيرها الطلاق الحتمي. سوء المعاملة حيث إنّ الدين الإسلامي شرع الزواج لتحقيق الهدوء والسكينة والمودة بين الزوجين على أساس من الرحمة والاحترام والتقدير المتبادل؛ فإذا تعرّض أحد الزوجين لسوء التعامل أو التحقير أو الأذى البدني أو النفسي من الآخر بالضرب أو التجريح اللفظي بصورة متكررة فإنه يولّد شرخاً صعب ترميمه ويدخل المتضرر بحالة من الكآبة والحقد والإحباط والكره، فيكون وقتها الطلاق هو الحل لإنهاء المعاناة. الأوضاع المالية حيث إنها أصبحت من أهم العوامل وراء الطلاق حالياً بسبب ارتفاع تكاليف الحياة والفقر والبطالة وتدني مستوى الرواتب، لذا فإن عجز الزوج عن تأمين احتياجات زوجته من المسكن أو الملبس أو المأكل، يولد مشاحناتٍ لا تنتهي بين الزوجين تؤدي في كثير من الأحيان إلى طلب الطلاق، لذا لا بد من السعي المشترك بين الزوجين لتأمين مصادر دخل مناسبة لتأمين حاجات المنزل والحفاظ على استمرار الحياة الزوجية. عدم التوافق في العلاقة الخاصة وهي من العوامل التي تزعج أحد الطرفين أو كليهما وتهدد استمرار العلاقة الزوجية، لذلك لا بد من علاج الأسباب التي تجعل أحدهما أو كلاهما ينفر من الآخر أو ليس لديه الرغبة في ممارسة العلاقة الخاصة. الملل وهو من أكثر الأسباب شيوعاً لإتمام الطلاق؛ خاصة بعد مرور أعوام طويلة على الزواج، حيث يدخل الروتين والتكرار في أجواء الحياة الزوجية وينعدم التجديد أو التغيير داخلها مما يولّد شعوراً بالملل والرتابة قد يؤدي إلى الطلاق، لذا لا بد من إجراء التجديد من قبل الزوجين للحفاظ على دوام المحبة والشوق واللهفة بينهما.
الشيخ شوقي جبار البديري
الشيخ شوقي جبار البديري

عدد المساهمات : 10043
تاريخ التسجيل : 04/04/2012
العمر : 59
الموقع : قبيلة البدير للشيخ شوقي البديري

https://shawki909.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أسباب الطلاق عند الرجل  Empty أسباب الطلاق النفسية

مُساهمة  الشيخ شوقي جبار البديري السبت أغسطس 17, 2024 12:25 pm

ما هي أهم أسباب الطلاق النفسية؟ ٢ المراجع هناك العديد من العوامل النفسية التي تنذر بحدوث الطلاق في المستقبل، وقد لا يعني وجود إحدى هذه العوامل أن الزواج سينتهي بالطلاق؛ لأن الطلاق عادةً ينتج من مجموعة من العوامل المجتمعة معاً، كما أنه من الممكن أن تمتلك أنت وشريك حياتك الأدوات اللازمة للتعامل مع مثل هذه المشاكل، ولكن سنذكر لك عزيزي القارئ أهم الأسباب النفسية للطلاق لتعلم أنه عند امتلاكك لمجموعة منها فإن احتمال طلاقك سيكون مرتفعاً من الناحية الإحصائية.[١] ما هي أهم أسباب الطلاق النفسية؟ العمر فيما يلي بعض المعلومات حول الطلاق بسبب العمر: أثبتت الدراسات العلمية أنه كلما قل عمر الزوجين عند الزواج كلما زاد احتمال طلاقهما في المستقبل، لأن الشخص عندما يكبر يستطيع معرفة بواطن نفسه بشكل أكبر، كما يستطيع تحديد ماذا يريد وماذا يحتاج من علاقته بشريك حياته ويستطيع تحديد كيف يحب الحصول على تلك الأشياء، وكل هذا لا يمكن معرفته بعمر صغير. كما أثبتت الدراسات أنه كلما قل العمر في أول علاقة كلما زاد احتمال الضرر الذي ستسببه هذه العلاقة في النهاية.[١] التعليم والدين فيما يلي بعض المعلومات حول الطلاق بسبب التعليم والدين: أظهرت نتائج الدراسات العلمية أن فرصة استمرار علاقة الزواج لمدة 20 سنة عند الرجال الحاصلين على درجة البكالوريوس تبلع 65%، أما عند الرجال الحاصلين على درجة الثانوية العامة فقط فتبلغ 47%. كما أظهرت الدراسات أن فرصة استمرار علاقة الزواج لمدة 20 سنة عند النساء الحاصلات على درجة البكالوريوس تبلع 78%، أما عند النساء الحاصلات على درجة الثانوية العامة فقط فتبلغ 41%. كما تبين من خلال الدراسات أن الأزواج الذين يعتبرون من الأشخاص المتدينين لديهم فرصة أكبر في استمرار الزواج.[١] الروابط العائلية فيما يلي بعض المعلومات حول الطلاق بسبب الروابط العائلية: لقد تبين أن أطفال العائلات التي يكثر فيها الطلاق يميلون بشكل أكبر إلى طلاق أنفسهم من شركاء حياتهم، وقد تلعب بعض العوامل النفسية دوراً في ذلك، ولكن تبين من خلال الدراسات أن عوامل جينية تلعب دوراً مهما أيضاً، حيث أن الناس مهيؤون جينياً لبعض الصفات مثل التوتر والعصبية وكذلك الاندفاع للطلاق.[١] الخيانة فيما يلي بعض المعلومات حول الطلاق بسبب الخيانة: قد تكون الخيانة بأشكالها عرضاً لمشاكل أخرى كثيرة في الحياة الزوجية، ولكن الخيانة تكون القشة التي تقصم ظهر البعير، فبعض الزيجات قد تستمر بعدها ولكن هذه النتيجة غير شائعة وغالباً ما يتم الطلاق.[١] الاحتقار أو الازدراء فيما يلي بعض المعلومات حول الطلاق بسبب الاحتقار أو الازدراء: بالعادة لا يستمر زواج الأشخاص الذين يحتقر بعضهم البعض، حيث أن علاقاتهم لا تكون صحية؛ بسبب عدم وجود الاحترام وعدم وجود قاعدة صلبة لبناء علاقة قوية عليها.[١] التواصل غير الفعال فيما يلي بعض المعلومات حول الطلاق بسبب التواصل غير الفعال: في هذه الحالة يقول الأزواج أنهم لا يستطيعون التواصل بشكل جيد مع بعضهم البعض، وسينتج من ذلك إحدى هذه الاحتمالات، إما الجدال العقيم، أو التجنب، أو المماطلة، أو الكذب. قد تكون المشكلة في مهارات التواصل السيئة، ولكن بالعادة مشكلة التواصل غير الفعال تخبئ تحتها مشكلة أعمق يتجنب أو يخاف الزوجان الحديث عنها.[٢] المشاكل المستمرة فيما يلي بعض المعلومات حول الطلاق بسبب المشاكل: العراك الشديد والمتكرر سام جدد في العلاقات الزوجية، خصوصاً عندما يكون على نفس الموضوع مرة تلو الأخرى بدون حل. قد يكون بسبب صراع السلطة، أو عدم التوازن في العلاقة، أو عدم وضوح الأدوار.[٢]
الشيخ شوقي جبار البديري
الشيخ شوقي جبار البديري

