موقع قبيلة البديرالعام للشيخ شوقي جبارالبديري


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

موقع قبيلة البديرالعام للشيخ شوقي جبارالبديري
موقع قبيلة البديرالعام للشيخ شوقي جبارالبديري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
»  2:09 / 12:12 أفضل مشروب علي الريق للسكري ومقاومة الانسولين ولحرق الدهون البطن
 الحدود والديات في العرف العشائري Emptyأمس في 2:39 pm من طرف الشيخ شوقي جبار البديري

»  0:49 / 11:54 كيف تاكل الأرز بدون أن يرتفع السكري | طريقة تخفيف النشا من الأرز
 الحدود والديات في العرف العشائري Emptyأمس في 2:36 pm من طرف الشيخ شوقي جبار البديري

»  0:15 / 12:34 الخبز الأفضل لمرضى السكري والسمنة | بديل الخبز الأبيض
 الحدود والديات في العرف العشائري Emptyأمس في 2:31 pm من طرف الشيخ شوقي جبار البديري

»  3:29 / 18:35 فوائد البيض لمريض السكري والضغط | هل يساعد البيض على تنظيم السكر التراكمي
 الحدود والديات في العرف العشائري Emptyأمس في 2:29 pm من طرف الشيخ شوقي جبار البديري

»  4:05 / 13:39 فوائد واضرار الثوم على مريض السكري والكوليسترول وارتفاع ضغط الدم
 الحدود والديات في العرف العشائري Emptyأمس في 2:25 pm من طرف الشيخ شوقي جبار البديري

»  فوائد الباذنجان وتاثيره على مريض السكري والسكر التراكمي
 الحدود والديات في العرف العشائري Emptyأمس في 2:21 pm من طرف الشيخ شوقي جبار البديري

»  الخضار الممنوعة على مريض السكري و تسبب زيادة الوزن وترفع السكر التراكمي
 الحدود والديات في العرف العشائري Emptyأمس في 2:17 pm من طرف الشيخ شوقي جبار البديري

» 3:11 / 9:46 الخضار الممنوعة على مريض السكري و تسبب زيادة الوزن وترفع السكر التراكمي
 الحدود والديات في العرف العشائري Emptyأمس في 2:16 pm من طرف الشيخ شوقي جبار البديري

»  يقتل السكر فى الدم وينظم التراكمى
 الحدود والديات في العرف العشائري Emptyأمس في 2:11 pm من طرف الشيخ شوقي جبار البديري

مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



حول

مرحبا بكم فى منتدى موقع قبيلة البديرالعام للشيخ شوقي جبارالبديري

مرحبا بكم فى منتدى موقع قبيلة البديرالعام للشيخ شوقي جبارالبديري

قبيلة البدير من القبائل الزبيديه


الحدود والديات في العرف العشائري

اذهب الى الأسفل

 الحدود والديات في العرف العشائري Empty الحدود والديات في العرف العشائري

مُساهمة  الشيخ شوقي جبار البديري الأربعاء أبريل 10, 2024 10:19 pm


الحدود والديات
في العرف العشائري
وبيان حكم الشرع فيها
تمهيد
الحد في العرف العشائري , هو القتل مهما كان الموضوع عندهم سواء كان الموضوع قتل عمد أو خطا أو شبيه بالعمد أو بالخطأ أو أي أمر لا يوافق مزاج احد أفراد العشيرة فضلاً عن شيخها.
الدية في العرف العشائري , تسمى فصلا وعلى أي موضوع قابل للدية أم غير قابل كما في الحد عندهم.
الحد الشرعي , كل عقوبة مقدرة شرعا , تسمى حداً , وكل عقوبة ثابتة شرعاً وغير مقدرة قطعاً , بل موكول أمرها إلى الحاكم , تسمى تعزيراً.
وأسباب الحد عديدة. منها : الزنا واللواط والمساحقة , ما يتبع ذلك مما هو مذكور في محله. والقذف وشرب الخمر والسرقة وقطع الطريق. والارتداد والإفساد في الأرض.
وأسباب التعزيز عديدة منها : البغي وإتيان البهيمة وشهادة الزور وبيع الخمر وافتضاض المرأة حراماً. وغير ذلك حتى انه ورد : ان التعزيز على ارتكاب أي محرم. منهج الصالحين ج5 ص101 الناشر.
الدية الشرعية , هي المال المعين شرعاً في الجناية على النفس أو الطرف أو الجرح أو نحو ذلك. ويختص هذا الاصطلاح بان يكون المجني عليه حراً , فلو كان عبداً , كانت ديته قيمته أو جزاها. منهج الصالحين ج5 ص261 الناشر.
س1 :- هل يجوز تقسيم الدية بين المجني عليه أو ذويه وأفراد العشيرة كان يكون لأفراد العشيرة أو الشيخ لوحده الثلث والباقي لصاحب الجناية.
بسمه تعالى : كل هذا غير جائز الا برضا المجني عليه أو الورثة بدون جبر أو إحراج والا كان المال على ذمة من يأخذه حراما يجب إرجاعه إلى الورثة أو المجني عليه.
س2 :- هل يجوز ان تؤخذ الدية من أفراد العشيرة كلها في كل أقسام القتل أم هناك فرق من حيث قتل الخطأ أو العمد وما هو المقدار الشرعي الذي يجب على العشيرة دفعه وفي أي أنواع القتل.
بسمه تعالى : هذا ثابت شرعا فقط في القتل الخطأ([28]) دون قتل العمد وشبه العمد ويقسم في قتل الخطأ بالتساوي على العاقلة([29]) وهم بنو الأب والأعمام وأولادهم كما هو مشروح في الرسالة العملية اما العمد فيثبت فيه القصاص اما شبه العمد فالدية على الجاني نفسه([30]) والقصاص في العمد إنما يكون بحكم الحاكم الشرعي وليس جزافا([31]) وإذا تنازل إلى الدية فهي عليه([32]) لا على العشيرة.
س3 : إذا تدخل شخص في تحديد الدية ماذا يترتب عليه. علماً انه غير عالم بمقدار الدية الشرعية وكذا المجني عليه وذويه.
بسمه تعالى : لا يحق لأحد ذلك([33]) . ويجب إعلام المجني عليه أو الورثة بمقدار الدية الشرعية([34]) ويطلب منه التنازل برضاه. فان لم يرض أو كان في الورثة قاصرون لم يجز وإذا حصل غير ذلك جهلا ضمن الباقي لأولياء المجني عليه.
س4 : هل يتساوى الرجل والمرأة في قيمة الدية.
