بحـث
المواضيع الأخيرة
يونيو 2024
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
حول
مرحبا بكم فى منتدى موقع قبيلة البديرالعام للشيخ شوقي جبارالبديري
![مرحبا بكم فى منتدى موقع قبيلة البديرالعام للشيخ شوقي جبارالبديري](/images/icons-256.png)
قبيلة البدير من القبائل الزبيديه
الصلح العشائري والتنازل عن الحق الشخصي
موقع قبيلة البديرالعام للشيخ شوقي جبارالبديري :: 77- الصلح العشائري ودوره في تحقيق العدالة الاجتماعية
صفحة 1 من اصل 1
الصلح العشائري والتنازل عن الحق الشخصي
الصلح العشائري والتنازل عن الحق الشخصي
المبدأ: الصلح العشائري والتنازل عن الحق الشخصي في التعويض لا يعتبر ظرفاً مخففاً في الدعاوى الجزائية.
من الأخطاء الشائعة التي للأسف يقع بها البعض وبالأخص السادة القضاة في محاكم الجزاء وبالأخص محاكم التحقيق الابتدائي هو الاعتقاد بأن الصلح العشائري والتنازل عن الحق الشخصي في التعويض يعتبر ظرفاً مخففاً في الدعاوى الجزائية وبالتالي تتأثر بهذا المفهوم المغلوط عند التكييف القانوني للواقعة الجرمية عند الإحالة لمحكمة الموضوع سواء أكانت محكمة الجنايات أم محكمة الجنح والقرار النافذ أدناه يوضح ذلك.
قرار رقم (59) في 12 / 1 / 1982
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 12 / 1 / 1982 ما يلي : –
1 – لا يُعتبر ظرفاً قضائياً مخففاً ، تنازل ذوي المجنى عليه عن حقهم الشخصي في التعويض . وتحكم المحكمة بالعقوبة المقررة قانوناً للجريمة مراعية في ذلك ظروف الجريمة والباعث على أرتكابها
2 – يُنفذ هذا القرار من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية . (*)
(*) نشر القرار (59) في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2868) الصادر بتأريخ 25 / 1 / 1982
All reactions:
المبدأ: الصلح العشائري والتنازل عن الحق الشخصي في التعويض لا يعتبر ظرفاً مخففاً في الدعاوى الجزائية.
من الأخطاء الشائعة التي للأسف يقع بها البعض وبالأخص السادة القضاة في محاكم الجزاء وبالأخص محاكم التحقيق الابتدائي هو الاعتقاد بأن الصلح العشائري والتنازل عن الحق الشخصي في التعويض يعتبر ظرفاً مخففاً في الدعاوى الجزائية وبالتالي تتأثر بهذا المفهوم المغلوط عند التكييف القانوني للواقعة الجرمية عند الإحالة لمحكمة الموضوع سواء أكانت محكمة الجنايات أم محكمة الجنح والقرار النافذ أدناه يوضح ذلك.
قرار رقم (59) في 12 / 1 / 1982
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 12 / 1 / 1982 ما يلي : –
1 – لا يُعتبر ظرفاً قضائياً مخففاً ، تنازل ذوي المجنى عليه عن حقهم الشخصي في التعويض . وتحكم المحكمة بالعقوبة المقررة قانوناً للجريمة مراعية في ذلك ظروف الجريمة والباعث على أرتكابها
2 – يُنفذ هذا القرار من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية . (*)
(*) نشر القرار (59) في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2868) الصادر بتأريخ 25 / 1 / 1982
All reactions:
![-](https://2img.net/i/empty.gif)
» الصلح العشائري في العراق
» ما هو الصلح العشائري في الدية؟
» الصلح العشائري ودوره الكبير في صالح المجتمع
» الصلح العشائري ودوره الكبير في صالح المجتمع
» الصلح العشائري ودوره في تحقيق العدالة الاجتماعية
» ما هو الصلح العشائري في الدية؟
» الصلح العشائري ودوره الكبير في صالح المجتمع
» الصلح العشائري ودوره الكبير في صالح المجتمع
» الصلح العشائري ودوره في تحقيق العدالة الاجتماعية
موقع قبيلة البديرالعام للشيخ شوقي جبارالبديري :: 77- الصلح العشائري ودوره في تحقيق العدالة الاجتماعية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
» شيوخ عشائر قضاء آل بدير في الديوانيه نرفض الدگة العشائرية
» حديث شيخ فارس البديري|في تشيع الشهداء بحيرة الثرثار ال بدير كوكبة من خيرة شبابنا الشيخ فارس البديري_ القناة
» لقطات للشيخ مهدي رحم الصكبان وهوسات فاتحة الشيخ عبد العزيز البدر
» شيخ ال بدير أبو عزام هوسات في فاتحة ال بوجوان
» المهوال جعفر عامر البديري في هوسات ال بدير الى عشيرة ال شبل
» تجمع حاشد لقبيلة ال بدير استنكار ع اثر قتل العقيد حيدر البديري /الشيخ فارس البديري الشيخ فارس البديري_
» لفاتحة المرحوم شيخ عشائر البوحسين مظهر العوفي التصوير
» الشيخ فارس