عدد المساهمات : 10043
تاريخ التسجيل : 04/04/2012
العمر : 59
الموقع : قبيلة البدير للشيخ شوقي البديري

https://shawki909.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أسباب الطلاق عند الرجل  Empty الأسباب الشرعية للطلاق

مُساهمة  الشيخ شوقي جبار البديري السبت أغسطس 17, 2024 12:27 pm

أسباب الطلاق في الإسلام متى يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من أهم أسباب الطلاق أهم أسباب الطلاق محتويات ١ الأسباب الشرعيّة للطّلاق ٢ الآثار المترتبة على الطّلاق ٣ حكمة مشروعية الطّلاق ٤ المراجع الأسباب الشرعيّة للطّلاق شُرِع الطّلاق للزّوجين في الإسلام إذا توفّرت الأسباب الشرعيّة لذلك، وفيما يأتي بيانٌ لعددٍ من الأسباب الشّرعيّة للطّلاق: الطّلاق بسبب الشّقاق والنّزاع بين الزّوجين: أي أنّه في حال وُجِدَ نزاعٌ بين الزّوجين يمنع استمرار الحياة بينهما، عندها يُوكّل رجلٌ حكيمٌ من أهل الزّوج، ورجلٌ حكيمٌ من أهل الزّوجة؛ وذلك لمحاولة الإصلاح بينهما، فإن استطاع الحكمان الإصلاح فهو خيرٌ، وإن استحال ذلك فعندها يجوز للزّوجين الطّلاق، قال الله -تعالى-: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا).[١][٢] الطّلاق بسبب وجود عيبٍ في الرّجل أو المرأة: ومن هذه العيوب الجنون، أو مرض البرص أو الجذام، أو وجود أحد الأمراض التي تمنع استمرار العلاقة الزّوجية،[٣] فلو علم أحد الزّوجين بعيب الآخر قبل الدّخول فيجوز لهما التّفرقة حينها، مع إرجاع نصف المهر للزّوج، وأمّا إن علمت الزّوجة بعيب الزّوج بعد الدّخول فلها أن تطلب الطلاق والتّفريق والمهر حقٌّ لها، لأنّ الزّوج يكون بذلك قد خدعها وغرّرَ بها.[٤] الطّلاق بسبب غياب الزّوج: إذا غاب الزّوج عن زوجته مدّة زمنيةً وتضرّرت الزّوجة من هذا الغياب، وخافت على نفسها من الفتنة، فحكم الطّلاق في هذه الحالة عند الفقهاء فيه رأيان، وهما: أنّه لا يحقّ للزّوجة أن تطلب الطّلاق بسبب غياب زوجها، حتّى وإن كانت المدّة طويلة؛ وذلك لأنّه لم يرِد دليلٌ شرعيٌّ يوجب الطّلاق بسبب غياب الزّوج، وإذا عُلِم مكان الزّوج فيجب مراسلته وإلزامه بدفع النّفقة الواجبة لزوجته، وهذا قول الحنفيّة والشّافعيّة.[٤] أمّا المالكيّة والحنابلة فقالوا إنّه يجوز للمرأة طلب الطّلاق إذا غاب عنها زوجها مدّةً طويلةً، حتّى وإن ترك لها مالاً تُنفق فيه على نفسها؛ لأنّ غيابه دون عذرٍ يُسبّب الضّرر للمرأة، وذلك لفعل عمر بن الخطّاب -رضي الله عنه-، حيث كان يُرسل كتاباً لمن يغيب فترةً طويلةً عن زوجته، ويطلب منه أن يقوم بالإنفاق على زوجته أو تطليقها.[٤] الطّلاق بسبب إعسار الزّوج: وهو نوعان: الأول عدم مقدرة الزّوج على دفع مهر زوجته؛ فإن أُعسرَ الزّوج، ولم يتمكّن من دفع المهر، فيرى الحنفيّة بأنّه لا يجوز أن يقع الطّلاق بينهما لهذا السّبب، إلّا أنّه يحقّ للمرأة أن تؤجّل الدّخول بها إلى أن تستوفيَ حقّها من المهر، بينما يرى المالكيّة بأنّه يجوز للزّوجة طلب الطّلاق إذا لم يتمكّن الزّوج من دفع المهر لها. والنوع الثاني؛عدم مقدرته على الإنفاق عليها، فبالنّسبة لإعسار الزّوج في النّفقة على زوجته وعدم استطاعته ذلك، فيجوز التّفرقة بينهما لهذا السّبب عند جمهور الفقهاء دون الحنفيّة.[٢] الطّلاق بسبب الإيلاء: والإيلاء هو أن يحلف الزّوج بالله -تعالى- أن لا يقربَ زوجته، وأن يمتنع عن جِماعها مدّةً محدّدةً من الزّمن، وهو أمرٌ محرّمٌ شرعاً؛ لأنّه يُلحق الضّرر بالزّوجة، وقد كان مشهوراً في الجاهليّة، إذ كانوا يحلفون على ترك زوجاتهم بالسّنة والسّنتين، لكنّ الإسلام وقّت له في حال حلف الزوج أربعة أشهر فقط، لقول الله -تعالى-: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ* وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)،[٥] والمقصود أنّ من تحقّقت فيه شروط الإيلاء وامتنع عن زوجته، فيحقّ لزوجته طلب التّفرقة إن لم يتراجع عن يمينه ويُكفّر عنها.[٦] الطّلاق بسبب ردّة أحد الزّوجين عن الإسلام: فإذا ارتدّ أحد الزّوجين عن الإسلام يُفرّق بينهما مباشرةً، ودون انتظار حكم القضاء.[٢] التّفريق بين الزّوجين بسبب اللّعان: وهو أن يتّهم الرّجل زوجته بالزّنا، أو أن يُشكّك في نسب ولده، ففي هذه الحالة شرع الله -تعالى- لكلٍّ من الزّوجين أن يحلف أربعة أَيْمانٍ أنه صادق، ويلعن نفسه في الخامسة إن لم يكن صادقاً، فإن حصلت الملاعنة بين الزّوجين يُفرّق بينهما؛ لقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (المُتَلاعِنانِ إذا تَفَرَّقَا، لا يَجْتَمِعَانِ أبدًا).[٧][٨] التّفريق بين الزّوجين بسبب الظِّهار: وهو أن يُحرّم الرجل زوجته على نفسه، كأن يقول: "أنتِ عليَّ كظهر أمّي"، ففي هذه الحالة تحرُم عليه زوجته إلّا إذا كفّرَ عن يمينه، وإن لم يُكفّر عن يمينه فيحقّ للزّوجة حينها طلب الطّلاق.[٨] فيديو قد يعجبك: الآثار المترتبة على الطّلاق يترتّب على الطّلاق بعد وقوعه العديد من الأحكام، وهي: وجوب العدّة للمرأة المطلّقة المدخول بها: أمّا غير المدخول بها فليس عليها عدّة -في حال عدم الخلوة كذلك-، والعدّة تكون ثلاث حيضات للمرأة التي تحيض، والتي لا تحيض فعدّتها ثلاثة أشهرٍ، والحامل تنتهي عدّتها عندما تضع حملها.[٩] حُرمة الزّوجة على زوجها إن طلّقها ثلاث مرّاتٍ: فقد قال الله -تعالى: (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،[١٠] وقال الله -تعالى-: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِل لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ)،[١١] أي أنّ الزّوجة تُحرّم على زوجها بعد الطّلقة الثّالثة تحريماً نهائياً، إلّا إن تزوّجت من رجلٍ آخر ثمّ طلّقها، فعندئذٍ يحلّ لزوجها السابق أن يتقدّم ليتزوّجها.[١٢] وجوب النّفقة: تجب النّفقة للزّوجة في فترة العدّة في الطّلاق الرّجعيّ، وكذلك على الزّوجة الحامل المعتدّة في الطّلاق البائن.[١٢] حكمة مشروعية الطّلاق شرع الله لعباده النّكاح لأسبابٍ عديدةٍ، منها: تحقيق الاستقرار في الحياة الزّوجية، واستدامة المودّة والرّحمة بين الزّوجين، ومن أجل أنْ يعفّ كلٌّ من الزّوجين نفسه من الوقوع في الحرام، ومن أجل التّكاثر واستمرار النّسل، فالزّواج نعمة من الله -تعالى-، لكنْ قد تحصل أمور تُخرج الزّواج عن هدفه الأساسيّ، كاستمرار النّزاع بين الزّوجين، ووجود العداوة والبغضاء بينهما، أو وجود مرضٍ أو عُقمٍ يمنع استمرار الحياة الزّوجية، فعندها يُشرَع الطّلاق بعد استنفاذ طرق الإصلاح، وهو من نعم الله تعالى أيضاً؛ لأنّه يُزيل الضّرر الواقع على الزّوجين بسبب استمرار الزّواج.[١٣][١٤] كما أنّ الله -تعالى- شرع الطّلاق بعددٍ مُعيّن وبكيفيّةٍ مُعيّنةٍ؛ وذلك لأنّ الإنسان بطبيعته عجولٌ ومَلولٌ، فقد يتّخذ قرار الطّلاق ثمّ يندم على قراره، فشُرع له إرجاع زوجته في المرّتين الأولى والثّانية، واشترط عليه في المرّة الثّالثة أن تتزوّج من رجل آخر زواجاً حقيقياً لا اتّفاق وحيلة فيه فيطلّقها، ثمّ تحلّ للزواج من الزوج السابق، وكلّ ذلك حتى لا يتساهلَ الرجل في أمر الطّلاق إن لم يكن مُتأكّداً.[
الشيخ شوقي جبار البديري
الشيخ شوقي جبار البديري

عدد المساهمات : 10043
تاريخ التسجيل : 04/04/2012
العمر : 59
الموقع : قبيلة البدير للشيخ شوقي البديري

https://shawki909.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أسباب الطلاق عند الرجل  Empty متى يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق

مُساهمة  الشيخ شوقي جبار البديري السبت أغسطس 17, 2024 12:29 pm

متى يجوز الطلاق الأسباب الشرعية للطلاق متى يجب طلاق الزوجة شروط طلب الخلع محتويات ١ الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق ٢ عصمة النكاح ٣ حُكم طلب الطلاق دون سبب ٤ المراجع ٥ شاركنا برأيك عبر: قضية للنقاش🤔 الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق جعل الله -سبحانه وتعالى- الزواج سبباً للسَّكَن، والأمان، وجعل المودّة، والرحمة من أسباب استمرار المَحبّة، والانسجام بين الزوجَين، قال -تعالى-: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)،[١] إلّا أنّ ذلك ليس حتميَّاً؛ فقد يصل الزوجان إلى مرحلة يتعذَّر معها استمرار الحياة الزوجيّة، فتكون معيشتهم مع بعضهم سبباً في تعاستهم وتنافرهم، ويتعذّر التوفيق بينهم؛ ولذلك شُرِع الطلاقُ، ومن ذلك أنّ الإسلام أعطى للزوجة الحقّ في طلب الطلاق في حالات معيّنة، ونص على حقوق للزوجة بعد الطلاق، وبيانها فيما يأتي:[٢] فيديو قد يعجبك: العيب في الزوج تُعَدّ العلاقة الزوجيّة علاقة خاصّة بين اثنَين تجمعهما المودّة والانسجام، ولكن قد يظهر لدى الزوج عَيب، أو عيوب تُؤدّي إلى نفور زوجته منه؛ ولذلك شُرِع للزوجة طلب الطلاق إذا تعذّر إكمال الحياة الزوجيّة بوجود العيب في الزوج؛ والعيب لغةً هو: النقيصة، وتأتي بمعنى: نقصان الشيء بعد تمامه، أمّا عيب النكاح، فهو: العيب الذي يترتّب عليه خلل في مقاصد النكاح الأصليّة، كالنفور من الوطء، وكَسر الشهوة، ممّا يعني نفور أحد الزوجَين من الآخر، فيمنع تحقُّق أهداف الزواج، وقد يكون هذا العيب عقليّاً، أو بدنيّاً، أو نحوه، وللزوجة الحقّ في طلب التفريق؛ لعَيبٍ في زوجها باتِّفاق فقهاء المذاهب الأربعة؛ وقد استدلّوا بجواز ذلك على أدلّة، ومنها:[٣] القرآن الكريم: قال -تعالى-: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)؛[٤] فإن تعذّر على الزوج أن يُوفّي زوجته حقوقها، وجبَ عليه أن يُسّرحها بإحسان. السنّة النبويّة: لحديث: (لا ضررَ ولا ضِرارَ)؛[٥] إذ إنّ تقصير الزوج في حقّ زوجته، ومنعها من حقوقها ظُلمٌ لها، ويجب على القاضي أن يقبل طلب التفريق؛ رفعاً للضرر عن الزوجة إذا طلبت ذلك. الإجماع: ثبت عن الصحابة إجماعهم على جواز خيار التفريق للعيب، وفي حال ثبوت العيب كان للزوجة الحقّ في طلب الفسخ لكلِّ عَيب من شأنه أن يمنع الوطء، وقد روى الشافعيّ، والماورديّ هذا الإجماع عن الصحابة. وفصّل العلماء في أنواع العيوب التي تُوجِب التفريق، ويُلاحَظ أنّ هذه العيوب بمجملها هي:[٦] الجبّ: وهو من فقد عضوه كلّه، أو بعضه. العُنّة: وتعني عدم قدرة الرجل على وطء زوجته، وقد اتّفق الفقهاء على هذا التعريف، إلا أنّ آرائهم اختلفت في تحديد أسباب هذا العجز؛ فيمكن أن يكون سببه مرضاً، أو صغراً في العضو، أو كبراً في السنّ. الخِصاء: وهو من نُزِعت خصيتاه، وبقي ذَكَره. الاعتراض: يتقاطع تعريف الاعتراض مع تعريف العنّة في بعض حالاته؛ فالاعتراض هو: عجز الرجل عن أن يطأ زوجته على الرغم من أنّ العضو الذكريّ سليم في الظاهر. الجنون: وهو ذهاب العقل الذي ينتج عنه عدم قدرة الشخص على التمييز، والإدراك، والجنون من أقوى الأسباب التي تُجيز للزوجة طلب التفريق. البرص: وهو من الأمراض الجلديّة التي لا يُعرَف سببها، ويُصيب البدن كلّه، فيُسبّب ظهور قشر أبيض يُؤدّي إلى الحكّة المؤلمة. الجُذام: ويُعرَف المُصاب به ب(الأجذم)؛ ويكون مقطوع اليد، أو أطراف الأصابع؛ إذ إنّ هذا المرض يُسبّب تآكل أطراف المريض حتى تتساقط. العذيطة: وهو أن يُخرِج الرجل حال جماع زوجته.[٧] كما فصّل العلماء في العيوب التي يجوز للمرأة إن وجدتها في زوجها أن تطلب الطلاق منه، وهي على النحو الآتي:[٦] الحنفية: وقد ذهبوا إلى أنّ العيوب التي تجيز للمرأة طلب الطلاق بسببها، هي: الجبّ، والعنّة، والخصاء، وزِيدت على ذلك ثلاثة عيوب أخرى، هي: البرص، والجنون، والجُذام. المالكية: وذهبوا إلى أنّ العيوب هي: العنّة، والاعتراض، والخصاء، والجبّ. الحنابلة والشافعية: وقد ذهبوا إلى حصرها في عيبَين، هما: العنّة، والجبّ. عدم الإنفاق الإعسار هو: الضيق، والشدّة، والفقر، وقلّة ذات اليد، ولا يُوجَد حَدّ مُعيَّن يمكن به إطلاق لفظ المُعسِر على الرجل؛ إذ إنّ المُعسِر يعني عَجز المُعيل عن الإنفاق على من تجب عليه إعالتهم، والنفقة عليهم، ومن هنا فإنّ ضابط الإعسار يختلف تِبعاً للعُرف السائد، وبالتالي يختلف تِبعاً لاختلاف الأمكنة، والأزمنة،[٨] وتُعَدّ النفقة على الزوجة من واجبات الزوج، وقد يُقصّر الزوج، أو يمتنع عن تأدية حقّ الإنفاق على زوجته لسبب، أو بلا سبب؛ فإن كان امتناعه بلا سبب من جهة الزوجة، فللفقهاء هنا أقوال، على النحو الآتي:[٨] الحنفيّة: ذهبوا إلى أنّ الزوجة لا يحقّ لها أن تطلب الطلاق بسبب حالة زوجها المادّية إن كان فقيراً مُعسِراً؛ وقد استدلّوا على ذلك بقوله -تعالى-: (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ)،[٩] ووجه الدلالة في الآية أنّها عامّة يدخل تحتها المُعسِرون جميعهم؛ فإن كان الزوج مُعسِراً، فإنّ نفقة زوجته تكون دَيناً عليه، وعلى الزوجة أن تنتظر حتى تتيسّر أموره، كما استدلّوا بقوله -تعالى-: (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا)،[١٠] ووجه الدلالة هنا أنّ الزوج إن كان مُعسِراً لا يستطيع الإنفاق فإنّه لم يُكلَّف بالنفقة، فلا يكون الإعسار هنا سبباً مشروعاً لطلب الطلاق. المالكيّة والشافعيّة والحنابلة: وقد ذهبوا إلى أنّ الزوجة لها الحقّ في طلب التفريق بينها وبين زوجها إن كان فقيراً لا يستطيع الإنفاق عليها؛ واستدلّوا على ذلك بقوله -تعالى-: (وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا)،[١١] فاعتبروا أنّ عدم إنفاق الزوج على زوجته اعتداءٌ على حقّها؛ لما فيه من ضرر عليها، وقد نهى -تعالى- في الآية الزوجَ عن الإضرار بزوجته، ومن الأدلّة على جواز ذلك ما ورد في السنّة النبويّة من قوله -صلّى الله عليه وسلّم-: (أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ ما تَرَكَ غِنًى، واليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى، وابْدَأْ بمَن تَعُولُ تَقُولُ المَرْأَةُ: إمَّا أنْ تُطْعِمَنِي، وإمَّا أنْ تُطَلِّقَنِي)،[١٢] ووجه الدلالة أنّ المرأة إذا اختارت فراق زوجها؛ بسبب إعساره، كان لها ذلك. الغيبة الغيبة (لغةً) هي: استتار الشيء عن العين، أمّا (اصطلاحاً)، فقد اختلفت التعريفات عند فقهاء المذاهب الأربعة، وهي:[١٣] الحنفية: ذهبوا إلى أنّها تعني من كان مكان وجوده بعيداً عن مجلس الحُكم. المالكية: ذهبوا إلى أنّها تعني من كانت زوجته تعلم مكانه، إلّا أنّه غائب عنها. الشافعية: ذهبوا إلى أنّها تعني من كانت تصل أخباره إلى أهله، ويُعلَم أنّه حَيّ، وعند زوجته عِلمٌ بمكانه. الحنابلة:: ذهبوا إلى أنّها تعني من كانت تصل رسائله إلى أهله، وتُعلَم منها أخباره. حُكم التفريق للغيبة اختلفت آراء الفقهاء في حُكم أحقّية الوطء؛ إن كان للزوج فقط، أم للزوجة أيضاً، وبناءً على هذا الاختلاف كانت لهم أقوال في جواز تفريق المغيبة عن زوجها الغائب، وهي:[١٤] الحنفية الشافعية: قالوا إنّه لا يحقّ للزوجة طلب التفريق بسبب غيبة زوجها عنها مهما طالت غيبته إن ترك لها ما يكفيها من النفقة. الحنابلة: قالوا بوجوب استدامة الوطء للزوجة كما هو واجب للزوج؛ فلها الحقّ في طلب الطلاق منه إن غاب عنها مدّة دون عُذر، أمّا إذا كانت غيبته بعُذر فليس لها أن تطلب التفريق منه. المالكية: قالوا إنّ للزوجة الحقّ في طلب التفريق من زوجها إذا غاب عنها مدّة بعُذر، أو بدون عذر؛ فالوطء حقّ لها مُطلقاً، وواجب عليه. شروط الغيبة يُحكَم للزوجة بالتفريق عن زوجها الغائب إذا توفّر عدد من الشروط، وهي:[١٤] طول مدّة الغيبة؛ وهي عند الحنابلة ستّة أشهر فأكثر، فيحقّ لها أن تطلب التفريق إن غاب عنها هذه المدّة، بالإضافة إلى تحقُّق الشروط الأخرى، أمّا المالكية فيرون أنّ المدّة هي سنة فأكثر. الخشية من الضرر؛ والمقصود بالضرر هنا: الوقوع في الزنا، وهذا قول المالكيّة، والحنابلة، ولا يعنون بالضرر هنا فقط اشتهاء الجماع، وإنّما الخشية من الوقوع في الزنا. الغيبة بلا عُذر، إلّا أنّه لا يجوز لها طلب التفريق إذا كان سفره بعُذر، كالحجّ، أو طلب العلم، أو نحوه، وهذا عند الحنابلة. الكتابة إلى الزوج الغائب بالعودة؛ وذلك بأن يبعث القاضي له أمراً بالعودة، أو إرسال الزوجة إليه، وإمهاله مدّة حتى يرجع، وذلك إن عُلِم مكان وجوده، فإن رفض، أو لم يستجب للمكتوب، وانتهت المُهلة، فللقاضي أن يُطلّقها. التفريق للفقد والحبس إذا غاب الزوج مدّة طويلة منقطعة، ولم يُعلَم مكانه، وكان يُجهَل ما إذا كان حيّاً، أم ميّتاً، فحُكمه عند الفقهاء حُكم الغائب وزيادة، وللزوجة أن تطلب التفريق عن زوجها، أمّا إن حُبِس الزوج فترةً عن زوجته، فلا يجوز لها طلب التفريق مُطلقاً مهما طالت مدّة حَبسه، وإلى ذلك ذهب الجمهور، في حين ذهب المالكية إلى جواز طلب التفريق بسبب الحبس في حال ادّعت الزوجة الضرر، على أنْ يتمّ ذلك بعد مضي سنة من حبس زوجها.[١٤] الضرر يُعَدّ الضرر ركيزة أساسيّة لجميع الأسباب التي تتيح للمرأة طلب الطلاق، وتُستثنى من ذلك المُخالعة، والضرر (لغةً)، هو: سوء الحال، والضيق، وهو ضدّ النفع، أمّا (اصطلاحاً)، فهو: إيقاع الضرر على الآخر، ويكون ضرراً مادّياً، كسَلب المال، أو إصابة الجسم، أو أكل الحقّ ونحو ذلك، والضرر مُحرَّم شرعاً؛ فلا يجوز لأحد أن يسبّب ضرراً لغيره في ماله، أو نفسه، أو عِرضه، ومن ذلك إضرار الزوج بزوجته؛ إذ اتّفق الفقهاء على حُرمة إضرار الرجل بامرأته، ولكن اختلفوا في كون الضرر سبباً للتفريق بينهما في حال طُلِب ذلك، وتوضيح ذلك في ما يأتي:[١٥] الحنفية والشافعية: ذهبوا إلى أنّ الزوجة إذا اتّجهت إلى القضاء، وطلبت تطليقها من زوجها؛ بسبب الضرر الذي وقع عليها منه، فإنّ القاضي يتّخذ عدداً من الإجراءات التي تبدأ بنَهيه، وتهديده، فإن لم يتوقّف عن إضراره بها، عاقَبَه حسب ما يراه مناسباً، إلّا أنّ الأمر لا يصل إلى تطليق الزوجة من زوجها. المالكية والحنابلة: قالوا إنّ للزوجة هنا الخيار في أن تبقى مع زوجها مع طلب إيقاف الظلم الواقع عليها من الزوج؛ فينهاه القاضي، ويَعِظُه، أو أن تطلب التطليق إذا ثبت عليه إضراره بها. ومن صُور الضرر التي تُجيز للمرأة طلب التفريق عن زوجها ما يأتي:[١٦] سبّ الزوج لها، أو سَبّه والدَها. ضرب الزوج لها دون سبب غيرَ ضرب التأديب، أو ضربها ضرباً مُبرحاً بنيّة التأديب. ترك الكلام معها مدّة تتجاوز ثلاثة أيام. إجبارها وإكراهها على فعل المُحرَّمات، كالإفطار في نهار رمضان، أو شُرب الخمر، أو نحوه. وطؤها في غير المَحلّ الجائز شرعاً. الإساءة لها، ولأهلها؛ بسبب ممارسته الفاحشة. شُربه الخمر، أو تعاطيه المُخدِّرات. الشقاق والنزاع يُعبِّر الشقاق (لغةً) عن احتدام الخلاف والعداوة بين طرفَين، وغلبته، والشقاوة ضدّ السعادة، أمّا النزاع (لغةً)، فهو: التخاصم، ويُعرَّفان في اصطلاح الفقهاء بأنّهما: وقوع الخلاف، والتنازع، والكُره بين الزوجَين إلى الحدّ الذي تتشكّل فيه العداوة بينهما، ومن حالات هذا الخلاف: أن يعتدي الزوج على زوجته، أو يعتدي على حقوقها الشرعيّة وهي واجبة عليه، كالتقصير في النفقة، أو مَنعها، أو سوء العشرة، أو نحوها، والضرر الذي يوقعه الرجل على زوجته هو نوع من التعدّي والظلم، وهو مُحرَّم شرعاً،[١٧] ولا يلزم أن يكون التفريق هو الحلّ دائماً؛ فقد تُحَلّ النزاعات بين الزوجَين بالنصيحة، والجلسة الودّية التي يحضرها حَكَمٌ بنيّة الإصلاح بينهما، والتحكيم تشريع ربانيّ، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب التحكيم وجوباً حتميّاً؛ لأنّه أدعى إلى حلّ النزاع، ورفع الظلم، قال -تعالى-: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا )،[١٨] ومَهمّة الحكمَين الأساسيّة هي الوقوف على سبب الخلاف، وسبب النشوز؛ سواء كان من الزوج، أو الزوجة، وتذكيرهما بعواقب خلافهما على بيتهما، وأولادهما، ومحاولة ترقيق قلبَيهما، كما يُذكِّرانهما بوعيد الله للمُتسبِّب بالشقاق.[١٩] للمزيد من التفاصيل عن فسخ النكاح والخلع الاطّلاع على المقالات الآتية: ((ما هو فسخ النكاح)). ((شروط طلب الخلع)). عصمة النكاح العصمة (لغةً)، هي: المَنع، وأصل الكلمة يدلّ على الإمساك، والملازمة، أمّا (اصطلاحاً)، فيُقصَد بها: عصمة النكاح؛ أي عقد النكاح، وسُمِّي بالعصمة؛ لأنّه يعصم المرأة عن المُتقدِّمين لخِطبتها.[٢٠] حقّ الطلاق جعلت الشريعة الطلاق حقّاً للرجل؛ فهو المالك له، ودلّ على ذلك قوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ)،[٢١] إلّا أنّ الشريعة جعلت المرأة تحتفظ بحقّها في الطلاق، كما يجوز للرجل أن يُملّك زوجته الحقّ في تطليق نفسها متى أرادت، فيتنازل عن حقّه في الطلاق، ويمكن للمرأة أن تُوكل غيرها وتفوّضه في تطليقها في حال تنازل الزوج عن هذا الحقّ؛ والتفويض (لغةً)، هو: رَدّ الأمر إلى طرف آخر، والاتِّكال عليه، و(اصطلاحاً)، هو: جعل أمر الطلاق باليد المُفوَّض لها، وهذا تعريف الحنفية، أمّا المالكية فيرون أنّه: جعل إيقاع الطلاق بيد الطرف الآخر، وعرَّفه الحنابلة بأنّه: توكيل، أمّا الشافعيّة فقد عرّفوه بأنّه: تمليك.[٢٢] حُكم اشتراط العصمة للمرأة يرى الفقهاء في حُكم اشتراط المرأة جَعل العصمة بيدها عدّة آراء، وذلك على النحو الآتي:[٢٣] الحنفية: يرون جواز اشتراط المرأة أن تكون عصمة النكاح بيدها، على أن تشترط هي، أو وليّها ذلك أثناء عقد النكاح، ويلزم الرجل الوفاء بهذا الشرط إذا تمّت الموافقة عليه، ويجوز للزوجة أن تتراجع عن هذا الشرط، وتُسقِط حقَّها فيه، ويعني وجود العصمة بيد الزوجة أن يكون لها الحقّ في تطليق نفسها فقط، ولا يعني إلغاء قِوامة الزوج عليها. المالكيّة والحنابلة: يرون أنّه لا يجوز اشتراط المرأة أن تكون عصمة النكاح بيدها أثناء العقد؛ فإن اشترطته ظلَّ العقد صحيحاً إلّا أنّ الشرط باطلٌ، ومن أدلّة هذا القول: قوله -تعالى-: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ)[٢٤]، وقوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ)[٢٥]. الشافعيّة: يرون أنّه لا يجوز اشتراط المراة أن تكون عصمة النكاح بيدها أثناء العقد؛ فإن اشترطته فقد بطل العقد، والشرط باطل أيضاً؛ حيث رأوا أنّ هذا الشرط يُخالف نصوص الشرع، كما يُخالف المقصود من الزواج؛ وهو الاستدامة. حُكم طلب الطلاق دون سبب لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق بلا سبب، ولا يلزم الزوج أن يُطلِّقها إن طلبت ذلك بلا سبب. وللمزيد من التفاصيل عن الطلاق الاطّلاع على المقالات الآتية: ((تعريف الطلاق وأنواعه)). ((أنواع الطلاق)).
الشيخ شوقي جبار البديري
الشيخ شوقي جبار البديري

عدد المساهمات : 10043
تاريخ التسجيل : 04/04/2012
العمر : 59
الموقع : قبيلة البدير للشيخ شوقي البديري

https://shawki909.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أسباب الطلاق عند الرجل  Empty حُكم طلب الخُلع وشروطه

مُساهمة  الشيخ شوقي جبار البديري السبت أغسطس 17, 2024 12:32 pm

حُكم طلب الخُلع وشروطه ٢ الحكمة من مشروعيّة الخلع ٣ أركان الخلع وشروط أركانه ٤ أثر الخلع وحقيقته ٥ عدّة المختلعة ٦ حقوق المختلعة ٧ المراجع حُكم طلب الخُلع وشروطه الأصل في الشريعة الإسلامية أنّ طلب الخلع من المرأة مشروع وجائز؛ لما ثبت من الأدلة الشرعية التي تُبيحه، إلّا أنّ حُكم الخلع يختلف باختلاف أحواله، وأسبابه، وذلك على النحو الآتي:[١] مُباح: يكون مباحاً في حالة كراهة المرأة لزوجها؛ بسبب خَلقه، أو خُلقه، أو نقص في دينه، أو كِبر سِنّه، أو سوء معاشرته، وتخشى أن تحملها تلك الكراهة على التقصير في حقّه، فيجوز للزوجة حينها أن تطلب الخلع من زوجها مقابل عِوض تدفعُه له. فيديو قد يعجبك: ودليل إباحة الخلع قوله -تعالى-: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ).[٢] مكروه: يكون الخلع مكروهاً في حال رغبة الزوجة في التفريق على الرغم من كون العلاقة بينهما جيّدة، ويُكرَه هذا النوع من الخلع؛ استدلالاً بما جاء في السنّة، قال -عليه الصلاة والسلام-Sadالمنتزِعاتُ والمختَلِعاتُ هنَّ المُنافِقاتُ)،[٣] فقد يكون سبب طلب الخلع مثلاً مَيل الزوجة إلى رجل آخر، فترغب في المخالعة؛ طمعاً في نكاح غيره. وعلى الرغم من كراهة هذا النوع من الخلع إلّا أنّه يقع، ويحصل التفريق بين الزوجَين. حرام: وقد يكون الخلع مُحرَّماً؛ وذلك في حال طلب الزوجة مفارقة زوجها من غير بأس أو حاجة تضطرها إلى ذلك. والبأس هي الشدّة التي قد تحملها على طلب الخلع، فإذا لم يتحقّق ذلك في طلب الخلع، حُرِّم على الزوجة أن تطلب مفارقة زوجها؛ لتحقُّق الضرر على الزوجَين بتفويت مصالح النكاح، وفي الحديث: (أيُّما امرأةٍ سألَتْ زوجَها الطلاقَ، مِنْ غيرِ ما بَأْسٍ، فحرامٌ عليها رائِحَةٌ الجنَّةِ).[٤] أمّا حُكم طلب الزوج من الزوجة مُخالعة نفسها بفدية تدفعها له، فلا يخلو من أمرَين، هما:[١] الإباحة: يُعَدّ طلب الزوج من الزوجة مخالعة نفسها مباحاً إذا رأى منها ما يدعوه إلى ذلك؛ فللزوج التضييق على زوجته إذا كان ذلك بوجه حقّ، كأن تكون ناشزاً، أو زانية، أو لا تُؤدّي ما افترضه الله عليها، كالصلاة، والصوم، وغير ذلك؛ حتى يُلجِئها إلى طلب الخلع بعوض تدفعه له. وإذا أُجِيز التضييق على الزوجة في تلك الحالة حتى تطلب الخلع، فمن باب أولى أن يكون الطلب بدون تضييق جائزاً، ومُباحاً، قال -تعالى-: (وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا).[٥] الحُرمة: إذا كان ذلك بغير وجه حقّ، كأن يُضيّق الرجل على زوجته بمَنعها حقّها في النفقة، أو القسم، أو ضربها، أو ظلمها؛ لإلجائها إلى طلب التفريق بمقابل عوض تدفعه، ففي هذه الحالة يحرم هذا النوع من الخلع، ويكون باطلاً. كما يحرم العِوض الذي تدفعه الزوجة، ويُرَدّ إليها. الحكمة من مشروعيّة الخلع تتجلّى الحكمة من إباحة الخلع في الشريعة الإسلامية في أنّ الإسلام راعى مشاعر كلٍّ من الزوجين، وأعطى لكلٍّ منهما حقوقه. ففي مقابل الطلاق الذي يُعتبر حقّاً للرجل، يلجأ إليه في حالة استحالة دوام الحياة الزوجية، أعطت الشريعة الزوجة الحقّ في الخلع؛ وهو أن تبذل شيئاً من مالها في مقابل افتراقها عن زوجها. وكلّ ذلك يدلّ على حكمة الشرع، وواقعية الإسلام حينما وضع الوسائل والحلول لمشاكل الحياة الزوجية، إذ قد تنفكّ تلك العلاقة بين الزوجين؛ بسبب غياب الرضا والقبول بين الزوجين لوجود المشاكل بينها، أو كراهة أحدهما للآخر. وبالتالي يكون من الحكمة إعطاء الزوجة الحقّ في مخالعة زوجها؛ مراعاة لمشاعرها الإنسانية في مقابل العوض الذي تدفعه لزوجها؛ نتيجة تحطيم بيته دون سبب منه.[٦] أركان الخلع وشروط أركانه ذكر فقهاء الأمّة خمسة أركان للخلع، لكلٍّ منها شروطه المُعتبَرة؛ وأوّل هذه الأركان الزوج، وشرطه أن يكون ممّن يصحّ وقوع الطلاق منه، وثاني الأركان الملتزم، وشرطه أن يكون بالغاً، وعاقلاً، ورشيداً، ومُختاراً، وله حقّ التصرُّف في أمواله، وقد يكون الملتزم الزوجة نفسها، أو أحد أقاربها، وثالثها البضع. وشرطه أن يكون الزوج مالكاً له، فلا يصحّ وقوع الخلع ممّن لا يملك البضع، كالوالد الذي يريد مخالعة زوجة ابنه، ورابعها العِوض، وشرط العوض أن يكون راجعاً على الزوج؛ لأنّه مالك البضع، وأن يكون معلوماً فلا يصحّ العِوض على شيء مجهول، وأن يكون مقصوداً يمكن تسليمه، وخامسها الصيغة، وشرط الصيغة وضوحها. أمّا فسادها فيؤدّي إلى حصول طلاق رجعيّ،[٧] وفيما يأتي شرح لكلٍّ من هذه الأركان: المخالع: أو الخالع؛ وهو الزوج الذي يصحّ وقوع الخلع منه، أو وكيله، ويُشترَط في الزوج أو الوكيل أن يكون بالغاً، عاقلاً، رشيداً، فلا يصحّ الخلع من المعتوه، أو المجنون، أو الصبيّ؛ فكلّ من صحّ طلاقه، صحّ وقوع الخلع منه.[١] المختلعة: والمختلعة هي الزوجة، والتي يُشترَط فيها أن تكون من نكاح صحيح غير فاسد شرعاً. كما يُشترَط أن لا تكون مُطلَّقة طلاقاً بائنا، بينما يصحّ الخلع من المُطلَّقة الرجعيّة؛ لأنّها في حُكم الزوجة شرعاً، ويُشترَط أيضاً أن تكون أهلاً للتصرُّف في مالها؛ لأنّ العِوض من جنس التبرُّع فكان لا بُدّ من الأهليّة فيه؛ وهي أن تكون الزوجة بالغة عاقلة رشيدة، فلا يصحّ من المحجور عليها لسَفَه أو عَتَه. كما لا يصحّ من الصغيرة، أو المجنونة، بينما يصحّ من المريضة، ولو كان مرضها مرض الموت.[١] الصيغة: وقد تعدّدت أقوال علماء الأمّة في صيغة الخلع كما يلي:[٦] الحنفيّة: وصيغة الخلع عندهم تكون بألفاظ الكناية التي تُفيد معنى الخلع، ومن صِيغ الخلع بألفاظ الكناية عند الحنفية: المفارقة، والمبارأة، والمباينة، والمخالعة، وقد يكون الخلع بألفاظ الطلاق الصريحة، كقول الزوج: "طلّقتكِ على مال". أمّا إذا لم يذكر العِوض بعد التفريق فلا يخلو الأمر من حالتَين عند الحنفية؛ فإمّا أن يكون بألفاظ الكناية التي تُفيد الخلع، فيكون طلاقاً بائناً، وإمّا أن يكون بألفاظ الطلاق الصريحة على المال، فيكون طلاقاً رجعياً. ومن الحنفية مَن لم يفرّق بين لفظ الخلع، والطلاق على المال؛ فالخلع عند أبي حنيفة هو يمين من جانب الزوج، ومعاوضة من جانب الزوجة، فإذا قال الرجل: خالعتكِ مقابل مبلغ مُعيَّن، كأن يكون مئة دينار، فإنّ ذلك يُعتبر يميناً منه، وإذا أجابت الزوجة بقولها: اشتريتُ عصمتي منك بذلك المبلغ الذي ذَكره الزوج، اعتُبر ذلك معاوضة منها، وتحقّق الخلع. المالكية: وصيغة الخلع عندهم تكون بكلّ لفظ تملك به الزوجة نفسها مقابل ما تدفعه من مال، كما تشمل كلّ لفظ يُؤدّي إلى التفريق بين الزوجين حتى لو كان دون عِوض، ولم يفرّق المالكية بين لفظ الخلع وما يدخل في معناه؛ فكلّ ألفاظ الخلع تترتّب عليها بينونة الزوجة من زوجها حتى لو كان دون عوض. ومن ألفاظ الخلع عند المالكية: المبارأة، والمفاداة، والمصالحة، والمبارأة تعني: أن تفتدي المرأة نفسها بإسقاط حقّ من حقوقها على الزوج، وقِيل هي طلب الخلع قبل الدخول. بينما تعني المصالحة: أن تفتدي بقَدر من مالها، أمّا المفاداة فتكون بأكثر مالها، والخلع يكون ببذل جميع ما أعطاها إيّاه من المال. الشافعية: وصيغة الخلع عندهم كصيغة المفاداة؛ تكون بألفاظه الصريحة التي تدلّ على الطلاق، والفرقة بين الزوجين؛ لأنّ تلك الألفاظ ممّا تعارف عليه العرب قديماً كدلالة على الفرقة بين الزوجين، ولأنّ لفظ المفاداة مذكور في القرآن الكريم، وبالتالي لا تحتاج تلك الألفاظ إلى النيّة؛ لصراحتها ودلالتها، وهذا القول هو الصحيح من مذهب الشافعية. وقد رُوِي عن الشافعيّة قول آخر في ألفاظ الخلع، وهي أنّها تفيد الكناية ولا تُشير صراحة إلى التطليق؛ لأنّ ألفاظ الطلاق معروفة، ومنحصرة. أمّا العوض فقد يُذكَر في مقابل الخلع والمفاداة، ويقبله الزوج، وتلتزم به الزوجة فيقع الخلع حينها، وتُطلّق الزوجة طلاقاً بائناً، وقد لا يُذكَر العوض في الخلع فلا يخلو الأمر من حالتَين؛ فإمّا أن تكون المخالعة أو المفاداة من الزوج بلفظ يتضمّن نية التماس قبول الزوجة، فحينئذ تَبين الزوجة من زوجها. ويتحقّق في الخلع مهر المِثل، وإمّا أن يقول لها: خالعتكِ، دون ذكر العوض، فلا يُطلب من الزوجة حينئذ أيّ عوض تدفعه لزوجها، وتُطلّق منه طلاقاً رجعياً. الحنابلة: وصيغة الخلع عندهم تكون على قسمَين؛ فإمّا أن تكون صريحة، مثل: لفظ الفسخ، والخلع، والمفاداة، وإمّا أن تكون ألفاظاً أخرى لا بُدّ من توفّر نيّة الخلع فيها، مثل قول الرجل: فارقتكِ، أو أَبَنتُكِ، أو بارأتُكِ. أمّا العوض فإن ذُكِر في الخلع، فقبله الزوج، والتزمت به الزوجة، وقع التفريق بينهما، وطُلِّقت الزوجة طلاقاً بائناً. بينما إذا لم يُذكَر العِوض في الخلع، فقد رُوِيت عن الإمام أحمد روايتَان في ذلك؛ فقِيل بوقوع الخلع، وتطليق الزوجة حتى لو لم يُذكَر العِوض، وقِيل بعدم وقوع الخلع إذا لم يُذكَر العِوض، إلّا إذا كانت نيّة الزوج من لفظ (خالعتكِ) التطليق، فيقع الطلاق حينها بحسب نيّة الزوج. العِوض: وذهب جمهور فقهاء الأمّة من الحنفية، والشافعية، والمالكية، والحنابلة إلى القول بعدم وجود حدّ مُعيّن للبدل، أو العِوض الذي تدفعه المرأة لزوجها في مقابل خلعها؛ فقد يقلّ هذا العِوض عن صداقها، وقد يزيد. والعبرة في أن يكون هذا العوض عن تراضٍ واتّفاق بينهما، وقد استدلّ أصحاب هذا القول بما جاء من الأثر عن كثير بن أبي كثير أنّ امرأة نشزت على زوجها، فرفع أمرها إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، فأمرَ زوجها أن يخلعها ولو من قرطها.[١] المُعَوَّض عنه: وهو البضع، ويُشترَط فيه أن يكون ملكاً للزوج حال الخلع؛ لأنّ العوض من الزوجة يكون في مقابل التنازل عن هذا البضع، فإذا لم يكن يملكه الزوج فلا يصحّ الخلع حينها، كحال المُطلَّقة طلاقاً بائناً، حيث يزول ملك الزوج لبضعها، أمّا المُطلّقة رجعياً فيصحّ خلعها؛ لبقاء ملك الزوج للبضع.[١] أثر الخلع وحقيقته يترتّب على الخلع بين الزوجين انحلال العقدة الزوجية بينهما، وإنهاء زواجهما باعتبار أنّ الخلع فسخ للنكاح، ويصبح الزوجان بعد الخلع أجنبيَّين عن بعضهما،[٨] وللفقهاء في تحديد حقيقة الخلع أقوال، وبيانها فيما يأتي:[٩] القول الأوّل: وهو ما ذهب إليه جمهور علماء الأمّة؛ حيث اعتبروا الخلع طلاقاً بائناً، وليس فسخاً، باعتبار أنّ الخلع يكون باختيار الزوجين، بينما الفسخ تترتّب عليه فرقة الزوجَين دون اختيار لهما. القول الثاني: وهو أنّ الخلع يُعتبر فسخاً، والفسخ يكون بالتراضي بين الزوجين؛ قياساً على فسوخ البيع، وهو ما ذهب إليه من الصحابة ابن عمر، وابن عبّاس، وعثمان بن عفان -رضي الله عنهم-، وكذلك الإمام أحمد وداود. وقد استدلّ أصحاب هذا القول بأنّ الله -تعالى- ذكر الافتداء بعد قوله: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،[٢] بقوله: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ)،[١٠] فلو كان الخلع طلاقاً لاعتُبِرت الطلقة التي لا تحلّ للزوج بعدها مراجعة زوجته فيها طلقة رابعة. كما استدلّ أصحاب هذا القول على رأيهم بتحقُّق ثلاثة أمور في الطلاق وانتفائها في الخلع، ومنها: أنّ عدّة المُطلَّقة ثلاث حيضات، بينما عدّة المختلعة حيضة واحدة. كما أنّ الطلاق تجوز فيه الرجعة بينما لا يجوز ذلك في الخلع، وأخيراً أنّ التطليقة تُحسب من عدد التطليقات الثلاث، بينما لا يُحسَب الخلع تطليقة؛ والدليل على ذلك أنّ الرجل إذا وقع الخلع بينه وبين زوجته بعد التطليقة الثانية، فإنّه يحقّ له الزواج منها مرّة ثانية بخلاف الطلاق؛ حيث لا يحقّ للزوج إذا طلّق زوجته تطليقة ثالثة أن ينكحها حتى تتزوّج غيره. عدّة المختلعة ذهب أكثر أهل العلم، ومنهم: الإمام أحمد، والشافعي، ومالك إلى القول بأنّ عدّة المختلعة ثلاثة قروء كعدّة المُطلَّقة، وهو ما ذهب إليه الثوري، وإسحاق.[١١] في حين ذهب بعض أهل العلم أنّ عدّتها حيضة واحدة، وهو مرويّ عن عثمان بن عفّان، وابن عمر، وابن عبّاس -رضي الله عنهم-، وهو كذلك قول عن أحمد، وبه قال ابن المنذر وغير.[١٢] حقوق المختلعة تعدّدت آراء أهل العلم في حقّ المختلعة في النفقة والسّكن، وبيان ذلك فيما يأتي: سقوط حقّ المختلعة في النفقة، والسكن، وهو ما ذهب إليه المالكية، وأبو حنيفة، واستثنى المالكية المرأة الحامل؛ إذ يبقى لها حقّ النفقة. عدم سقوط حقوق المختلعة بالخلع إلّا إذا كانت صيغة الخلع تتضمّن ذلك صراحة، وكان ذلك عن اتّفاق بينهما، وقد ذهب إلى ذلك الحنابلة، وجمهور الحنفية. ثبوت حقّ المختلعة في السكن دون النفقة، وهو ما ذهب إليه الشافعيّ، والليثي، وهو قول مالك بن أنس؛ لقوله -تعالى-: (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ).[١٣] ثبوت حقّ المُختلعة في النفقة دون السكن، وهو ما ذهب إليه الإمام ابن حزم.[١١] المراجع
الشيخ شوقي جبار البديري
الشيخ شوقي جبار البديري

عدد المساهمات : 10043
تاريخ التسجيل : 04/04/2012
العمر : 59
الموقع : قبيلة البدير للشيخ شوقي البديري

https://shawki909.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى