بحـث
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
حول
مرحبا بكم فى منتدى الموقع العام لقبيلة البدير في العراق للشيخ شوقي جبار البديري
قبيلة البدير من القبائل الزبيديه
الصلح العشائري والتنازل عن الحق الشخصي
الموقع العام لقبيلة البدير في العراق للشيخ شوقي جبار البديري :: 77- الصلح العشائري ودوره في تحقيق العدالة الاجتماعية
صفحة 1 من اصل 1
الصلح العشائري والتنازل عن الحق الشخصي
الصلح العشائري والتنازل عن الحق الشخصي
المبدأ: الصلح العشائري والتنازل عن الحق الشخصي في التعويض لا يعتبر ظرفاً مخففاً في الدعاوى الجزائية.
من الأخطاء الشائعة التي للأسف يقع بها البعض وبالأخص السادة القضاة في محاكم الجزاء وبالأخص محاكم التحقيق الابتدائي هو الاعتقاد بأن الصلح العشائري والتنازل عن الحق الشخصي في التعويض يعتبر ظرفاً مخففاً في الدعاوى الجزائية وبالتالي تتأثر بهذا المفهوم المغلوط عند التكييف القانوني للواقعة الجرمية عند الإحالة لمحكمة الموضوع سواء أكانت محكمة الجنايات أم محكمة الجنح والقرار النافذ أدناه يوضح ذلك.
قرار رقم (59) في 12 / 1 / 1982
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 12 / 1 / 1982 ما يلي : –
1 – لا يُعتبر ظرفاً قضائياً مخففاً ، تنازل ذوي المجنى عليه عن حقهم الشخصي في التعويض . وتحكم المحكمة بالعقوبة المقررة قانوناً للجريمة مراعية في ذلك ظروف الجريمة والباعث على أرتكابها
2 – يُنفذ هذا القرار من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية . (*)
(*) نشر القرار (59) في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2868) الصادر بتأريخ 25 / 1 / 1982
All reactions:
المبدأ: الصلح العشائري والتنازل عن الحق الشخصي في التعويض لا يعتبر ظرفاً مخففاً في الدعاوى الجزائية.
من الأخطاء الشائعة التي للأسف يقع بها البعض وبالأخص السادة القضاة في محاكم الجزاء وبالأخص محاكم التحقيق الابتدائي هو الاعتقاد بأن الصلح العشائري والتنازل عن الحق الشخصي في التعويض يعتبر ظرفاً مخففاً في الدعاوى الجزائية وبالتالي تتأثر بهذا المفهوم المغلوط عند التكييف القانوني للواقعة الجرمية عند الإحالة لمحكمة الموضوع سواء أكانت محكمة الجنايات أم محكمة الجنح والقرار النافذ أدناه يوضح ذلك.
قرار رقم (59) في 12 / 1 / 1982
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 12 / 1 / 1982 ما يلي : –
1 – لا يُعتبر ظرفاً قضائياً مخففاً ، تنازل ذوي المجنى عليه عن حقهم الشخصي في التعويض . وتحكم المحكمة بالعقوبة المقررة قانوناً للجريمة مراعية في ذلك ظروف الجريمة والباعث على أرتكابها
2 – يُنفذ هذا القرار من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية . (*)
(*) نشر القرار (59) في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2868) الصادر بتأريخ 25 / 1 / 1982
All reactions:
مواضيع مماثلة
» الصلح العشائري
» الصلح العشائري في العراق
» ما هو الصلح العشائري في الدية؟
» صك الصلح العشائري مبدأ قانوني
» الصلح العشائري ودوره الكبير في صالح المجتمع
» الصلح العشائري في العراق
» ما هو الصلح العشائري في الدية؟
» صك الصلح العشائري مبدأ قانوني
» الصلح العشائري ودوره الكبير في صالح المجتمع
الموقع العام لقبيلة البدير في العراق للشيخ شوقي جبار البديري :: 77- الصلح العشائري ودوره في تحقيق العدالة الاجتماعية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة نوفمبر 22, 2024 9:04 pm من طرف الشيخ شوقي جبار البديري
» تراث الناصريه الغنائي حضري ابو عزيز
الجمعة نوفمبر 22, 2024 8:50 pm من طرف الشيخ شوقي جبار البديري
» البو حسين البدير
الخميس أكتوبر 03, 2024 3:58 pm من طرف الشيخ شوقي جبار البديري
» الشيخ المرحوم عبد الهادي
الخميس أكتوبر 03, 2024 3:53 pm من طرف الشيخ شوقي جبار البديري
» الشيخ شوقي البديري والاخ حمود كريم الركابي
الخميس أكتوبر 03, 2024 3:51 pm من طرف الشيخ شوقي جبار البديري
» الاستاذ المخرج عزيز خيون البديري وعمامه البدير
الخميس أكتوبر 03, 2024 3:48 pm من طرف الشيخ شوقي جبار البديري
» الشيخ صباح العوفي مع الشيخ عبد الامير التعيبان
الخميس أكتوبر 03, 2024 3:45 pm من طرف الشيخ شوقي جبار البديري
» الشيخ المرحوم محمد البريج
الخميس أكتوبر 03, 2024 3:41 pm من طرف الشيخ شوقي جبار البديري
» جواد البولاني
الإثنين سبتمبر 23, 2024 10:13 am من طرف الشيخ شوقي جبار البديري