بسمه تعالى : المرأة تساوي الرجل إلى حد الثلث فإذا زادت فدية المرأة نصف دية الرجل([35]) وهذا منطبق طبعاً على دية القتل.
س5 : هل يجوز شرعاً المطالبة بدم السارق إذا قتل أثناء فعل السرقة أو بدم الزاني بالمحصنة أو المغتصب للبنت الباكر أو الأرملة أو اللائط.
بسمه تعالى : المطالبة بالدية جائزة في اكثر هذه الصور. الا من قتل خلال السرقة أو خلال الزنا أو اللواط.
س6 : الاستثناء في الجواب السابق شامل لكل أفراد منطوق السؤال , فالمرجع في جواز اخذ الدية هو كون نفس الزاني غير محصن أم في شئ أخر.
بسمه تعالى : المهم في ذلك كونه مقتولا خلال تلبسة بالجريمة فتكون ديته ساقطة واما ان قتل بعد ذلك جازت المطالبة بديته.
س7 : هل يجوز شرعاً التراضي بأقل أو أزيد من الدية الشرعية.
بسمه تعالى : نعم التراضي ممكن بأي وجه إذا لم يكن عن جبر أو إحراج ولم يكن في الورثة قاصرون.
س8 : هل يوجد مانع شرعي من تضامن أفراد العشيرة لدفع ما يترتب على احد أفرادها من الحق للغير عدى المعاملات التجارية. وهل هناك نسبة شرعية مقدرة لتحمل العشيرة من مقدار الدية أو الفصل.
بسمه تعالى : لا يوجد مانع شرعي عن ذلك برضا أفراد العشيرة على ضمان أي استحقاق شرعي للمال لأي احد. واما وجوب ذلك عليهم فغير موجود الا في القتل الخطأ([36]).
س9 : ما هو الحكم الشرعي لمن امتنع عن دفع ما يجب عليه دفعة عشائرياً من الدية الموزعة على أفراد العشيرة لكونه غير الجاني.
بسمه تعالى : إذا لم يكن ذلك في مورد القتل الخطأ (1) فله ان يمتنع ولا يجوز إجباره وكذلك في مورد القتل الخطأ إذا كان فقيراً عاجزاً عن الدفع. والا جاز إجباره.
س10 : اغلب أفراد العشائر يتعهدون ويشترطون على أنفسهم الالتزام بقوانين العشائر ومن جملتها القانون المالي , حيث يشترك كل أفراد العشيرة بدفع ما يقع عليهم من فصل. كضمان الجريرة , وهذا من الأمور البديهية لدى الصغير والكبير عندهم فإذا امتنع احد من دفع ما يقع عليه من الفصل الا يكون إخلال بالعهد والشرط ( المؤمنون عند شروطهم ) و ( ان العهد كان مسؤولا ) فيكون أثماً. وشئ أخر أهم إذ لو ابتلى الممتنع بشئ من هذا القبيل لم يشتركوا معه بالمساعدة.
بسمه تعالى : هذا العهد مما لا دليل على وجوب الوفاء به شرعاً. وإنما يستحب مساعدة للآخرين مع الامكان. فان لم يمكن أو لم يرض المالك لم يجز إجباره. نعم , للآخرين ان لا يدفعوا عنه شيئاً عند حاجته فانه أيضا غير واجب. الا ان الرضا بذلك راجح لأنه تكافل اجتماعي ومساعدة ضرورية أحياناً.
س11 : ما هو الحكم الشرعي لمن يرفض قبول الدية أو الصلح الواجب شرعاً من قبل ولي الجاني وعشيرته في مورد يكون العنوان الأولي فيه الدية دون القصاص كقتل الخطأ وشبه العمد.
بسمه تعالى : ليس له ان يطالب بالقصاص بل يتعين عليه قبول الدية ولو فعل أي شئ بهذا الصدد كان حراماً , ولو قتل القاتل اقتص منه.
س12 : هل يجوز شرعاً مساعدة أو مشاركة ولي الأمر من قبل أفراد عشيرته في تحقيق القصاص من الجاني.
بسمه تعالى : إذا كان القصاص مستحقاً شرعاً فلا بأس. ولا يكون مستحقاً الا بحكم الحاكم الشرعي.
س13 : من هو ولي الدم شرعاً ؟
بسمه تعالى : يتولى القصاص من يرث المال من الرجال دون الزوج. ومن يقترب بالأم, ودون كلالة الأب مع وجود كلالة الأبوين. وإنما يصل الأمر إليها مع عدمها. واما النساء فليس لهن عفو ولا قود. فان انحصرت الولاية بهن أخذت الدية.
س14 : لو امتنعت عن اخذ الدية من انحصرت الولاية بها وتريد القصاص وهي قادرة عليه أو تفوض ذلك لأولاد عمومتها هل يحق لها ذلك ؟
بسمه تعالى : كلا , بل لابد ان يكون ذلك بأذن الحاكم الشرعي.
س15 : ما حكم من قتل نفساً متعمداً ؟
بسمه تعالى : حكمه ان يثبت جرمه لدى القاضي الشرعي ويحكم بإهدار دمه وبقتله([37]) الا في ظرفين.
اولاً/ ظرف التقية الذي قد يحتوي على الخطورة في القتل.
ثانياً/ فيما إذا تنازل ولي الدم عن القصاص واكتفى بقبض الدية. وعندئذ يدفع القاتل الدية إلى الورثة. ولا يجوز ان يقتل غير القاتل ولو كان أخاه أو أباه بل حتى لو كان متفقا معه بالرأي أو بطريقة القتل, كما لا يجوز ان يقتل بالمقتول الواحد اكثر من واحد هو الجاني حتى ولو كان المقتول عزيزاً في قومه.
س16 : هل يجوز لولي المقتول قتل غير القاتل كان يقتل مثلاً ابن عم القاتل أو أخيه أو أبيه أو غيرهم.
بسمه تعالى : اشرنا إلى عدم الجواز فان غير القاتل برئ لا يجوز أخذه بجريمة غيره([38]) . ولو حصل ذلك وجب القصاص أو الدية منه ([39]).
س17 : ماذا يترتب على مجموعة أفراد كل واحد منهم من عشيرة أو كلهم من عشيرة واحدة اشتركوا في فعل أدى إلى جريمة قتل أو إلحاق ضرر بالغير.
بسمه تعالى : يأثمون جمعياً خاصة مع التفاتهم إلى تلك النتائج. ولكن لا ضمان عليهم لهذه النتائج وإنما يضمن الفاعل فقط([40]).
س 18 : هل يجب على ولي المقتول أخذ الإذن من الحاكم الشرعي في قتل القاتل.
بسمه تعالى : لا شك انه لا تجوز المبادرة إلى قتل القاتل قبل مراجعة الحاكم الشرعي ولكن هل يكفي الإذن في ذلك لحصول الجواز , أو تعين إقامة مرافعة شرعية بالبينة أو اليمين أو الإقرار لحصول الجواز, الأحوط والأظهر هو الثاني. ولكن لو بادر ولي الدم إلى قتل القاتل لم يكن عليه ضمان وان أثم.
س 19 : رجل قتل ابنته أو أخته أو بنت عمه لأنه رأها مع أجنبي.
بسمه تعالى : هذا جائز بشروط
أولا :ان تكون المرأة في ضمن الأسرة فلو كانت عمته مثلا أو بنت عمه لم يجز.
ثانيها : ان يراهما معاً على حالة الزنا أو التقارب الجنسي الشديد فلو رأهما في الشارع ماشيين مثلا لم يجز قتلهما لا في ذلك الحين ولا بعده.
ثالثهما : ان يقتلها حال وجود الرجل معها أو حال تلبسها في الجريمة فإذا لم يقتلها عندئذ لم يجز له قتلها بعد ذلك ويترتب على قتلها القصاص عندئذ.
س 20 : لو اقتص ولي الدم بدون إذن ومراجعة الحاكم الشرعي ماذا يترتب عليه شرعاً.
بسمه تعالى : يأثم وعليه تعزير بدون دية.
س 21 : ما حكم من قتل شخصاً دفاعاً عن نفسه بعد ان أراد المقتول قتله.
بسمه تعالى : دمه هدر بلا إشكال.
س 22 : ما حكم من قتل شيخ العشيرة لأنه تهاون في تقليل الفصل من قبل ولي المقتول.
بسمه تعالى : هذا من قتل العمد فيكون مشمولاً لأحكامه.
س 23 : يعمد عادة ولي المقتول إذا لم يجد القاتل أو أخاه أو احد أقاربه إلى ان يحرق بيتهم. هل يجوز هذا العمل.
بسمه تعالى : كلا هذا غير جائز وهو من تسويلات الشيطان ويكن ضامناً لما اتلف.
س 24 : إذا كان ولي الدم غير موجود أو كان غير مؤهل كالمجنون مثلاً فمن يكون له حق التدخل في مقدار الفصل.
بسمه تعالى : قد يكون أبوه أو زوجها والا فالولي هو الحاكم الشرعي ومن يخوله دون سواه , فان تعذر حصول أي واحد منهم فالولاية لعدول المؤمنين.
س 25 : ما حكم من هدد بسحق عائلة المجني عليه عن آخرها فيما إذا لم يرضوا بأخذ دية ولدهم المقتول عمدا وظلما. بحكم مركزه الاجتماعي وقوة نفوذه ويده.
بسمه تعالى : يكون إذن ظالما لها ومجترءاً على حدود الشريعة الحقة. ولا يجوز له تنفيذ تهديده.
س 26 : القتل العمد بغير حالة الدفاع عن النفس أو العرض أو المال ولأسباب واهية أو بدون أي سبب كالتهور أو أثناء السلب أو النهب. فما هو رأي الشرع في كل حالة وما مقدار الدية في حالة عدم القصاص.
بسمه تعالى : هذا كله حرام ويضمن القاتل الدية الكاملة([41]) كما هو في الرسالة العملية.
س 27: هل يصح شرعا التضامن مع الجاني في دفع دية المجني عليه من قبل أفراد العشيرة إذا كان فعل الجاني من أفعال التهور , كالقتل بعد الزنا أو الاغتصاب أو بدافع السلب أو النهب أو ما شابه ذلك من الأمور.
بسمه تعالى : هذا غير جائز تكليفا لان فيه إعانة على الإثم. الا انه جائز وضعاً بمعنى انه يبرئ لذمة الجاني.
س 28 : نفهم من الجواب السابق عدم رضا الله تبارك وتعالى بهذا التضامن وعدم حفظ النظام والأمن في المجتمع بمعنى تركه متعين من حيث الحكم التكليفي.
بسمه تعالى : في الحقيقة ان التضامن مع الجاني بصفته جانيا والرضا بجنايته حرام كما قيل في السؤال. وهذا هو المراد من الجواب السابق. واما التعاون معه لإخراجه من ورطته بعد ان وقع فيها بصفته مفسداً مالياً أو من ضمن العائلة ونحو ذلك فلا بأس.
س 29 : ما هو حكم الزاني والزانية في حكم الشريعة المقدسة.
هذا مذكور في المنهج وملخصه ان الزاني المحصن([42]) يرجم بالحصى حتى يموت والزاني غير المحصن يجلد مائة سوط وقد يموت أيضا تحت السياط الا ان كل ذلك بعد ثبوت الزنا بمرافعة شرعية ولا تجوز المبادرة إلى ذلك بدونها.
س 30 : كيف يثبت حد الزنا شرعا.
بسمه تعالى : هذا أيضا مذكور في المنهج وهو انه يثبت الزنا بأربعة شهود عدول متفقون في الشهادة ([43]) على تفصيل ليس هذا محله وكذا يثبت الزنا بالإقرار أربع مرات ([44]).
س 31 : هل يجوز للزوج قتل زوجته إذا وجد عليها رجلا في فراشها. وهل يجوز قتل ذلك الرجل.
بسمه تعالى : نعم هي والرجل معا لكن حال وجودهما معا وأما إذا تفرقا لم يجز قتل أي منهما. غير ان الأحوط استحبابا أكيدا التورع عن قتل المرأة وهذا إذا كانت مطاوعة. واما مع كونها مجبورة لم يجز قتلها أكيدا.
س 32 : إذا جاز له قتل زوجته على فرض السؤال السابق هل له الحق في اخذ ( فصل ) من ذلك الرجل.
بسمه تعالى : مقتضى ظاهر السؤال هو اخذ الفصل بعد القتل. وهو غير شرعي وغير جائز([45]). نعم لو ثبت عليه ذلك بالمرافعة الشرعية أمكن تعزيره.
س 33 : المقتول بالفرض السابق له أم لا. وإذا قتل الزاني بهذا الفرض هل على أهله أو عشيرته فصل آخر. فالعرف العشائري يسمي مثل هذا العمل ( دوسة بيت ) أي حرمت البيت فعليه فصل. فهل هذا جائز شرعا لو اخذ إزاءه مقدار من المال.
بسمه تعالى : كلا. هذا غير شرعي بغير رضا المالك. ويجب إرجاعه إليه إذا لم يكن راضيا.
س 34 : إذا جاز للزوج قتل زوجته على فرض السؤال السابق. هل له الحق في اخذ الفصل عن زوجته من أولياء الزاني المقتول أو نفس الزاني.
بسمه تعالى : كلا. ليس له الحق في ذلك نعم لو بقى الزاني حيا كان للزوج الحق في المطالبة بإقامة الحد عليه.
س 35 : عند قتل الزوج للزوجة بالفرض السابق , هل يحق لأهل الزوجة المطالبة بديتها أو ما يسمى عشائرياً الفصل من الزوج القاتل.
بسمه تعالى : كلا. فان دمها هدر ولا دية لها , وان كانت أحوط استحبابا على أية حال.
س 36 : هل يجوز للرجل قتل أخته بعد ان أصبحت مشهورة بالزنا وتشرب الخمر علنا وترقص في النوادي الليلية وقد اثبت الطب العدلي زناها.
بسمه تعالى : نعم إذا كانت كذلك بوضوح من المفسدين في الأرض والأحوط إثبات ذلك بمرافعة شرعية ولا اقل من اخذ إذن الحاكم الشرعي.
س 37 : هل يعتمد على الطب العدلي في إثبات جريمة الزنا.
بسمه تعالى : ليس ذلك بحجة مالم تجتمع القرائن الاطمئنانية الكافية لدى القاضي الشرعي الا ان اغلب تلك القرائن لا تصل إلى حد الاطمئنان على أية حال.
س 38 : هل يجوز الاعتماد على الصور الفوتغرافية أو الفديو في إثبات جريمة الزنا.
بسمه تعالى : نعم إذا كانت موجبة للاطمئنان غير ان الصور إنما يصح فيها ذلك إذا أثبتت الزنا بالدخول كدخول الميل في المكحلة كما يقولون وليس الحال في الغالب ذلك واما إذا لم يكن كذلك لم يثبت الزنا ووجب التعزير فقط. ونحو ذلك فيما إذا شك بصحتها أو تزورها بالتركيب بين صورتين مثلا. تسقط عن الحجية.
س 39 : الأضرار المعنوية الناشئة من التشهير بالعرض أو البهتان أو أي إساءة تلحق ضررا بسمعة الإنسان يصح التراضي بدفع أو قبول مبلغ مالي كتعويض للضرر أو كردع الفاعل. وما مقداره شرعا على فرض جوازه.
بسمه تعالى : إذا كان القذف أو التشهير بالزنا واللواط ولم يثبته المدعي حكم عليه بحد القذف وهو ثمانون جلده ويمكن التنازل عنه بالمال إذا كان بالتراضي الحقيقي بأي مبلغ كان.
س 40 : الأضرار البدنية الناشئة من الاعتداءات نوعان :
أ- ما هو الحكم الشرعي للضرر الذي يلحق عجزاً دائمياً أو مؤقتاً كالكسر والخلع.
بسمه تعالى : يلحق حكم القصاص مع العمد والدية مع الخطأ كما هو مذكور مفصلا في الرسالة العملية.
ب. وما حكم الضرر الذي يشوه الصورة ومن هذه ما يكون ظاهراً غير مستور.
بسمه تعالى : نفس الجواب السابق. نعم تقتضي المصلحة في نظر الحاكم الشرعي ان يضم إلى ذلك التعزير مضاعفة في العقوبة.
جـ. ماذا لو كان الفرضان السابقان هو القصاص وتصالح الطرفان على الدية كما لو قطعت إحدى اليدين فديتها شرعا نصف دية الرجل فالجاني يتحمل الدية فقط أم تضاف عليها ما صرف على المجني عليه من المصاريف لطبابته وعلاجه.
بسمه تعالى : كلا ليس عليه شئ غير الدية.
س 41 : ما هو المقدار الشرعي الواجب دفعة لضرر الجرح ( ملاحظة لا يمكن الركون لتقارير الأطباء لاحتمال بل الاطمئنان بعدم نزاهة البعض في الوقت الحاضر ).
بسمه تعالى : القصاص أو الدية كما هو مشروح في محله. ولا اعتماد على تقارير الأطباء الا إذا وجدت الاطمئنان بصحتها.
س 42 : ضرب المرأة الحامل وإسقاط حملها ماذا يترتب على الجاني شرعا في الفروض التالية علما سيدنا في العرف العشائري لكل واقعة لها عندهم فيها حكم خاص وهو جاري ومعمول به على زعمهم.
أ- إذا لم يعرف جنس الحمل.
بسمه تعالى : في فروض السؤال يضمن دية الأنثى للبراءة عن الزائد وهذا بعد ولوج الروح. واما قبله فلا فرق في الدية وهي الجنين حسب عمره.
ب- إذا كان جنس الحمل ذكراً.
بسمه تعالى : الظاهر ان الإسقاط بعد تمام الخلقة و ولوج الروح فيه تمام الدية.
ج- إذا كان جنس الحمل أنثى.
بسمه تعالى : نصف دية الرجل بعد وولوج الروح.
س 43 : ماذا يترتب شرعا على ضرب المرأة من قبل زوجها أو ولي أمرها وفيه وجهان :
أ.إذا تعدت حدود الحشمة.
بسمه تعالى : هو حرام حتى لو كانت المرأة متعدية فضلاً عما إذا كانت بريئة الا إذا كان دفاعا عن النفس. وفي مورد حرمته يجب تعزير الفاعل بحكم الحاكم الشرعي.
ب. إذا كانت في دارها لأي سبب كان.
بسمه تعالى : نفس الجواب السابق غير ان تصرفه في الدار يكون حراماً لأنه بدون إذن المالك.
س 44 : على الفرضين المتقدمين بأخذ العرف والحكم العشائري فصلا من الفاعل ومقدره موكول لاسم العشيرتين والظرف الزمني. الأخذ على هذا الوجه ليكون ردعا وتأدبا للفاعل ولغيره , ولو كان المبلغ قهرا عليه هل هو جائز.
بسمه تعالى : يمكن ان يكون التعزير المذكور ماليا بحكم الحاكم الشرعي([46]).
س 45 : هل يجوز قتل الأجنبي إذا دخل بيتا غير بيته بنية السرقة.
بسمه تعالى : نعم إذا أحرز منه القصد ولم يكن دفعه الا بالقتل. واما مع إمكان دفعه بما دون ذلك لم يجز القتل.
س 46 : إذا حاول صاحب البيت قتل السارق لكنه هرب بعد ان ضرب صاحب البيت وقبل موت صاحب البيت قال قتلني فلان. هل يثبت القصاص على هذا المتهم.
بسمه تعالى : هذا غير كافي للثبوت الشرعي مالم نضم البينة أو القرائن الاطمئنانية عليه. وبدونه فلا اثر لهذه التهمة إطلاقا وإذا تحقق ظن بصدقه فهو لوث([47]) يثبت به القتل مع القسامة([48]) .
س 47 : ما هو حكم لو دهس السائق بسيارته احد المارة وكان يسوق بصورة اعتيادية.
بسمه تعالى : هذا يختلف فانه ان كان عامدا تماما فعليه القصاص لأنه من قتل العمد ولكنه قصاص منوط بحكم الحاكم الشرعي كما سبق وان لم يكن السائق متعمداً كما هو الغالب فهو شبه العمد ووجبت عليه الدية لا على عشيرته. الا ان يبرأوا ذمته برضاهم بدون إحراج عليهم([49]).
س 48 : ما هو الحكم إذا كان التقصير منسوبا إلى السائق كان يكون لا يملك كابح السيارة (بريك).
بسمه تعالى : هذا أيضا من شبه العمد غاية الأمر انه يمكن ان يحكم بالتعزير لخروجه على هذا الحال.
س 49 : إذا ركب شخص مع السائق في سيارته الخاصة وانقلبت السيارة ومات الراكب فهل يضمن السائق.
بسمه تعالى : الظاهر ضمانه للدية لأنه من القتل شبه العمد غالبا.
س 50 : هل يفرق الحكم أو يختلف إذا مات السائق مع الراكب.
بسمه تعالى : إذا مات السائق أو ناله ضرر كبير دل على انه لم يقصر إطلاقا في التدبير حال السياقة, وانه بذل أقصى جهده ولم ينجح فإلزامه بالدية بلا موجب.
س 51 : هل السرعة العالية أو الاعتيادية لها دخل في تغيير الحكم.
بسمه تعالى : إذا كانت السرعة عالية ثبت ما قلناه في الجواب السابق اعني الدية مع التعزير. لكن بعد ثبوت ذلك أمام الحاكم الشرعي بالبينة والاطمئنان.
الشيخ شوقي جبار البديري
الشيخ شوقي جبار البديري

عدد المساهمات : 2388
تاريخ التسجيل : 04/04/2012
العمر : 59
الموقع : قبيلة البدير للشيخ شوقي البديري

https://shawki909.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى