موقع قبيلة البديرالعام للشيخ شوقي جبارالبديري


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

موقع قبيلة البديرالعام للشيخ شوقي جبارالبديري
موقع قبيلة البديرالعام للشيخ شوقي جبارالبديري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» تراث المرحوم الرادود رسول محي الدين النجفي (فرقد البديري)
عادات بعض العشائر الخاصة وبيان حكم الشرع فيها Emptyاليوم في 20:48 من طرف الشيخ شوقي جبار البديري

» تراث بشير النجفي فهل يبقى بوادي الطف عريانا (فرقد البديري)
عادات بعض العشائر الخاصة وبيان حكم الشرع فيها Emptyاليوم في 20:32 من طرف الشيخ شوقي جبار البديري

» تراث الرادود عبد الرضا النجفي( ايام ايام هاي الدنيا ايام(فرقد البديري)
عادات بعض العشائر الخاصة وبيان حكم الشرع فيها Emptyاليوم في 20:29 من طرف الشيخ شوقي جبار البديري

» تراث الشيخ الوائلي (فرقد البديري)
عادات بعض العشائر الخاصة وبيان حكم الشرع فيها Emptyاليوم في 17:30 من طرف الشيخ شوقي جبار البديري

» الرادود عبد الرضا النجفي اه ياحيدر لون تنظر الصار(فرقدالبديري)
عادات بعض العشائر الخاصة وبيان حكم الشرع فيها Emptyاليوم في 12:56 من طرف الشيخ شوقي جبار البديري

» الرادود عبد الرضا النجفي اه ياحيدر لون تنظر الصار
عادات بعض العشائر الخاصة وبيان حكم الشرع فيها Emptyاليوم في 12:06 من طرف الشيخ شوقي جبار البديري

» تراث الشيخ جاسم النوني --جسام يا ضنوتي --(فرقد البديري)
عادات بعض العشائر الخاصة وبيان حكم الشرع فيها Emptyاليوم في 9:42 من طرف الشيخ شوقي جبار البديري

» تراث الشيخ وطن النجفي - رقم ١ - من تروح بهالرايه چم روح تروح وياك + ياللي رحت (فرقد البديري)
عادات بعض العشائر الخاصة وبيان حكم الشرع فيها Emptyاليوم في 9:01 من طرف الشيخ شوقي جبار البديري

» تراث سيد جاسم الطورجاوي (فرقد البديري)
عادات بعض العشائر الخاصة وبيان حكم الشرع فيها Emptyأمس في 16:53 من طرف الشيخ شوقي جبار البديري

يونيو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



حول

مرحبا بكم فى منتدى موقع قبيلة البديرالعام للشيخ شوقي جبارالبديري

مرحبا بكم فى منتدى موقع قبيلة البديرالعام للشيخ شوقي جبارالبديري

قبيلة البدير من القبائل الزبيديه


عادات بعض العشائر الخاصة وبيان حكم الشرع فيها

اذهب الى الأسفل

عادات بعض العشائر الخاصة وبيان حكم الشرع فيها Empty عادات بعض العشائر الخاصة وبيان حكم الشرع فيها

مُساهمة  الشيخ شوقي جبار البديري الأربعاء 10 أبريل 2024 - 22:28

عادات بعض العشائر
الخاصة
وبيان حكم الشرع فيها
س 1 : إحدى العشائر من السادة ترفض ان يتزوج بناتها الا من قبل السادة على اعتبار ان ذلك غير جائز أي ان تتزوج من العوام لان به انتقاص وعيب وغير مقبول ان تتزوج علوية من عامي.
بسمه تعالى : ليس هذا غير جائز وليس فيه انتقاص ولا عيب بل هو ظلم للمرأة والرجل ان كان كفؤا مؤمنا.
س 2 : هذه المرة إحدى العشائر من غير السادة ترفض ان يتزوج أبناءها أو فتياتها الا من عشيرتهم أو من السادة على اعتبار ان ذلك عار عليهم.
بسمه تعالى : هذا شئ غير شرعي ومنافي مع استحباب قبول الخاطب الكفوء المؤمن الا ان الرأي للأب على أي حال.
س 3 : بعض العشائر مثل عشيرة جليب والامارة والشحمان والنصيري لا يعطون من نساءهم الا لأحدهم أو أحد هذه الأربعة أو أحد السادة حيث يؤدي هذا العمل إلى تعطيل كثير من النساء, وقد وصلن حد الشيخوخة واليأس. ولكن لا يفرضون على الرجل مثل ما فرضوه على المرأة بان يتزوج من عشيرته هل هذا جائز.
بسمه تعالى : أشرنا إلى ان هذا ظلم قد يؤدي إلى إعضال المرأة وكبتها وهذا محرم وتسقط معه ولاية الأب في الزواج شرعاً.
س 4 : بعض العشائر من السادة في دجلة وكذلك في الفرات والبعض الآخر من العوام أصبح في كل بيت من أفرادها ثلاث أو أربع نساء وقد يتعدى الخمس والست نساء عاطلات عن الزواج لنفس السبب السابق وإذا تقدم رجل للزواج منهم وهو من غير عشيرتهم بالمباشر يرفضوه ويهددوه بالقتل إذا عاود الخطبة مرة ثانية. واما إذا تزوجت امرأة من دون علم العشيرة بالمباشر يعمد إلى قتل المرأة. وقد يحصل قتل الزوج كما حدث تكراراً أو مراراً من بعض السادة في دجلة وموجود أيضا لبعض السادة في الفرات الأوسط.
بسمه تعالى : مثل هذه الجرائم والفتن ترتكب مع الخروج عن طاعة الله والدخول في غضبه وعصيانه.
س 5 : كثير من السادة وبعض العوام وخاصة شيوخ العشائر لا يعطون من نساءهم ويصرحون بكلمات لا أساس لها شرعاً ولا اجتماعياً ولا عقلانياً. حيث يقولون بالعبارة الصريحة ( نحن انصير غطة وما انصير فراش ) فهل من نصيحة بخصوص هذا العنوان لكم الفضل سيسدي جزاكم الله خير جزاء المحسنين.
بسمه تعالى : ينبغي لهم كما ينبغي لسائر المؤمنين الشعور بالتواضع أمام المؤمنين وليس التكبر أمامهم فانه منهي عنه في القرآن الكريم. قال تعالى في وصف المؤمنين ((أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ )). مضافاً إلى انه من الأساسي في عقيدة المؤمن ان يطبق حياته وعواطفة طبقاً للشريعة الحقة السمحة, وليس اكثر من ذلك. فما يقول أمام الله سبحانه انه قد حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم الله بدون مبرر الا الأهداف الدنيوية الضيقة. إن هذا إلا انحراف في الدين وضلال في العقيدة أعاذنا الله منها وسائر المؤمنين اعزهم الله سبحانه.
س 6 : هل من نصيحة يقدمها سماحة السيد إلى وجهاء العشائر.
بسمه تعالى : ننصح الجميع ان يطبقوا الأحكام الشرعية الصحيحة في الصغيرة والكبيرة ويلاحظوا طاعة الله سبحانه في كل حال. ويتجنبوا مزالق الآثام ومظالم العباد فانها لا تنتج خيراً لا في الدنيا ولا في الآخرة. واني أجد أفضل طريق لذلك هو التفاهم فيما بينهم على إلغاء الأعراف العشائرية غير الموافقة مع الشريعة والتسليم بحكم الشرع مهما كان فانه الحكم الفصل على كل حال. يزال القرائح والدافع للفتنة والغاسل للعار والذي به اجتناب المآثم والحروب. أعاذنا الله من كل زلل وخطل وجميع المؤمنين والمؤمنات.
الهوامش
——————————————————————————–
([1]) الحجرات / 13
([2]) هود / 47
([3]) مضمون الآيات 88-89 / الشعراء
([4]) سبأ / 37
([5]) الذاريات / 56
([6]) حديث السجاد (ع) مضمونه
([7]) إبراهيم / 21
([8]) سبأ / 31-32
([9]) الأعراف / 38
([10]) فقرة من خطبة الحسين (ع)
([11]) حديث عن السجاد (ع)
([12]) الأعراف / 173
([13]) البقرة / 329
([14]) الطلاق / 1
([15]) مباحث الحكم الأصوليين ج1 ص55.
([16]) النجم /3-4.
([17]) يعتبر النص المجعول عشائريا في مقابل الحكم الشرعي وهو باطل في حال الالتزام والعمل به لان المشرع هو الله والمعصوم ولا يمكن لأحد أن يدرك المصلحة للناس سوى المشرع الحكيم ، أذن فكل حكم موضوع من غير المشرع باطل لقوله تعالى (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ ) المائدة / 45.
([18]) أي يجب على شيوخ العشائر وأفراد العشائر الأخذ بما يوافق الحكم الشرعي وترك ما يخالفه وان كان مغايراً للحكم العشائري لأنه حكم الله ووجوب الطاعة هي لله وحكمه لا للحكم العشائرية./ الناشر.
([19]) الولاية العامة من المعصوم سلام الله عليه بالاجتهاد والولاية الخاصة منه أيضا أو من وكيله الذي هو مرجع التقليد وكلا الولايتين غير موجودتين عند شيخ العشيرة إلا من راجع الحاكم الشرعي في حدود تلك الولاية./ الناشر.
([20]) أما مراد سماحته (دام ظله العالي) حاكما ظالما لما ورد عن أبي عبد الله (ع) قال: القضاء أربعة ثلاثة في النار وواحد في الجنة. رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار. ورجل قضى بالجور وهو لا يعلم فهو في النار ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بالحق وهو يعلم أنه الحق فهو في الجنة (وسائل الشيعة 3/369 باب 4 حديث 6 [ حـ ج 18/11].
ولقوله تبارك وتعالى وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ المائدة آية/45
وفي وسائل الشيعة 3/369 باب 3 حديث 2 [ ط. ج 18/7].
عن أبي عبد الله (ع) قال : قال أمير المؤمنين (ع) لشريح : يا شريح قد جلست مجلساً لا يجلسه [ن خ : ما جلسه ] إلا نبي أو وصي أو شقي.
وأما مراد سماحته (دام ظله العالي) [ لا يجوز الولاء له شرعاً ] لما ورد عن أبي عبد الله (ع) في أصول الكافي 2/297 حديث 5 قال : من طلب الرئاسة هلك.
وص398 حديث 4 قال أبو عبد الله (ع) إياك والرئاسة , وإياك أن تطأ أعقاب الرجال. قال : قلت جعلت فداك أما الرئاسة فقد عرفتها ، وأما أن اطأ أعقاب الرجال فما ثلثاً ما في يدي إلا مما وطئت أعقاب الرجال فقال لي ليس حيث تذهب. إياك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال/الناشر.
([21]) المحاكم الشرعي الولاية على المجنون إذا لم يكن له ولي من أب أو جد للأب. وكذا على الصبي الذي ليس له ولي ولا وصي. / الناشر.
([22]) هذه الأحكام من حق المعصوم أو وكيله بالولاية العامة وهو مرجع التقليد أما من لم يكن معصوما ولا وكيلاً عنه فحكمه باطل في مثل هذه المسائل وتجري على الله ورسوله (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ) البقرة آية 329 / الناشر
([23]) الدية : هي المال المعين شرعا في الجناية على النفس أو الطرف أو الجرح أو نحو ذلك ويختص هذا الاصطلاح بأن يكون المجني عليه حراً. فلو كان عبداً ، كانت ديته قيمته أو جزأها. فلو لم يكن معينا وكان أمره موكولاً إلى الحاكم الشرعي سمي بالحكومة.
وتثبت الدية في موارد الخطأ المحض. أو الشبيه بالعمد أو فيما لا يكون فيه قصاص أو لا يمكن فيه. أما في العمد الذي ثبت فيه القصاص. فان كان هنالك رد وجب وكان بمنزلة الدية ، وأما لو ثبت القصاص بلا رد شيء فلا تثبت فيه الدية إلا بالتراضي مع الجاني أو وليه على الأحوط. سواء كان ذلك في النفس أم في غيرها فدية قتل الحر المسلم عدة خصال مخيراً بينها:
أولاً : مئة بعير فحل من مسان الإبل.
ثانياً : مئتي بقرة والظاهر عدم الفرق بين الذكر والأنثى.
ثالثاً : مئتي حلة ، وكل حلة ثوبان. والأحوط أن تكون رجالية ومن قماش معتد به.
رابعاً: ألف دينار ، ويراد به الدينار الذهبي المسكوك بسكة المعاملة ووزنه مثقال شرعي واحد. ثمانية عشر حبة. وهو يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي المتعارف والذي يساوي أربعا وعشرون حبة.
خامساً : عشرة ألف درهم ويراد به الدرهم من الفضة المسكوكة بسكة المعاملة والاحوط اعتبار وزن الدرهم كوزن الدينار المشار إليه قبل قليل وليس أقل من ذلك. كما قيل.
سادساً : ألف شاة والظاهر كفاية ألف رأس من الغنم سواء كان من الضأن أو المعز ومن الذكور أو الإناث. لكن لا ينبغي أن تكون صغيرة بحيث لا يصدق عليها العنوان ولا مريضة مرضا معتداً به أو ناقصة نقصانا معتداً به. ونفس هذا الاحتياط شامل للإبل والبقر أيضاً.
ويجب دفع الدية من أموال مخمسة ومزكاة وليست من مجهول المالك ونحو ذلك. وإلا بقيت الذمة مشغولة بها أو ببعضها. ولا يجوز الدفع من أموال الغير بدون رضاه نعم مع الرضا يكون ذلك جائزاً. تستوفي دية العمد في سنة واحدة من مال الجاني بمعنى أنه ليس للآخر الحق شرعاً بان يطالب بها في أقل من سنة أو نقداً إلا أن يستطيع الجاني ذلك ويرضى به. أذن الدية الشرعية التي جاء بها النبي (ص) هي هذه الخصال الستة (ما جاء به النبي خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) فما لم يأت به النبي فهو محرم كجعل النساء دية في العرف العشائري / منهج الصالحين ص261-262/ الناشر
([24]) لقوله تعالى (( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحسانا )) النساء آية 36 وقوله ((ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا )) الاحقاف آية 15 / الناشر

([25]) شرائط صحة الطلاق اما ان تكون للمطلق واما للمطلقة واما لصيغة الطلاق. فهنا أقسام ثلاثة : القسم الأول : شرائط المطلق وهو الزوج بحيث يكون طلاقه صحيحاً.
أولا/ البلوغ : فلا يصح طلاق الصبي غير البالغ وان كان مميزا أو بلغ عشراً.
ثانيا/ العقل : فلا يصح طلاق المجنون وان كان جنونه ادواريا إذا كان الطلاق في دور الجنون
ثالثا/ الاختيار : فلا يصح طلاق المكره. وان رضي به بعد ذلك على الأحوط ويصح طلاق المضطر.
رابعا/ القصد : فلا يصح طلاق السكران الذي لا قصد له وكذا كل من لا قصد له كالساهي والغالط والغاضب والمعلم للصيغة ونحو ذلك.
القسم الثاني : شرائط المطلقة وهي أمور :
أولا/ دوام الزوجية : يعني ان تكون معقودة على الزوج بالعقد الدائم. فلا يصح الطلاق بالعقد المنقطع ولا بملك اليمين. بل للمنقطعة هبة المدة أو ابراها بدل الطلاق وللمملوكة البيع أو الهبة ونحوها. ولا يفرق عن كل ذلك بين ان تكون المرأة مدخولاً بها أم لا.
ثانياً/ ان لا تكون حائضا أو نفساء إذا كان مدخولاً بها حائلا ( أي غير حامل ) وزوجها حاضر فهنا فروض ثلاثة :
الفرض الأول : ان لا تكون الزوجة مدخولا بها فيجوز طلاقها وان كانت حائضا.
الفرض الثاني : ان لاتكون حائلا بل حامل مستبينة الحمل بمعنى صدق الحمل عرفاً على الأحوط. فيجوز طلاقها وان كانت حائضا. بناء على اجتماع الحيض مع الحمل. كما هو الأقوى.
الفرض الثالث : ان لا يكون المطلق حاضراً بل يكون غائبا ولا فرق بين ان يكون المطلق هو الزوج أو هو الوكيل الذي فوض إليه الزوج أمر الطلاق نعم. يشترط في صحة طلاقه إذا كان قد دخل بها الزوج قبل غيابه مضي مدة على الأحوط يعلم بحسب عادتها انتقالها فيها من طهر إلى اخر فان كانت قبل غيابه في حيض انتظر إلى نهاية أقصى مدته وهو عشرة أيام من حين ابتدائه وان لم تكن في حيض فالاحوط ان ينتظر شهراً أو اكثر. فإذا مضت المدة المذكورة فطلقها صح طلاقها وان كانت حائضا حال الطلاق. ويحكم الغائب. الذي يقدر على التعرف على حال زوجته كالحاضر على الأحوط استحبابا.
ثالثا/ من شروط المطلقة : ان تكون طاهرا طهراً لم يجامعها فيه – فلو طلقتها في طهر قد جامعها فيه لم يصح الا إذا كانت صغيرة أو يائسا أو حاملا بحيث يصدق عليها الحمل عرفا. فان كل واحدة من المذكورات يصح طلاقها وان وقع في طهر قد جامعها فيه. ومثلها من غاب عنها زوجها وكان طلاقها بعد انقضاء المدة المحددة فيما سبق شهراً أو اكثر. فانه يصح طلاقه وان كان وقوعه في طهر قد جامعها فيه كما لو تأخر عنها حيضها لمرض أو أصبحت مسترابة , والمسترابة هي من كانت لا تحيض وهي في سن تحيض سواء أكان ذلك لعرض اتفاقيا أم لعادة جارية في أمثالها , كما في أيام إرضاعها أو أوائل بلوغها , جاز طلاقها في طهر قد جامعها فيه , إذا كان قد اعتزلها حتى مضت ثلاثة اشهر. فانه إذا طلقها بعد ذلك صح طلاقها , وان كان من طهر المجامعة.
القسم الثالث : شرائط صيغة الطلاق. وهي أمور :
أولا/ ان تكون بلفظ ( طالق ) على الأحوط. بان يقول : أنت طالق أو هي طالق أو فلانة طالق. أو زوجتي طالق. وفي الطلاق بمثل طلقت فلانة أو طلقتك أو أنت مطلقة أو فلانة مطلقة إشكال , والاحوط البطلان.
ثانيا/ سماع رجلين عدلين للفظ الطلاق الصادر من المطلق. وشرطية العدالة تقتضي شرطية الإسلام والإيمان و الوثاقة أيضا. ولا تكفي واحدة من هذه الصفات بدون العدالة. كما يكفي عكسها بطريق أولى. كما ان شرطية الذكورة تقتضي إحرازها بهما معا فلو كانا أو احدهما امرأتين أو خنثى أو مشكوكاً في نوعها , لم ينفذ الطلاق ما تثبت الذكورة. كما ان هذه الشرطية تقتضي البلوغ بمعنى صدق الرجل عرفاً , فلو كان صبياً لم تنفذ شهادته وان كان مميزاً على الأحوط.
ثالثا/ تعيين المطلقة مع تعدد الزوجات. فلو كانت له زوجة واحدة فقال زوجتي طالق صح ولو كانت له زوجتان أو زوجات فقال : زوجتي طالق فان نوى واحدة معينة منهن صح وقبل تفسيره. وان لم ينو معينة أو لم يحرز نيته لها بطل على الأحوط بل الأقوى.
رابعا/ التنجيز. بمعنى عدم تعليقه على شرط محتمل الحصول أو صفة معلومة الحصول بعد ذلك. فلو قال : إذا جاء زيد فأنت طالق أو إذا طلعت الشمس فأنت طالق بطل طلاقه. نعم إذا كان الشرط المحتمل لحصول مقوماً لصحة الطلاق صح , كما إذا قال : ان كنت زوجتي فأنت طالق. وكذا إذا كانت الصفة معلومة الحصول حاضرة غير متأخرة. كما إذا قال : إذا كان هذا زيد أو هذا أخي فأنت طالق , وكان يعرفه بأنه أو انه أخوه. منهج الصالحين ح4 ص89-95 / الناشر.
([26]) لقوله تعالى ((وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمْ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ )) المائدة / آية 62
([27]) يعني غير البالغ والبالغ غير الراشد وان كان راضياً بأن يؤخذ منه ذلك المقدار من المال فلا يصح أخذه منه لفقد شرطه وهو اما البلوغ أو الرشد لقوله تعالى ((حَتَّى إذا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ … )) سورة النساء آية 6 / الناشر.
([28]) ومثاله كما لو رمى صيداً فقتل رجلاً أو كان سائق سيارة غير مقصر في قيادته للسيارة فانقلبت وقد مات احد الركاب في سيارته / الناشر.
([29]) عاقلة الجاني عصبته والعصبة هم : المتقربون بالأب كالأخوة والأعمام وأولادهم وان نزلوا وهل يدخل في العاقلة الإباء وان علو ( أي الأجداد ) والأبناء وان نزلوا , الأقرب الدخول. وهي تعقل الجاني أي تضمن جريرته يعنى تدفع عنه الدية في الخطأ المحض , سواء في القتل أو غيره ولا يشترك الجاني مع العاقلة في الدية ولا يشترك معهم الصبي ولا المجنون ولا النساء وان ورثوا منها. اما باقي أفراد العشيرة فيجوز للمتبرع منهم ان يشارك برضاه واختياره / جمعاً بين الناشر توضيحاً ومنهج الصالحين ج5 ص359.
([30]) يعني كل الدية يتحملها نفس الجاني ولا تتحمل العاقلة عنه الدية كلها أو بعضها فضلا عن أفراد العشيرة ولكن يجوز للعاقلة ان تتبرع عنه مقدار الدية أو جزء منها وكذلك العشيرة / الناشر.
([31]) يثبت القصاص لولي الدم كالأب عن ولده والزوج عن زوجته عند عدم وجود الأب ونحو ذلك ولكن لا يجوز لولي الدم ان يباشر بتنفيذ القصاص ما لم يراجع الحاكم الشرعي بذلك حتى يثبت الحق بالمرافعة الشرعية والا فهو آثم / الناشر.
([32]) يعني إذا تنازل ولي الدم أو المجني عليه من القصاص إلى الدية. فتكون الدية على الجاني لا غير الا إذا تبرع احد من العاقلة أو العاقلة أو العشيرة على تحمل الدية معه بنحو المساعدة فلا بأس / الناشر.

([33]) أي لا يجوز لا ي فرد عالم أو غير عالم تحديد الدية زيادة أو نقصان عن الدية الشرعية فيكون ذلك تعدى على حدود الله ولكن يجوز له ذكر الدية الشرعية كما في الجواب ويطلب من المجني عليه أو الورثة التنازل إلى المقدار المجعول بينهما مع مراعات الرضا في ذلك وعدم وجود قاصرين من الورثة./ الناشر
([34]) مقدار الدية الشرعية كما هو موضح في تعليقة رقم (7) فراجع …
([35]) يقتص للمرأة من الرجل في الطرف من غير رد حتى تبلغ دية الطرف ثلث دية الحر فصاعدا فتصير على النصف. أي نصف دية الرجل. وكذا البحث في الجراح يتساويان فيها وقصاصا مالم تبلغ دية المرأة ثلث دية الرجل. فإذا بلغته ردت المرأة إلى النصف.
ومستند التفصيل – أي ان المرأة تعاقل الرجل إلى الثلث فإذا بلغته ردت إلى النصف – أخبار كثيرة منها : صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها ؟ قال : عشر من الإبل. قلت : قطع اثنين. قال عشرون من الإبل , قلت : قطع ثلاثاً , قال : ثلاثون من الإبل , قال : قلت أربعاً , قال عشرون من الإبل , قلت سبحان الله يقطع ثلاثاً. فيكون عليه ثلاثون , ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون ! ان هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرا ممن قاله , ونقول : الذي جاء به شيطان فقال عليه السلام : مهلا يا أبان. ان هذا حكم رسول الله صلى عليه واله : ان المرأة تعاقل – أي تساوي – الرجل – إلى ثلث الدية , فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف يا أبان انك أخذتني بالقياس , والسنة إذا قيست محق الدين , التهذيب ج1 ص184 الحديث16.
وروي تفصيل الجراح جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام ” قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص قال : نعم في الجراحات , حتى تبلغ الثلث سواء . فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة التهذيب ج10 ص184 الحديث17./ الناشر
([36]) تقدم الكلام عنه وهو خاص بالعاقلة ممن يمت إليه بالأب والأعمام وأولادهم في المسألتين معاً./ الناشر.
([37]) مما ورد في حكم من قتل مؤمنا متعمداً في القران والسنة :
اما الآية فقوله تعالى 😦 وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. النساء / آية 93
واما الأخبار كما في الوسائل.ج 19 ص6. الحديث 12-15 :
عن أبي عبد الله عليه السلام انه سُئل عمن قتل نفساً متعمداً.
قال : جزاؤه جهنم. الحديث 12
وعن هشام عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : أوحى الله إلى موسى بن عمران يا موسى قل للملأ من بني إسرائيل : إياكم وقتل النفس الحرام بغير حق. فان من قتل منكم نفسا في الدنيا قتلته مائة ألف قتلة مثل قتل صاحبه الحديث 15./ الناشر.
([38]) لقوله تعالى (وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) الأنعام آية 151.
ولقوله تعالى (وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ) الاسراء آية 33.
([39]) يتخير ولي المقتول عن مقتوله المظلوم بلا ذنب لأنه ابن عم القاتل أو أخ القاتل اما القصاص لقوله تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) ولقوله تعالى: ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى ) البقرة آية 179.
واما الدية لقوله تعالى : (عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ) ولقوله تعالى : (فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ) البقرة 179 – الشورى 40 / الناشر.
([40]) ان المنفذ المباشر واما لو كان الكل قد اشتركوا بمباشرة الجريمة فالكل يضمن ولو كانت الجريمة هي القتل ظلماً وعدواناً والمشتركون مثلاً ثلاث وكلهم مباشرون فعلين فيجوز لولي المقتول قتلهم ان ثبت القتل بالمرافقة الشرعية وعليه رد باقي دية المقتولين قصاصا أي ان يرد لأولياء كل فرد من هولاء الثلاث ثلثي الدية الشرعية لان في ذمة كل فرد منهم ثلث فيبقى ثلثان لولي كل فرد منهم / الناشر.

([41]) كما تقدم في مسألة رقم (16) من هذا الباب حيث يكون ولي المقتول مخيرا اما بإقامة القصاص أو الدية ومقدار الدية قد ذكر في تعليقة رقم (7) فراجع ويجوز التنازل عن الدية الشرعية إلى مقدار يتفق عليه الطرفان مع مراعاة تفريع المسألة كما هو موضح في جواب المسألة رقم (3) من هذا الباب.
([42]) معنى المحصن وغير المحصن ان المحصن سواء كان ذكراً أو أنثى الذي له زوج يروح ويغدو عليه وغير المحصن بخلافه الذي ليس له زوج. ويتحقق بأمور :
يتحقق الإحصان الذي يجب معه رجم الزاني بعده شرائط :
الشرط الأول : الوطء بأهله قبلا , بل دبرا أيضا على الأحوط فلو لم يتحقق ذلك لم يكن محصنا. والظاهر عدم اشتراط الإنزال في الإحصان فلو التقى الختانان تحقق الإحصان.
الشرط الثاني : ان يكون الواطئ المحلل بالغاً. فلا إحصان مع إيلاج الطفل , وان كان مراهقا كما لا تحصن المرأة بذلك.
الشرط الثالث : ان يكون الوطء في فرج محلل له أصلا. فلا يتحقق الإحصان بوطء الزنا ووطء الشبهة على الأحوط.
الشرط الرابع : ان يكون متمكنا من وطء الفرج يغدو عليه ويروح متى شاء.
الشرط الخامس : ان يكون الزوج حراً. فلا يرجم العبد ولا زوجته. المنهج ج 5 ص 106.
ويتحقق الزنا بإيلاج الرجل حشفة ذكره كلها فما زاد , بل أكثرها أيضا إذا صدق الدخول عرفاً في فرج امرأة محرمة عليه فعليا. من غير عقد ولا ملك ولا شبهة ولا فرق في ذلك بين القبل والدبر. وان كانت إقامة الحد بسبب الإيلاج في الدبر مخالف للاحتياط جداً. ولا دخل للإنزال في ذلك. كما لا دخل لحصول حالة الجناية في صدقه , فلو لم تحصل كفى , كما في إدخال اغلب الحشفة. وان كانت إقامة الحد عليه بذلك أيضا مخالفاً للاحتياط جداً.
والمراد بالعقد احد العقدين الدائم والمنقطع , كما ان المراد من الملك انتساب الأمة للمالك أو تحليل أو إجازة لعقد. والمراد بالشبهة الأعم من الحكمية وهي الجهل بالحكم أو النسيان أو الغفلة عنه , ومن الموضوعية , كتخيل المرأة زوجته أو حليلته وهي ليست كذلك. ويشترط في ثبوت الحد على كل من الزاني والزانية مضافاً إلى ما سبق البلوغ والعقل , ويشترط أيضا في ثبوت الحد : الاختيار , فلا حد في المكره والمكرهة ولا يشمل هذا الاضطرار مهما كان عاليا ولا العسر ولا الحرج ولا كلمات السب مهما كانت صعبة ويثبت الزنا بأمرين : الإقرار والبينة , والتفصيل في المنهج ج 5 ص 109 / الناشر.
([43]) لا يثبت الزنا الا بشهود أربعة يشهدون الشهادة الدقيقة كالميل في المكحلة بحيث لو اختلف احدهم في أداء كيفية الشهادة حدوا جميعا. كل ذلك في سبيل قطع الفحشاء والمنكرات من المجتمع وإخفاء فاحشة الزنا / الناشر.
([44]) ( محمد بن يعقوب ) عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن عمران بن ميثم , أو صالح بن ميثم عن أبيه قال : أتت امرأة مجح ( حامل مقرب قرب وضعها ) ( أمير المؤمنين عليه السلام ).
فقالت : يا أمير المؤمنين اني زنيت فطهرني طهرك الله فان عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع.
فقال لها : مما أطهرك.
فقالت : اني زنيت.
فقال : لها أو ذات بعل أنت أم غير ذلك.
فقالت : بل ذات بعل.
فقال لها : افحاضر كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم غائبا كان عنك.
فقالت : بل حاضر.
فقال لها : انطلقي فضعي ما في بطنك ثم إتيني أطهرك.
فلما ولت عنه المرأة فصارت حيث لا تسمع كلامه قال : اللهم انها شهادة فلم تلبث ان أتته فقالت : قد وضعت فطهرني.
قال : فتجاهل عليها فقال : أطهرك@ يا أمة الله مماذا.
فقالت : اني زينت فطهرني.
فقال : أو ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت.
قالت : نعم.
قال : وكان زوجك حاضراً أم غائباً.
قالت : بل حاضراً.
قال : فانطلقي وارضعيه حولين كما أمرك الله.
قال : فانصرفت المرأة فلما صارت من حيث لا تسمع كلامه.
قال : اللهم انهما شهادتان.
قال : ولما مضى الحولان أتت المرأة.
فقالت : قد أرضعته حولين فطهرني يا أمير المؤمنين فتجاهل عليها وقال : أطهرك مماذا.
فقالت : اني زنيت فطهرني.
فقال : أو ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت.
فقالت : نعم.
فقال : وبعلك غائب عنك إذ فعلت ما فعلت أو حاضر.
قالت : بل حاضر.
قال : فانطلقي فاكفليه حتى يعقل ان يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر.
فقال : فانصرفت وهي تبكي فلما ولت فصارت حيث لا تسمع كلامه.
قال : اللهم انها ثلاث شهادات.
قال : فاستقبلها عمر بن حريث المخزومي فقال لها : ما يبكيك يا أمة الله وقد رأيتك تختلفين إلى علي تسألينه ان يطهرك.
فقالت : اني أتيت ( أمير المؤمنين ) عليه السلام فسألته ان يطهرني فقال : اكفلي ولدك حتى يعقل ان يأكل ويشرب , ولا يتردى من سطح , ولا يتهور في بئر وقد خفت ان يأتي على الموت ولم يطهرني.
فقال لها عمر بن حريث : ارجعي إليه فانا اكفله. فرجعت فأخبرت ( أمير المؤمنين ) عليه السلام وهو متجاهل عليها : ولم يكفل عمرو ولدك.
فقالت : يا أمير المؤمنين اني زنيت فطهرني.
فقال : أو ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت.
فقالت : نعم.
قال : أفغائبا كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم حاضراً.
قالت : بل حاضراً.
قال : فرفع رأسه إلى السماء قال : اللهم انه قد ثبت لك عليها أربع شهادات وانك قد قلت لنبيك صلى الله عليه وآله فيما أخبرته به من دينك : يا محمد من عطل حداً من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي : اللهم فاني غير معطل حدودك , ولا طالب مضادتك ولا مضيع لا حكامك , بل مطيع ومتبع سنة نبيك صلى الله عليه وآله.
قال : فنظر إليه عمر بن حريث وكأنما الرمان يفقاً في وجهه فلما رأى ذلك عمرو قال : يا ( أمير المؤمنين ) أنني إنما أردت ان اكفله إذ ظننت انك تحب ذلك. فأما إذا كرهته فاني لست افعل.
فقال : ( أمير المؤمنين ) عليه السلام : أبعد أربع شهادات بالله ؟ لتكفلنه وأنت صاغر فصعد ( أمير المؤمنين ) عليه السلام المنبر فقال : يا قنبر ناد في الناس الصلاة جامعة فنادى قنبر في الناس فاجتمعوا حتى غص المسجد بأهله وقام ( أمير المؤمنين 9 صلوات الله عليه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس ان إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحد ان شاء الله فعزم عليكم ( أمير المؤمنين ) لما خرجتم وانتم متنكرون ومعكم أحجاركم لا يتعرف احد منكم إلى احد حتى تنصرفوا إلى منازلكم ان شاء الله.
قال : ثم نزل فلما أصبح الناس بكرة خرج بالمرأة وخرج الناس متنكرين متلثمين بعمايمهم وبأرديتهم وفي إكمالهم حتى انتهى بها والناس معه إلى الظهر بالكوفة. فأمر ان يحفر لها حفيرة ثم دفنها فيها ثم ركب بغلته واثبت رجليه في غرز الركاب ثم وضع إصبعيه السبابتين في أذنيه ثم نادى بأعلى صوته يا أيها الناس ان الله تبارك وتعالى عهد إلى نبيه صلى الله عليه وآله عهداً عهده ( محمد ) صلى الله عليه وآله إلي بأنه ” لا يقيم الحد من لله عليه حد مثل ما عليها فلا يقيم عليها الحد ” الكافي. الطبعة الحديثة سنة 1379 الجزء 7 ص 185-186-187 الحديث الأول.
( علي بن إبراهيم ) عن احمد بن خالد رفعه إلى ( أمير المؤمنين ) عليه السلام.
قال : أتاه رجل ( بالكوفة ) فقال : يا ( أمير المؤمنين ) أني زنيت فطهرني.
قال : ممن أنت.
قال : من مزينة
قال : أتقرأ من القران شيئاً ؟
قال : بلى
قال : فاقرأ. فقرأ فأجاد
قال : أبك جنة ؟
قال : لا
قال : فاذهب حتى نسأل عنك. فذهب الرجل ثم رجع إليه بعد فقال : يا ( أمير المؤمنين ) أني زنيت فطهرني
فقال : أ لك زوجة
قال : بلى
قال : فمقيمة معك في البلد
قال : نعم
قال : فأمره ( أمير المؤمنين ) عليه السلام فذهب وقال : حتى نسأل عنك. فبعث إلى قومه فسأل عن خبره
فقالوا : يا ( أمير المؤمنين ) صحيح العقل فرجع إليه الثالثة فقال له مثل مقالته.
فقال له : اذهب حتى نسأل عنك فرجع إليه الرابعة فلما اقر قال ( أمير المؤمنين ) عليه السلام لقنبر : احتفظ به ثم غضب ثم قال : ما أقبح بالرجل منكم ان يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤس الملأ أفلا تأب في بيته فو الله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحد. ثم أخرجه ونادى في الناس يا معشر المسلمين اخرجوا ليقام على هذا الرجل الحد ولا يعرفن أحدكم صاحبه فاخرجوا إلى ( الجبان ).
فقال : يا ( أمير المؤمنين ) انظرني اصلي ركعتين ثم وضعه في حفرته واستقبل الناس بوجهه.
فقال : يا معاشر المسلمين , ان هذا حق من حقوق الله فمن كان عنقه حق فلينصرف ولا يقيم حدود الله في عنقه حد فانصرف الناس.
فاخذ حجراً فكبر ثلاث تكبيرات , ثم رماه بثلاثة أحجار في كل حجر ثلاث تكبيرات , ثم رماه ( الحسن ) عليه السلام بمثل ما رماه ( أمير المؤمنين ) عليه السلام , ثم رماه ( الحسين) عليه السلام مثل ما رماه ( أمير المؤمنين ) عليه السلام فمات الرجل فأخرجه ( أمير المؤمنين ) عليه السلام فأمر فحفر له وصلى عليه ودفنه.
فقيل : يا أمير المؤمنين الا تغسله ؟
فقال : قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة لقد صبر على أمر عظيم الكافي ج7 ص188-189. الحديث 2 / الناشر.

([45]) العقوبة واحدة على المذنب وفي الفرض هو الزاني وقد نال حقه بالقتل ولكن يجب ان يكون القتل حال وجوده مع المرأة بذلك الحال. بعد ذلك لا فصل عليه حيث اندفع بالقتل ولا على العاقلة لان الفصل لو ثبت يثبت على الزاني وهو غير موجود حيث قتل فلا يتحمل غيره جنايته لقوله تعالى : ((قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ )) الأنعام آية 164 / الناشر.
([46]) يشير سماحة السيد دام ظله العالي إلى جواز اخذ المال بهذا الفرض ليكون رادعا للفاعل وتأدباً ولكن مقدار ذلك المبلغ المالي لا يجوز تحديده الا من قبل الحاكم الشرعي حتى وان حصل التراضي من الطرفين بالمقدار المالي ما إذا لم يحكم به الحاكم./ الناشر.
([47])والمراد به وجود دلالة ظنية على صدق المدعي كالشاهد الواحد أو عدة شهود مع عدم استجماع شرائط القبول وكذا لو وجد القتيل متشحطا بدمه وعنده ذو سلاح عليه دم أو وجد متشحطا بدمه في دار قوم أو في محله منفردة عن البلد لا يدخل فيها غير أهلها. أو وجد في صف قتال مقابل للخصم بعد المرامات. وبالجملة فان كل امارة توجب الظن دون الوثوق فهي : لوث. كاخبار الصبي المميز المعتمد عليه وكذا المرأة المعتمد عليها , وكذا الفاسق بنفس الصفة وكذا جماعة الصبيان أو النساء أو الفساق أو الكفار وان لم يكن معتداً وان لم يكن معتمداً على احادهم مع الظن بعدم الاتفاق على الكذب. منهج الصالحين ج 5 ص 221 / الناشر.
([48]) وهي في القتل العمد خمسون يميناً وفي الشبية بالعمد وفي الخطأ خمس وعشرون يميناً. فان استطاع صاحب القسامة ان يقدم خمسين رجلاً يحلفون فهو , والا فان أقام دون العدد قسم اليمين عليهم بالنسبة , فلو كانوا عشرة حلف كل منهم خمسة أيمان وهكذا. والا فهل يقبل من المدعي نفسه خمسون يميناً لإثبات مدعاه. الأظهر ذلك. ولا يعتبر في أفراد القسامة العدالة. وان كانت أحوط استحباباً. ولكن الأحوط وجوبا كونهم ثقاة. منهج الصالحين ج 5 ص 224 / الناشر.
([49]) أي العشيرة إذا دفعت مع السائق الدية فينبغي له ان يعلم ان المال المدفوع من قبل كل فرد منهم برضاه وطيب نفس وان لم يكن كذلك فهو من قبيل التصرف بمال الغير وهو محرم شرعا فلا تبرأ ذمته من هذا المال لأصحابه / الناشر.
([50]) من المسائل المهمة التي أكد عليها الدين الإسلامي حفظ الأنساب فأن جريمة الزنا تضيع الأنساب ويفسخ العوائل. حيث يجعل من الرجل مكتفياً بأية امرأة وبالعكس. ومنه ينتج عدم تشكيل العوائل واحتمال عبئها الثقيل فينهار المجتمع من عدم الحفاظ على وحداته الصغيرة فالنتيجة الحتمية هي الضياع ولذا أكد باهتمام كبير الشارع المقدس من منع هذه الفاحشة والجريمة الكبرى بحق المجتمع والإنسانية فالأحاديث المروية في هذا الباب كثيرة منها :
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يا بني لا تزن فان الطير لو زنا لتناثر ريشه. الوسائل ج 14 ص 232 الحديث 5.
وعن ( أبي جعفر ) عليه السلام قال : (( قال النبي صلى الله عليه وآله : في الزنا خمس خصال. يذهب بماء الوجه.ويورث الفقر. وينقص العمر. ويسخط الرحمن. ويخلد في النار نعوذ بالله من النار )) نفس المصدر الحديث 6.
وعن ( أبي عبد الله ) عليه السلام قال : للزاني ست خصال ثلاث في الدنيا. وثلاث في الآخرة اما التي في الدنيا فيذهب بنور الوجه ويورث الفقر. ويجعل الفناء , واما التي في الآخرة فسخط الرب. وسوء الحساب وخلود في النار. نفس المصدر ص 233 الحديث 8.
وعن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله(ص): الزنا يورث الفقر. ويدع الديار بلاقع. نفس المصدر الحديث 11.
وعن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان الله أوحى إلى موسى عليه السلام : لا تزنوا فتزني نساءكم , ومن وطا فراش امرء مسلم وطئ فراشه كما تدين تدان. نفس المصدر ص 236 الحديث 20.
وعن أبي جعفر عليه السلام قال : أوحى الله إلى موسى (ع) : لا تزن فأحجب عنك نور وجهي : وتُغلقُ أبواب السماوات دون دعائك , نفس المصدر. الحديث 21.
وعن الرضا عليه السلام في جواب سؤال من سأله عن عله تحريم الزنا.
قال عليه السلام : وحرم الله الزنا لما فيه من الفساد من قتل النفس وذهاب الأنساب. وترك التربية للأطفال وفساد المواريث. وما أشبه ذلك من وجوه الفساد , نفس المصدر. الحديث 15.
وعن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. منهم المرأة توطي فراش زوجها. نفس المصدر ص 237. الحديث 1.
وعن ( أبي عبد الله ) عليه السلام قال : قال ( أمير المؤمنين ) عليه السلام : ألا أخبركم بأكبر الزنا.
قالوا : بلى
قال : هي امرأة توطي فراش زوجها فتأتي بولد من غيره فتلزمه زوجها. فتلك التي لا يكلمها الله , ولا ينظر إليها يوم القيامة , ولا يزكيها ولها عذاب اليم. نفس المصدر. الحديث.
وعن ( محمد بن علي بن الحسن ) عليهم السلام قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : لن يعمل ابن آدم عملاً أعظم عند الله عز وجل من رجل قتل نبياً , أو إماماً , أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة للعبادة , أو افرغ ماءه في امرأة حراماً. نفس المصدر. ص 240 : الحديث 2 / الناشر.

([51]) الحكم الشرعي في هذين المسألتين ونظائرهما ينظر إلى الاقتحام والدخول في البيت بدون إجازة صاحب البيت ولا عبره بأسباب الخصومة وخصوصياتها مهما كانت. قال الله تعالى (( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا … ) النور آية 28-29 / الناشر
([52]) تقدم الكلام في الدية ومن تجب عليه حيث ان دية قتل العمد فقط على الجاني وحده ويجوز التبرع برضا المتبرع اما دية قتل الخطأ وشبيه العمد على العاقلة ويجوز للعشيرة أيضا التبرع بالرضا من كل فرد من المتبرعين أي تبرع حقيقي. لقوله تعالى ((وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ )) المائدة آية 2 / الناشر.
([53]) يراد بالقذف هنا : اتهام الغير على وجه اليقين بالزنا أو اللوط. وحد القذف ثمانون سوطاً والتفصيل
الشيخ شوقي جبار البديري
الشيخ شوقي جبار البديري

عدد المساهمات : 5284
تاريخ التسجيل : 04/04/2012
العمر : 59
الموقع : قبيلة البدير للشيخ شوقي البديري

https://shawki909.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى