بحـث
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
حول
مرحبا بكم فى منتدى الموقع العام لقبيلة البدير في العراق للشيخ شوقي جبار البديري
قبيلة البدير من القبائل الزبيديه
((كتاب فقه العشائر لسماحة السيد الشهيد محمد صادق الصدر))
الموقع العام لقبيلة البدير في العراق للشيخ شوقي جبار البديري :: 1- منتدى لقبيلة البديرالعام في العراق :: 3- منتدى قبيلة البدير في العراق
صفحة 1 من اصل 1
((كتاب فقه العشائر لسماحة السيد الشهيد محمد صادق الصدر))
مؤلفات الإمام الشهيد السيد محمد صادق الصدر ( قدس سره)
كتاب فقه العشائر لسماحة السيد الشهيد محمد صادق الصدر
الزواج والطلاق
في العرف العشائري
مع بيان حكم الشرع
س 1 : كثيراً ما يحصل في العرف العشائري انه يتقدم رجل للخطوبة من البيت الفلاني فيرفضوه بلا مسوغ شرعي أو عرفي , وغالبا ما يكون انه لم يكن من عشيرة المرأة. فيكرر الخطوبة مع مجموعة من الوجهاء والخيرين فيجابه بالمنع , عند ذلك يقوم الخاطب بأخذ المرأة ويهرب بها باختيارها إلى مكان آخر , ويعقد عليها عقد شرعي ويتزوجها , ولكن العرف العشائري لا يقر بهكذا زواج حيث يقول هي زانية ( نهبت ) فيجب قتلها واخذ الفصل من الفاعل إذا لم يدركوا قتله ويقع نتيجة هذا العمل ضحايا جسيمة في الأرواح والأموال وقد يستمر الصدام بين العشيرتين مثلا يقوم الخاطب المرفوض بوضع هذه المرأة أمانة عند رجل من عشيرة ثالثة لتأمين حياتها فحين علم عشيرة المرأة بذلك يقومون اما بقتل الرجل الذي وضعت عنده المرأة أو يؤخذ منه لفصل على عمله هذا. فما هو الحكم الشرعي في هذا التفصيل :
ا.هل الزواج صحيح شرعا أو باطل.
بسمه تعالى : ان كان بدون إذن أبيها فالعقد باطل على الأحوط وجوبا مع وجود بكارتها كما هو ظاهر السؤال اما إذا كانت ثيباً أو كان الأب غائباً أو مفقوداً أو متوفي فالعقد صحيح ان كان برضاها ومعه لا تجوز كل تلك الاعتداءات والتصرفات.
ب.إذا كان الزواج باطلا شرعا ماذا يتحمل الفاعل ( الخاطب المرفوض ) المهر لأمثالها فقط أم هنالك زيادة تسمى عشائريا دوسة البيت أي حرمته.
بسمه تعالى : يتحمل الفاعل على تقدير البطلان دية البكارة ان أزالها وهي دية النفس كاملة. مع مهر أمثالها , واما تلك الزيادة المذكورة فغير مشروعة.
جـ. ان كان الزواج صحيحا شرعا الا انه يتنافى مع العرف العشائري الذي يضع الأحكام حسب مزاجه حيث يأخذون المرأة مباشرة ويقيمون عليها حدهم العشائري وهو القتل. ما حكم القاتل لو كان الأب أو الأخ مع إجازة الأب أو بدونها أو ابن العم كذلك.
بسمه تعالى : القتل هنا محرم سواء كان صحيحا أو باطلا. ومقتضى القاعدة الشرعية القصاص من القاتل بعد دفع نصف الدية إليه. أو يتنازل عن القصاص إلى الدية فيدفع دية المرأة إلى ورثتها.
د. بعد أخذ المرأة من الزوج قهراً وأقيم عليها الحد العشائري , هل يجب على الزوج الفاعل دفع المهر المعين ضمن العقد أم لا.
بسمه تعالى : إذا كان العقد صحيحا يجب دفع المهر إلى المرأة أو إلى ورثتها ومع عدم صحته وهو الظاهر لعدم رضا الأب لا يجب دفع المهر المعين لكن يجب دفع مهر أمثالها مع الدخول ودفع (المتعة) مع عدم الدخول والتفصيل في المنهج.
هـ. المال المأخوذ من عشيرة الفاعل المرفوض هل هو مال حلال أم حرام.
بسمه تعالى : إذا كان بغير رضا المالكين لم يكن المال حلال ويجب إرجاعه فورا فان ذلك من عقاب البريء بجرم المذنب.
و. من منطوق الجواب يفهم ان العقوبات المالية بهذا الفرض يتحملها الفاعل دون غيره.
بسمه تعالى : نعم , بكل تأكيد.
ز. لو قام الأب أو الأخ أو ابن العم بقتل المرأة وكان حكم الشرع ان العقد عليها بتلك الصورة شرعي فهل يحق للزوج المطالبة بدم زوجته مع بقاء عنوان التسمية العشائرية عليها انها ( ناهية ).
بسمه تعالى : نعم , ويرث حصته من الدية , لكن فرض هذه المسألة يصح مع عدم وجود الأب. لأنه مع وجوده ورفضه يكون العقد باطلا.
حـ. اما الكلام فيما إذا كان الأب غير موجود أو مع وجوده وهي ثيب يحق للزوج القصاص أم الدية من بادئ الأمر بمقدار حصته.
بسمه تعالى : نعم زوجها وأبوها وليها , وهو بالطبع من القتل العمد وفيه القصاص , ويجوز له التنازل إلى الدية , نعم إذا كان القاتل هو الأب سقطت ولايته واختصت بالزوج.
ط. المال المأخوذ من الرجل الذي وضعت عنده هذه المرأة أمانة هل هو حلال أم حرام ويسمونه (فصل) لأنه تستر عليها.
بسمه تعالى : هو حرام بدون رضاه. فضلا عن تعرضه للأذى أو القتل. نعم إذا كان العقد باطلا كان عمله إعانة على الإثم فيجوز تعزيره بحكم الحاكم الشرعي.
س 2 : المرأة إذا فرت مع عشيقها هل يجوز قتلها مطلقا أي سواء كانت باكراً أم ثيباً.
بسمه تعالى : لا يجوز قتلها على كلا التقديرين. ولكن إذا ثبت ذلك لدى الحاكم الشرعي أمكن الحكم بالتعزير لهما معاً.
س 3 : ما حكم من طلق زوجة رجل بالإكراه ثم قضى هو ومن معه بطرد الزوج المكره مع عائلته من مدينة سكناه بعد ان أهانه اجتماعيا وفرض عليه فصل نتيجة لشجار حصل بينهما أدى إلى إسقاط عمه المطلق الذي هو رئيس العشيرة.
بسمه تعالى : إيجاد الطلاق بالإكراه حرام لأنه إيذاء لمؤمن , وتكون النتيجة وهي صحة الطلاق غير متحققة على ما يريد الفاعل , بل تبقى زوجته وكذلك الطرد والاهانه حرام وعليه تعزير شرعي بحكم الحاكم الشرعي.
س 4 : هل يصح الزواج بالإكراه وإذا تم هذا الزواج فما حكم الزوجة إذا بقيت كارهة.
بسمه تعالى : لا يصح الزواج بالإكراه بل هو باطل الا إذا كان بإذن الأب ورضاه كرها اما إذا كان الأب مكرها أيضا فالزواج باطل , ولا يجوز للمرأة التمكين الجنسي للرجل كما لا يجوز للرجل مثل ذلك. ويجب التفريق بينهما فوراً مع الامكان ويكون فعلهما زنا([50]). واما مع العسر والحرج فيمكنهما ان يعيشا بدون فعالية جنسية.
س 5 : على نفس فرض السؤال السابق ما حكم الذرية.
بسمه تعالى : في الحدود التي شرحناها في الجواب السابق , فان حصلت المقاربة بشكل جائز أو عن جهل أو عن إكراه كان الأولاد أولاد حلال ويتوارثون , وان حصلت المقاربة بشكل غير جائز فالأولاد أولاد زنا ولا يتوارثون ولو كان الجواز من قبل احدهما اختص هو بالتوارث دون الآخر.
س 6 : ما هو الحكم الشرعي في حالات زنا المرأة باختلاف المحل والحال لها علماً سيدنا ان الحكم العشائري يختلف في كل صورة من الصور التي سنعرضها لكم :
أ. الزنا بالمرأة الباكر في دارها أو خارجه.
بسمه تعالى : عليه الحد حسب القواعد الشرعية مع دية البكارة والمهم في الحد ان تكون محصنة أم لا. لا ان تكون باكرا أم لا. ولا ان تكون في دارها أو في خارج دارها.
ب. الزنا بالمرأة المتزوجة في كلا الحالتين أعلاه.
بسمه تعالى : مضافا إلى ما قلناه فانها تحرم عليه حرمة مؤبدة في كلا الحالين اعني سواء كانت بكرا أم ثيبا.
جـ. بالمرأة المتزوجة وزوجها بعيد عنها لمدة طويلة أو مجهول الحال
بسمه تعالى : نفس الجواب.
د. بالمرأة المطلقة أو بالأرملة.
بسمه تعالى : ان كانت في عدة الطلاق الرجعي حرمت عليه مؤبداً والا لم تحرم ووجب الحد والدية كما اشرنا في الفرع الأول.
س 7 : يتعهد البعض على طلاق المزني بها المحصنة وتزويجها من الزاني نفسه بحجة الإصلاح , ماذا يجب شرعا في هذه الحالة.
بسمه تعالى : الطلاق باطل الا برضا الزوج واجتماع شرائط صحة الطلاق وكذلك فان التزويج بالزاني باطل لأنها تحرم عليه مؤبدا ويجب الفصل بينهما فورا , فان كانا عالمين بالحرمة فهو زنا والذرية أولاد زنا. وان كانا جاهلين ببطلان العقد كانا وطء شبهه وأولاد حلال. الا ان التفريق بينهما واجب والذرية الناتجة من الزنا قبل العقد من أولاد الزنا أكيداً , لأنه يحتمل فيه وطء الشبهة.
س 8 : يقوم البعض على فصل المزني بها المحصنة من غير طلاق وتزويجها من الزاني بحجة الإصلاح. ماذا يجب شرعا على الفاعل أي المفتي بهذا العرف العشائري وما حكم الزاني والزانية المتزوجان بحسب الحكم العشائري.
بسمه تعالى : هذا كله محرم بل هو من الزنا المكشوف , وان كان مع الجهل يكون مشمولاً لما ذكرنا من حكم وطء الشبهة.
س 9 : ماذا يجب شرعا في محاولة الاعتداء على شرف المرأة دون تحقق الفعل.
بسمه تعالى : التعزير بحكم الحاكم الشرعي.
س 10 : هل يجوز لأهل المعتدى عليها تأديب الفاعل بالإذن العام مثلا من الحاكم الشرعي أو بدون إذن مطلقاً.
بسمه تعالى : نعم لهم إقامة التعزير بالإذن العام أو الخاص من قبل الحاكم الشرعي ولا يجوز لهم الزيادة عليه وعلى أي حال فإننا لم نأذن بذلك إذنا عاما , نعم يمكن اخذ الإذن الخاص بكل مورد.
س 11 : ما حكم من يعمد على إجهاض جنين ابنته المطلقة لأجل قطع علاقتها نهائيا بزوجها الأول.
بسمه تعالى : هذا عمل محرم ويجب عليه دفع دية الجنين إلى ألام والأب حسب حصص الميراث الشرعي.
س 12 : هل الأب له الولاية على مهر ابنته حيث ان بعض الآباء في العرف العشائري لا يعطي لابنته من مهرها نصف أو ربع الخمس من المهر الكلي. فهل هذا جائز شرعاً.
بسمه تعالى : كلا بل المهر كله ملك شرعا ملك للزوجة ولا يجوز لأحد التصرف فيه بغير أذنها ورضاها , بما فيها الأب ولا يجب عليها بذل شئ منه لأحد حتى الأب.
كتاب فقه العشائر لسماحة السيد الشهيد محمد صادق الصدر
الزواج والطلاق
في العرف العشائري
مع بيان حكم الشرع
س 1 : كثيراً ما يحصل في العرف العشائري انه يتقدم رجل للخطوبة من البيت الفلاني فيرفضوه بلا مسوغ شرعي أو عرفي , وغالبا ما يكون انه لم يكن من عشيرة المرأة. فيكرر الخطوبة مع مجموعة من الوجهاء والخيرين فيجابه بالمنع , عند ذلك يقوم الخاطب بأخذ المرأة ويهرب بها باختيارها إلى مكان آخر , ويعقد عليها عقد شرعي ويتزوجها , ولكن العرف العشائري لا يقر بهكذا زواج حيث يقول هي زانية ( نهبت ) فيجب قتلها واخذ الفصل من الفاعل إذا لم يدركوا قتله ويقع نتيجة هذا العمل ضحايا جسيمة في الأرواح والأموال وقد يستمر الصدام بين العشيرتين مثلا يقوم الخاطب المرفوض بوضع هذه المرأة أمانة عند رجل من عشيرة ثالثة لتأمين حياتها فحين علم عشيرة المرأة بذلك يقومون اما بقتل الرجل الذي وضعت عنده المرأة أو يؤخذ منه لفصل على عمله هذا. فما هو الحكم الشرعي في هذا التفصيل :
ا.هل الزواج صحيح شرعا أو باطل.
بسمه تعالى : ان كان بدون إذن أبيها فالعقد باطل على الأحوط وجوبا مع وجود بكارتها كما هو ظاهر السؤال اما إذا كانت ثيباً أو كان الأب غائباً أو مفقوداً أو متوفي فالعقد صحيح ان كان برضاها ومعه لا تجوز كل تلك الاعتداءات والتصرفات.
ب.إذا كان الزواج باطلا شرعا ماذا يتحمل الفاعل ( الخاطب المرفوض ) المهر لأمثالها فقط أم هنالك زيادة تسمى عشائريا دوسة البيت أي حرمته.
بسمه تعالى : يتحمل الفاعل على تقدير البطلان دية البكارة ان أزالها وهي دية النفس كاملة. مع مهر أمثالها , واما تلك الزيادة المذكورة فغير مشروعة.
جـ. ان كان الزواج صحيحا شرعا الا انه يتنافى مع العرف العشائري الذي يضع الأحكام حسب مزاجه حيث يأخذون المرأة مباشرة ويقيمون عليها حدهم العشائري وهو القتل. ما حكم القاتل لو كان الأب أو الأخ مع إجازة الأب أو بدونها أو ابن العم كذلك.
بسمه تعالى : القتل هنا محرم سواء كان صحيحا أو باطلا. ومقتضى القاعدة الشرعية القصاص من القاتل بعد دفع نصف الدية إليه. أو يتنازل عن القصاص إلى الدية فيدفع دية المرأة إلى ورثتها.
د. بعد أخذ المرأة من الزوج قهراً وأقيم عليها الحد العشائري , هل يجب على الزوج الفاعل دفع المهر المعين ضمن العقد أم لا.
بسمه تعالى : إذا كان العقد صحيحا يجب دفع المهر إلى المرأة أو إلى ورثتها ومع عدم صحته وهو الظاهر لعدم رضا الأب لا يجب دفع المهر المعين لكن يجب دفع مهر أمثالها مع الدخول ودفع (المتعة) مع عدم الدخول والتفصيل في المنهج.
هـ. المال المأخوذ من عشيرة الفاعل المرفوض هل هو مال حلال أم حرام.
بسمه تعالى : إذا كان بغير رضا المالكين لم يكن المال حلال ويجب إرجاعه فورا فان ذلك من عقاب البريء بجرم المذنب.
و. من منطوق الجواب يفهم ان العقوبات المالية بهذا الفرض يتحملها الفاعل دون غيره.
بسمه تعالى : نعم , بكل تأكيد.
ز. لو قام الأب أو الأخ أو ابن العم بقتل المرأة وكان حكم الشرع ان العقد عليها بتلك الصورة شرعي فهل يحق للزوج المطالبة بدم زوجته مع بقاء عنوان التسمية العشائرية عليها انها ( ناهية ).
بسمه تعالى : نعم , ويرث حصته من الدية , لكن فرض هذه المسألة يصح مع عدم وجود الأب. لأنه مع وجوده ورفضه يكون العقد باطلا.
حـ. اما الكلام فيما إذا كان الأب غير موجود أو مع وجوده وهي ثيب يحق للزوج القصاص أم الدية من بادئ الأمر بمقدار حصته.
بسمه تعالى : نعم زوجها وأبوها وليها , وهو بالطبع من القتل العمد وفيه القصاص , ويجوز له التنازل إلى الدية , نعم إذا كان القاتل هو الأب سقطت ولايته واختصت بالزوج.
ط. المال المأخوذ من الرجل الذي وضعت عنده هذه المرأة أمانة هل هو حلال أم حرام ويسمونه (فصل) لأنه تستر عليها.
بسمه تعالى : هو حرام بدون رضاه. فضلا عن تعرضه للأذى أو القتل. نعم إذا كان العقد باطلا كان عمله إعانة على الإثم فيجوز تعزيره بحكم الحاكم الشرعي.
س 2 : المرأة إذا فرت مع عشيقها هل يجوز قتلها مطلقا أي سواء كانت باكراً أم ثيباً.
بسمه تعالى : لا يجوز قتلها على كلا التقديرين. ولكن إذا ثبت ذلك لدى الحاكم الشرعي أمكن الحكم بالتعزير لهما معاً.
س 3 : ما حكم من طلق زوجة رجل بالإكراه ثم قضى هو ومن معه بطرد الزوج المكره مع عائلته من مدينة سكناه بعد ان أهانه اجتماعيا وفرض عليه فصل نتيجة لشجار حصل بينهما أدى إلى إسقاط عمه المطلق الذي هو رئيس العشيرة.
بسمه تعالى : إيجاد الطلاق بالإكراه حرام لأنه إيذاء لمؤمن , وتكون النتيجة وهي صحة الطلاق غير متحققة على ما يريد الفاعل , بل تبقى زوجته وكذلك الطرد والاهانه حرام وعليه تعزير شرعي بحكم الحاكم الشرعي.
س 4 : هل يصح الزواج بالإكراه وإذا تم هذا الزواج فما حكم الزوجة إذا بقيت كارهة.
بسمه تعالى : لا يصح الزواج بالإكراه بل هو باطل الا إذا كان بإذن الأب ورضاه كرها اما إذا كان الأب مكرها أيضا فالزواج باطل , ولا يجوز للمرأة التمكين الجنسي للرجل كما لا يجوز للرجل مثل ذلك. ويجب التفريق بينهما فوراً مع الامكان ويكون فعلهما زنا([50]). واما مع العسر والحرج فيمكنهما ان يعيشا بدون فعالية جنسية.
س 5 : على نفس فرض السؤال السابق ما حكم الذرية.
بسمه تعالى : في الحدود التي شرحناها في الجواب السابق , فان حصلت المقاربة بشكل جائز أو عن جهل أو عن إكراه كان الأولاد أولاد حلال ويتوارثون , وان حصلت المقاربة بشكل غير جائز فالأولاد أولاد زنا ولا يتوارثون ولو كان الجواز من قبل احدهما اختص هو بالتوارث دون الآخر.
س 6 : ما هو الحكم الشرعي في حالات زنا المرأة باختلاف المحل والحال لها علماً سيدنا ان الحكم العشائري يختلف في كل صورة من الصور التي سنعرضها لكم :
أ. الزنا بالمرأة الباكر في دارها أو خارجه.
بسمه تعالى : عليه الحد حسب القواعد الشرعية مع دية البكارة والمهم في الحد ان تكون محصنة أم لا. لا ان تكون باكرا أم لا. ولا ان تكون في دارها أو في خارج دارها.
ب. الزنا بالمرأة المتزوجة في كلا الحالتين أعلاه.
بسمه تعالى : مضافا إلى ما قلناه فانها تحرم عليه حرمة مؤبدة في كلا الحالين اعني سواء كانت بكرا أم ثيبا.
جـ. بالمرأة المتزوجة وزوجها بعيد عنها لمدة طويلة أو مجهول الحال
بسمه تعالى : نفس الجواب.
د. بالمرأة المطلقة أو بالأرملة.
بسمه تعالى : ان كانت في عدة الطلاق الرجعي حرمت عليه مؤبداً والا لم تحرم ووجب الحد والدية كما اشرنا في الفرع الأول.
س 7 : يتعهد البعض على طلاق المزني بها المحصنة وتزويجها من الزاني نفسه بحجة الإصلاح , ماذا يجب شرعا في هذه الحالة.
بسمه تعالى : الطلاق باطل الا برضا الزوج واجتماع شرائط صحة الطلاق وكذلك فان التزويج بالزاني باطل لأنها تحرم عليه مؤبدا ويجب الفصل بينهما فورا , فان كانا عالمين بالحرمة فهو زنا والذرية أولاد زنا. وان كانا جاهلين ببطلان العقد كانا وطء شبهه وأولاد حلال. الا ان التفريق بينهما واجب والذرية الناتجة من الزنا قبل العقد من أولاد الزنا أكيداً , لأنه يحتمل فيه وطء الشبهة.
س 8 : يقوم البعض على فصل المزني بها المحصنة من غير طلاق وتزويجها من الزاني بحجة الإصلاح. ماذا يجب شرعا على الفاعل أي المفتي بهذا العرف العشائري وما حكم الزاني والزانية المتزوجان بحسب الحكم العشائري.
بسمه تعالى : هذا كله محرم بل هو من الزنا المكشوف , وان كان مع الجهل يكون مشمولاً لما ذكرنا من حكم وطء الشبهة.
س 9 : ماذا يجب شرعا في محاولة الاعتداء على شرف المرأة دون تحقق الفعل.
بسمه تعالى : التعزير بحكم الحاكم الشرعي.
س 10 : هل يجوز لأهل المعتدى عليها تأديب الفاعل بالإذن العام مثلا من الحاكم الشرعي أو بدون إذن مطلقاً.
بسمه تعالى : نعم لهم إقامة التعزير بالإذن العام أو الخاص من قبل الحاكم الشرعي ولا يجوز لهم الزيادة عليه وعلى أي حال فإننا لم نأذن بذلك إذنا عاما , نعم يمكن اخذ الإذن الخاص بكل مورد.
س 11 : ما حكم من يعمد على إجهاض جنين ابنته المطلقة لأجل قطع علاقتها نهائيا بزوجها الأول.
بسمه تعالى : هذا عمل محرم ويجب عليه دفع دية الجنين إلى ألام والأب حسب حصص الميراث الشرعي.
س 12 : هل الأب له الولاية على مهر ابنته حيث ان بعض الآباء في العرف العشائري لا يعطي لابنته من مهرها نصف أو ربع الخمس من المهر الكلي. فهل هذا جائز شرعاً.
بسمه تعالى : كلا بل المهر كله ملك شرعا ملك للزوجة ولا يجوز لأحد التصرف فيه بغير أذنها ورضاها , بما فيها الأب ولا يجب عليها بذل شئ منه لأحد حتى الأب.
مواضيع مماثلة
» كتاب أضواء على ثورة الحسين للسيد الشهيد محمد صادق الصدر (قد)
» السيد محمد صادق الصدر يتحدث عن التواضع و الجلوس في صدر المجلس
» قال السيد محمد باقر الصدر رض في اخلاقية الهزيمه محاضره مسجله 1969م
» فقه العشائر في دية المقتول
» كمال الحيدري يبين لماذا غيَّر منهجه في السنين الأخيرة ـ
» السيد محمد صادق الصدر يتحدث عن التواضع و الجلوس في صدر المجلس
» قال السيد محمد باقر الصدر رض في اخلاقية الهزيمه محاضره مسجله 1969م
» فقه العشائر في دية المقتول
» كمال الحيدري يبين لماذا غيَّر منهجه في السنين الأخيرة ـ
الموقع العام لقبيلة البدير في العراق للشيخ شوقي جبار البديري :: 1- منتدى لقبيلة البديرالعام في العراق :: 3- منتدى قبيلة البدير في العراق
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أمس في 9:04 pm من طرف الشيخ شوقي جبار البديري
» تراث الناصريه الغنائي حضري ابو عزيز
أمس في 8:50 pm من طرف الشيخ شوقي جبار البديري
» البو حسين البدير
الخميس أكتوبر 03, 2024 3:58 pm من طرف الشيخ شوقي جبار البديري
» الشيخ المرحوم عبد الهادي
الخميس أكتوبر 03, 2024 3:53 pm من طرف الشيخ شوقي جبار البديري
» الشيخ شوقي البديري والاخ حمود كريم الركابي
الخميس أكتوبر 03, 2024 3:51 pm من طرف الشيخ شوقي جبار البديري
» الاستاذ المخرج عزيز خيون البديري وعمامه البدير
الخميس أكتوبر 03, 2024 3:48 pm من طرف الشيخ شوقي جبار البديري
» الشيخ صباح العوفي مع الشيخ عبد الامير التعيبان
الخميس أكتوبر 03, 2024 3:45 pm من طرف الشيخ شوقي جبار البديري
» الشيخ المرحوم محمد البريج
الخميس أكتوبر 03, 2024 3:41 pm من طرف الشيخ شوقي جبار البديري
» جواد البولاني
الإثنين سبتمبر 23, 2024 10:13 am من طرف الشيخ شوقي جبار البديري