بحـث
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
حول
مرحبا بكم فى منتدى الموقع العام لقبيلة البدير في العراق للشيخ شوقي جبار البديري
قبيلة البدير من القبائل الزبيديه
السناين العشائرية
الموقع العام لقبيلة البدير في العراق للشيخ شوقي جبار البديري :: 31- منتدى السناين العشائريه في العراق
صفحة 1 من اصل 1
السناين العشائرية
السناين العشائرية
ومدى تطابقها مع شرع الله ؟
الهدف من تصنيف البشر إلى شعوب مختلفة وقبائل متنوعة بالملامح واللغات والتقاليد هو التعارف بينهم أي ليعرف كل انسان بسماته وخصائصه المميزة ولتعرف انسابهم كي تؤدى الحقوق بشكل صحيح ...لا لكي يتفاخروا بها او يتفاضلوا بها اذ ليس لجنس على اخر تفصيل وتفوق ...كما تتبنى ذلك بعض الدعوات العصبية الجاهلية ... بل اساس التفاضل هو التقرب من الله تبارك وتعالى وتقواه فرفع الاسلام سلمان الفارسي ووضع ابا لهب .وقال عن ابن نوح (انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح ) هود/47
فالعشائرية تنظيم اجتماعي لمصلحة العشيرة ووحدتها ومنفعة وحماية الفرد يقوم على لتكافلوا ولتعارفوا ولتناصروا ولتعاونوا على البر والتقوى ومن اساسيات هذا التنظيم ان يسود به التنظيم والانتظام وتحكمه سنن شرعية او قواعد قانونية او سناين عشائرية . فما هي السناين العشائرية ومدى ابتعادها واقترابها من شرع الله ومن القانون المدني...
• تعريفات لابد منها:
1. السنينة العشائرية : هي مجموع الاحكام والبنود التي تعارفت عليها العشيرة او العشائر لغرض تنظيم شؤون العشيرة داخليا وخارجيا وبما يوفر الحماية والامن لافرادها.
2. الحكم الشرعي : هو خطاب الشارع ـ من كتاب او سنة صحيحة ـ المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع
3. الدية الشرعية : هي المال المعين شرعا في الجناية على النفس او الطرف او الجرح او نحو ذلك ، وتثبت الدية في موارد 1.الخطأ المحض 2.شبه العمد 3. فيما لا يكون فيه قصاص شرعي
4. الحد الشرعي : كل عقوبة مقدرة شرعا تسمى حدا . واسباب الحد عديدة منها : الزنا ، واللواط ، والقذف ، وشرب الخمر ، والسرقة ، وقطع الطريق ، والارتداد ، والافساد في الارض
5. التعزير : كل عقوبة ثابتة شرعا وغير مقدرة قطعا بل موكول امرها إلى الحاكم واسباب التعزير كثيرة : البغي ، اتيان البهيمة ، شهادة الزور ، بيع الخمر ، افتضاض المرأة حراما ، ارتكاب أي محرم لم يحدد حكمه ومقداره .
6. الحد العشائري :هو القتل مهما كان موضوعه (قتل عمد او خطأ او أي امر لا يوافق مزاج أي فرد من افراد العشيرة فضلا عن شيخها).
7. الدية العشائرية :تسمى فصلا وعلى أي موضوع قابل للدية او غير قابل كما في الحد عندهم .
• والاصل انه لا يوجد مانع شرعي من تضامن العشيرة لدفع ما يترتب على احد افرادها من حق للغير اذا كان ذلك دون جبر او اكراه او احراج … ولا يترتب على عدم الدفع أي حكم شرعي إلا في قتل الخطأ فانه يجبر على ذلك ..ويجوز لمن لا يدفع ان لا يدفع معه وفي الامر مندوحة شرعية لانه من باب التكافل الاجتماعي والمساعدة لدفع ضرر اكبر
• فكل نص عشائري مخالف لشرع الله فهو باطل وخاصة فيما يحل حراما او يحرم حلالا . وكل نص هذا وصفه لا ينبغي طاعته ويكون نقضه واجبا (ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ) المائدة/45 أي ان على الجميع الاخذ بما يوافق شرع الله وترك ما يخالفه وان كان مغايرا للعرف العشائري فليس لرئيس العشيرة طاعة فيما هو معصية لله ورسوله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ((اطاعوا كبرائهم فاضلوهم السبيل ولم يغنوا عنهم من الله شيئا )) وان اكثر التقاليد والاعراف العشائرية المتبعة مخالفة صراحة لشرع الله ومع ذلك ترى ان لها قوة في التطبيق اشد من قوة الشرع فيرضخ لها الفرد وينصاع وان كان في ذلك معصية الله سبحانه ...نعم ان بعض الاعراف العشائرية تنطوي على بعض الحسنات كالاتحاد والتازر والتواصل وسد الحاجة والكرم والشجاعة والوفاء والغيرة والنخوة ، لذلك ينبغي تهذيب وتعديل العرف العشائري بما ينسجم مع الشريعة فـ(من اراد عزا بلا عشيرة وشرفا بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله ) وان اشد الناس حسرة يوم القيامة من باع دينه بدنيا غيره وينبغي لمن تبوأ مكانا يطاع فيه ان تكون له معرفة باحكام الشريعة لكي لا يقع في مخالفة شرعية يندم عليها ... ومن امثلة المخالفات الشرعية :
1. مضاعفة الدية امر غير شرعي تحت أي ظرف من الظروف وانما تؤخذ الدية بالمقدار الشرعي بدون زيادة ولا نقص ويمكن تعزير الفرد ان فعل محرما بحكم الشرع لا بدونه
2. الفصل من الدية والدية ملك الورثة فان كانوا كبارا جاز تنازلهم برضاهم فان لم يرضوا فلا حق لاحد غيرهم التنازل اما القصر او المولى عليه فيجب حفظ حصته من الدية ولا يجوز التنازل عنه حتى من قبل وليه
3. دفع المرأة كفصل لا اساس له من الشرع مهما كان الدافع وفيه من المخالفة الشرعية كثير حيث 1.انه ليس مما شرعه الله 2. من وجه ان المرأة لا تعرف زوجها وانه حصل الزواج بغير رضاها
4. لا يجوز تقسيم الدية بين المجني عليه والعشيرة على أي اساس كان مثل الثلث والثلثين إلا برضا المجني عله او الورثة بدون جبر او احراج
5. في مورد قتل الخطأ لا يجوز ان يطالب بالقصاص بل يتعين قبول الدية
6. لا يجوز قتل غير القاتل ولا يجوز ان يقتل بالمقتول الواحد اكثر من واحد مهما كان مركز المقتول
7. يجوز المطالبة بدم السارق المقتول اذا قتل في غير مكان السرقة ولا يجوز المطالبة اذا قتل خلال السرقة او خلال الزنا او اللواط المهم ان يقتل خلال تلبسه بالجريمة فتكون ديته ساقطة وان قتل بعد ذلك جازت المطالبة بديته
8. المساعد في القتل يأثم ولا ضمان إلا على الفاعل فقط وان تعدد القتلة تحسب الدية ويرد لاولياء المشتركين في الجريمة باقي دياتهم
9. اذا قتل المعتدى عليه المعتدي اثناء الدفاع عن النفس فدم المعتدي مهدور شرعا ولادية على القاتل وكذلك الجروح .. ويكون اثما كل من يروع ويدخل الرعب في قلوب الاخرين ولا دية على ذلك
10. تقسم الدية في قتل الخطأ بالتساوي على العاقلة وهم بنو الاب والاعمام واولادهم ولا بأس بالمساعدة من العشيرة ،اما العمد فيثبت فيه القصاص واذا تنازل إلى الدية فهي عليه لا على العشيرة /اما شبه العمد فالدية على الجاني نفسه ويجوز التبرع او المساعدة
11. الدية الشرعية تساوي : 100يعير فحل من مسان الابل ، اومئتي بقرة ، اومئتي حلة وكل حلة ثوبان ، او 100دينار ذهبي ، او عشرة الاف درهم فضه شرعي ، او الف شاة
12. يجوز التراضي باقل من الدية او ازيد اذا لم يكن هناك جبر او احراج ولم يكن في الورثة قاصرون
13. أي عمل مؤذ يرافق عملية الاعتداء يكون فيه ضمان ما اتلف
14. لا ينبغي الدفع مع قاتل العمد والزاني والسارق لان في ذلك اعانة على المنكر ورضا بفعل المنكر هذا من ناحية التكليف
اما من ناحية الوضع فيجوز لانه ابراء لذمة الجاني المالية ودفع حق لازم للمجني عليه أي التعاون معه لاخراجه من ورطته بعد ان وقع فيها بصفته مفسدا ماليا فلا بأس في ذلك
15. للرجل قتل زوجته التي يجد عليها رجلا في فراشها وله قتل الزاني كذلك ودمها ودمه هدر اما اذا قتلها او قتله بعد ذلك فعليه الدية
16. في المرأة المنهوبة بدون رضاها : 1.دية النفس كاملة وهي دية البكارة 2. مهر المثل 3.لا تقتل المرأة وعلى القتل القصاص فان كان ابوها يدفع له نصف الدية ويقتل
17. في المرأة المنهوبة برضاها وبعقد صحيح فعلى الزوج المهر وله ان يطالب بحصتة من ديتها لمن يقتلها . وفي المرأة الباكر على الفاعل الحد مع دية البكارة
18. ولا يجوز الدفع من مال الغير بدون رضاه .
19. التقاتل والتنازع لاتفه الاسباب :فما معنى ان يتقاتل قوم وتذهب ارواح واموال من اجل كلام مفترى وتهم لا اساس لها من الصحة بلقيها مغرض حاقد يشعل الفتنة ولايطفئها.....
20. الكوامة .... والفرشة .... وأكل مال اليتيم فيصبح اليتيم بين غمط حقه الشرغي وبين من الاحتكام لغير شرع الله
Read more: http://www.ahlalanbar.net/showthread.php?t=143329#ixzz5JbfaEpA7
ومدى تطابقها مع شرع الله ؟
الهدف من تصنيف البشر إلى شعوب مختلفة وقبائل متنوعة بالملامح واللغات والتقاليد هو التعارف بينهم أي ليعرف كل انسان بسماته وخصائصه المميزة ولتعرف انسابهم كي تؤدى الحقوق بشكل صحيح ...لا لكي يتفاخروا بها او يتفاضلوا بها اذ ليس لجنس على اخر تفصيل وتفوق ...كما تتبنى ذلك بعض الدعوات العصبية الجاهلية ... بل اساس التفاضل هو التقرب من الله تبارك وتعالى وتقواه فرفع الاسلام سلمان الفارسي ووضع ابا لهب .وقال عن ابن نوح (انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح ) هود/47
فالعشائرية تنظيم اجتماعي لمصلحة العشيرة ووحدتها ومنفعة وحماية الفرد يقوم على لتكافلوا ولتعارفوا ولتناصروا ولتعاونوا على البر والتقوى ومن اساسيات هذا التنظيم ان يسود به التنظيم والانتظام وتحكمه سنن شرعية او قواعد قانونية او سناين عشائرية . فما هي السناين العشائرية ومدى ابتعادها واقترابها من شرع الله ومن القانون المدني...
• تعريفات لابد منها:
1. السنينة العشائرية : هي مجموع الاحكام والبنود التي تعارفت عليها العشيرة او العشائر لغرض تنظيم شؤون العشيرة داخليا وخارجيا وبما يوفر الحماية والامن لافرادها.
2. الحكم الشرعي : هو خطاب الشارع ـ من كتاب او سنة صحيحة ـ المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع
3. الدية الشرعية : هي المال المعين شرعا في الجناية على النفس او الطرف او الجرح او نحو ذلك ، وتثبت الدية في موارد 1.الخطأ المحض 2.شبه العمد 3. فيما لا يكون فيه قصاص شرعي
4. الحد الشرعي : كل عقوبة مقدرة شرعا تسمى حدا . واسباب الحد عديدة منها : الزنا ، واللواط ، والقذف ، وشرب الخمر ، والسرقة ، وقطع الطريق ، والارتداد ، والافساد في الارض
5. التعزير : كل عقوبة ثابتة شرعا وغير مقدرة قطعا بل موكول امرها إلى الحاكم واسباب التعزير كثيرة : البغي ، اتيان البهيمة ، شهادة الزور ، بيع الخمر ، افتضاض المرأة حراما ، ارتكاب أي محرم لم يحدد حكمه ومقداره .
6. الحد العشائري :هو القتل مهما كان موضوعه (قتل عمد او خطأ او أي امر لا يوافق مزاج أي فرد من افراد العشيرة فضلا عن شيخها).
7. الدية العشائرية :تسمى فصلا وعلى أي موضوع قابل للدية او غير قابل كما في الحد عندهم .
• والاصل انه لا يوجد مانع شرعي من تضامن العشيرة لدفع ما يترتب على احد افرادها من حق للغير اذا كان ذلك دون جبر او اكراه او احراج … ولا يترتب على عدم الدفع أي حكم شرعي إلا في قتل الخطأ فانه يجبر على ذلك ..ويجوز لمن لا يدفع ان لا يدفع معه وفي الامر مندوحة شرعية لانه من باب التكافل الاجتماعي والمساعدة لدفع ضرر اكبر
• فكل نص عشائري مخالف لشرع الله فهو باطل وخاصة فيما يحل حراما او يحرم حلالا . وكل نص هذا وصفه لا ينبغي طاعته ويكون نقضه واجبا (ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ) المائدة/45 أي ان على الجميع الاخذ بما يوافق شرع الله وترك ما يخالفه وان كان مغايرا للعرف العشائري فليس لرئيس العشيرة طاعة فيما هو معصية لله ورسوله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ((اطاعوا كبرائهم فاضلوهم السبيل ولم يغنوا عنهم من الله شيئا )) وان اكثر التقاليد والاعراف العشائرية المتبعة مخالفة صراحة لشرع الله ومع ذلك ترى ان لها قوة في التطبيق اشد من قوة الشرع فيرضخ لها الفرد وينصاع وان كان في ذلك معصية الله سبحانه ...نعم ان بعض الاعراف العشائرية تنطوي على بعض الحسنات كالاتحاد والتازر والتواصل وسد الحاجة والكرم والشجاعة والوفاء والغيرة والنخوة ، لذلك ينبغي تهذيب وتعديل العرف العشائري بما ينسجم مع الشريعة فـ(من اراد عزا بلا عشيرة وشرفا بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله ) وان اشد الناس حسرة يوم القيامة من باع دينه بدنيا غيره وينبغي لمن تبوأ مكانا يطاع فيه ان تكون له معرفة باحكام الشريعة لكي لا يقع في مخالفة شرعية يندم عليها ... ومن امثلة المخالفات الشرعية :
1. مضاعفة الدية امر غير شرعي تحت أي ظرف من الظروف وانما تؤخذ الدية بالمقدار الشرعي بدون زيادة ولا نقص ويمكن تعزير الفرد ان فعل محرما بحكم الشرع لا بدونه
2. الفصل من الدية والدية ملك الورثة فان كانوا كبارا جاز تنازلهم برضاهم فان لم يرضوا فلا حق لاحد غيرهم التنازل اما القصر او المولى عليه فيجب حفظ حصته من الدية ولا يجوز التنازل عنه حتى من قبل وليه
3. دفع المرأة كفصل لا اساس له من الشرع مهما كان الدافع وفيه من المخالفة الشرعية كثير حيث 1.انه ليس مما شرعه الله 2. من وجه ان المرأة لا تعرف زوجها وانه حصل الزواج بغير رضاها
4. لا يجوز تقسيم الدية بين المجني عليه والعشيرة على أي اساس كان مثل الثلث والثلثين إلا برضا المجني عله او الورثة بدون جبر او احراج
5. في مورد قتل الخطأ لا يجوز ان يطالب بالقصاص بل يتعين قبول الدية
6. لا يجوز قتل غير القاتل ولا يجوز ان يقتل بالمقتول الواحد اكثر من واحد مهما كان مركز المقتول
7. يجوز المطالبة بدم السارق المقتول اذا قتل في غير مكان السرقة ولا يجوز المطالبة اذا قتل خلال السرقة او خلال الزنا او اللواط المهم ان يقتل خلال تلبسه بالجريمة فتكون ديته ساقطة وان قتل بعد ذلك جازت المطالبة بديته
8. المساعد في القتل يأثم ولا ضمان إلا على الفاعل فقط وان تعدد القتلة تحسب الدية ويرد لاولياء المشتركين في الجريمة باقي دياتهم
9. اذا قتل المعتدى عليه المعتدي اثناء الدفاع عن النفس فدم المعتدي مهدور شرعا ولادية على القاتل وكذلك الجروح .. ويكون اثما كل من يروع ويدخل الرعب في قلوب الاخرين ولا دية على ذلك
10. تقسم الدية في قتل الخطأ بالتساوي على العاقلة وهم بنو الاب والاعمام واولادهم ولا بأس بالمساعدة من العشيرة ،اما العمد فيثبت فيه القصاص واذا تنازل إلى الدية فهي عليه لا على العشيرة /اما شبه العمد فالدية على الجاني نفسه ويجوز التبرع او المساعدة
11. الدية الشرعية تساوي : 100يعير فحل من مسان الابل ، اومئتي بقرة ، اومئتي حلة وكل حلة ثوبان ، او 100دينار ذهبي ، او عشرة الاف درهم فضه شرعي ، او الف شاة
12. يجوز التراضي باقل من الدية او ازيد اذا لم يكن هناك جبر او احراج ولم يكن في الورثة قاصرون
13. أي عمل مؤذ يرافق عملية الاعتداء يكون فيه ضمان ما اتلف
14. لا ينبغي الدفع مع قاتل العمد والزاني والسارق لان في ذلك اعانة على المنكر ورضا بفعل المنكر هذا من ناحية التكليف
اما من ناحية الوضع فيجوز لانه ابراء لذمة الجاني المالية ودفع حق لازم للمجني عليه أي التعاون معه لاخراجه من ورطته بعد ان وقع فيها بصفته مفسدا ماليا فلا بأس في ذلك
15. للرجل قتل زوجته التي يجد عليها رجلا في فراشها وله قتل الزاني كذلك ودمها ودمه هدر اما اذا قتلها او قتله بعد ذلك فعليه الدية
16. في المرأة المنهوبة بدون رضاها : 1.دية النفس كاملة وهي دية البكارة 2. مهر المثل 3.لا تقتل المرأة وعلى القتل القصاص فان كان ابوها يدفع له نصف الدية ويقتل
17. في المرأة المنهوبة برضاها وبعقد صحيح فعلى الزوج المهر وله ان يطالب بحصتة من ديتها لمن يقتلها . وفي المرأة الباكر على الفاعل الحد مع دية البكارة
18. ولا يجوز الدفع من مال الغير بدون رضاه .
19. التقاتل والتنازع لاتفه الاسباب :فما معنى ان يتقاتل قوم وتذهب ارواح واموال من اجل كلام مفترى وتهم لا اساس لها من الصحة بلقيها مغرض حاقد يشعل الفتنة ولايطفئها.....
20. الكوامة .... والفرشة .... وأكل مال اليتيم فيصبح اليتيم بين غمط حقه الشرغي وبين من الاحتكام لغير شرع الله
Read more: http://www.ahlalanbar.net/showthread.php?t=143329#ixzz5JbfaEpA7
الشيخ شوقي جبار البديري يعجبه هذا الموضوع
مواضيع مماثلة
» موضوع السناين والاعراف العشائرية ومقدار الديات
» السناين والديات العشائرية … بين الحكم الشرعي ومبدأ التراضي
» سياسة سلطة الدولة وفوضى العشائر في العراق
» الجلوة العشائرية
» السياسة العشائرية
» السناين والديات العشائرية … بين الحكم الشرعي ومبدأ التراضي
» سياسة سلطة الدولة وفوضى العشائر في العراق
» الجلوة العشائرية
» السياسة العشائرية
الموقع العام لقبيلة البدير في العراق للشيخ شوقي جبار البديري :: 31- منتدى السناين العشائريه في العراق
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الإثنين نوفمبر 25, 2024 8:42 am من طرف الشيخ شوقي جبار البديري
» التراث السومري داخل حسن
الجمعة نوفمبر 22, 2024 9:04 pm من طرف الشيخ شوقي جبار البديري
» تراث الناصريه الغنائي حضري ابو عزيز
الجمعة نوفمبر 22, 2024 8:50 pm من طرف الشيخ شوقي جبار البديري
» البو حسين البدير
الخميس أكتوبر 03, 2024 3:58 pm من طرف الشيخ شوقي جبار البديري
» الشيخ المرحوم عبد الهادي
الخميس أكتوبر 03, 2024 3:53 pm من طرف الشيخ شوقي جبار البديري
» الشيخ شوقي البديري والاخ حمود كريم الركابي
الخميس أكتوبر 03, 2024 3:51 pm من طرف الشيخ شوقي جبار البديري
» الاستاذ المخرج عزيز خيون البديري وعمامه البدير
الخميس أكتوبر 03, 2024 3:48 pm من طرف الشيخ شوقي جبار البديري
» الشيخ صباح العوفي مع الشيخ عبد الامير التعيبان
الخميس أكتوبر 03, 2024 3:45 pm من طرف الشيخ شوقي جبار البديري
» الشيخ المرحوم محمد البريج
الخميس أكتوبر 03, 2024 3:41 pm من طرف الشيخ شوقي جبار البديري