بحـث
المواضيع الأخيرة
ديسمبر 2024
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
حول
مرحبا بكم فى منتدى الموقع العام لقبيلة البدير في العراق للشيخ شوقي جبار البديري
قبيلة البدير من القبائل الزبيديه
مسائل متفرقة في الأحكام العشائرية
صفحة 1 من اصل 1
مسائل متفرقة في الأحكام العشائرية
مسائل متفرقة في الأحكام العشائرية
وبيان حكم الشرع فيه
س 1 : هل يجوز تشييع الجنائز بالهوسات والأعلام كما تفعله العشائر العراقية ومنع التشييع بغيرها.
بسمه تعالى : لا بأس بذلك بمجرده مالم تحصل فيه مضاعفات شرعية كالقتل أو الإيذاء أو الكذب في مدح المتوفى ونحو ذلك.
س 2 : هل يجوز علاوة على الفرض المذكور أعلاه ان ترمى العيارات النارية وتسمى عندهم بالعراضة.
بسمه تعالى : حسب المسموع فان هذه العيارات النارية غالبا ما تكون سبباً للإيذاء أو القتل. فتكون حراما , اما إذا أحرز الفاعل السلامة من هذه الناحية فلا بأس.
س 3 : إذا خرج اثنان مترافقان ليلاً أو نهارا وعاد احدهما دون الآخر فهل توجه التهمة عند عدم عودة الآخر إلى العائد.
بسمه تعالى : كلا هذا غير جائز لان احتمال غياب الأخر غير منحصر بقتله من قبل الثاني كما هو واضح. بل ربما تخلف باختياره أو بسبب قاهر أخر.
س 4 : إذا وجد احدهما مقتولاً فهل توجه للعائد تهمة القتل على نفس فرض السؤال السابق.
بسمه تعالى : هذا مجرد احتمال ولا يمكن تحميله المسؤولية الشرعية أو القصاص مالم يثبت بطريق شرعي كامل.
س 5 : هل تثبت تهمة السرقة أو القتل اعتماداً على قول صاحب البيت أو ولي المقتول , إذا كان الحادث ليلاً واتهم بها شخصا معيناً وخصوصاً إذا كان هناك عداء شخصي مع المتهم.
بسمه تعالى : نفس الجواب السابق ويؤيد عدم جواز القصاص ما ذكره السائل من حاله العداء الشخصي.
س 6 : محاولة القتل كاستعمال السلاح الناري أو الآلة الحادة الجارحة دون تحقق فعل القتل أو الجرح بسبب خطأ الرامي أو بتدخل الآخرين هل يصح شرعا قبول دفع مبلغ من المال عن هذه الأفعال وما مقداره.
بسمه تعالى : هذا إقدام على الحرام وهو محرم وعليه تعزير بحكم الحاكم الشرعي ولا يصح اخذ المال منه بدون رضاه.
س 7 : ما يجب شرعا بحق من يأوي الجاني ويدافع عنه بالسلاح.
بسمه تعالى : إذا المطلوب قتل الجاني فلا يبعد وجوب حمايته أو جوازها لا اقل , فليس على الحامي مسؤولية ضده شرعا. نعم لو حصلت مناوشة واعتداء كان مضموناً.
س 8 : هل يجوز لأهل المقتول حرق بيت القاتل.
بسمه تعالى : كلا بل هو عمل حرام ويضمنون قيمة التالف مهما كان.
س 9 : إذا تخاصم الرجل مع زوجته وحرقت الزوجة نفسها هل يجوز اخذ الدية من الزوج.
بسمه تعالى : كلا إطلاقاً وان كان ظالما لها بالمخاصة.
س 10 : إذا تخاصم اثنان وبعد الخصومة يقوم احدهما بالهجوم على دار الثاني ويدخل البيت ويضرب إحدى النساء, فالحق يثبت للمعتدى عليه في هذا الحال أم لا, وإذا ثبت له الحق فهنا الحق واحد أو اثنان. الأول لضرب المرأة والثاني لدخول البيت وما هو التقدير الشرعي لاقتحام البيت ان كان الشرع يدين من يقتحم حرمة البيت.
بسمه تعالى : اقتحام البيت حرام والإضرار بالمؤمنين من نساء أو رجال أو أطفال حرام بل هو من أهم المحرمات , ويجوز قتل المعتدي خلال اعتدائه. ولكن لا يجوز بعد ذلك. نعم يجوز تعزيره بحكم الحاكم الشرعي لكلا الأمرين الاقتحام والضرب أو أية جريمة أخرى قام بها.
س 11 : على الفرض المذكور أعلاه لو دخل ابن المقتحم لمساعدة أبيه فقام احد أفراد البيت برميه من أعلى السطح بطابوقه فوقع وبعد أيام قليلة مات الولد. على من يثبت الحق في قتل هذا الولد.
بسمه تعالى : قلنا انه يجوز قتله حال الاقتحام فيكون دمه هدراً ولا يجب ضمانه بدية ولا قصاص([51]).
س 12 : بعد إعدام الجاني القاتل هل يجوز لعشيرة أو لوليه ان يطالب أولياء أو عشيرة الجاني المعدوم بالدية أم يكتفي بالقانون الوضعي ويسقط حق الدية.
بسمه تعالى : لا حق في الدية على غير القاتل([52]) نعم لو ثبتت شرعا برائته أمكن الحكم بتعزير من تسبب إلى قتله من قبل الحاكم الشرعي.
س 13 : عند وقوع جناية بين عشرتين يقوم طرف الجاني بأخذ عطوة وهي مدة من الزمن لإعداد ما يلزم إعداده والتماس أصحاب الحق لتهدئه النفوس واثبات الحق لهم بالاعتراف على أنفسهم, وحين حلول الوقت المضروب بينهما يقوم كل طرف أو أحد الأطراف بجلب وجوه لهم شأن في المجتمع والأعراف العشائرية ولهم ممارسة ولباقة بالكلام ولكن بعض هؤلاء لا يأتي الا بالأجر المادي كالمحامات حاليا. فهل يصح اخذ المال من قبل هؤلاء ولو كان صحيحاً في كل الأحوال هل هو صحيح مهما كان موضوع الجناية.
بسمه تعالى : هذا المال في نفسه جائز لأنه وساطة مستحبة في الخير والصلح. ولكن ينبغي ان لا يكون الفرد عازماً على ان يقول شيئا مخالفاً للشريعة.
س 14 : تقوم العشائر بدفع فصل عن جناية السارق لأجل حقن دماء كثيرة وكذلك تقوم بدفع فصل عن الزاني هل هذا جائز شرعا أم لا.
بسمه تعالى : السارق يضمن المسروق وعليه الحد مع شرائطه ومع عدم اجتماع الشرائط فيمكن تعزيره بحكم الحاكم الشرعي ولا يضمن من المال اكثر من ذلك والزاني لا يضمن مالا أيضا. فان لم يكن الدفع برضاه لم يجز.
س 15 : ماذا يجب شرعا في حق الزاني المغتصب وماذا يجب شرعا على المرأة المغتصبة بالفتح ( المفعول بها جبراً ).
بسمه تعالى : عليه الحد حسب القواعد الشرعية. وان لم يكن فالتعزير بحكم الحاكم الشرعي. وان لم يكن فالاستغفار والتوبة. ولا يجوز قتل أي واحد منهما. واما المرأة فان كانت مجبورة فلا حد عليها وإنما يجب الحد لها مع الرضا.
س 16 : ماذا يجب في حالات اللواط للصور التالية :
الصورة الأولى / في اللائط بالبالغ برضا الملاط به.
بسمه تعالى : نفس الجواب السابق.
الصورة الثانية / في اللائط بالبالغ بدون رضا الملاط به.
بسمه تعالى : نفس الجواب السابق الا إذا كان الإكراه متحققاً فيسقط الحد والتعريز.
الصورة الثالثة / في اللائط غير البالغ بالتعزير.
بسمه تعالى : الأمر كذلك.
الصورة الرابعة / في اللائط لجميع حالات الاغتصاب.
بسمه تعالى : لا يفرق فيما ذكرناه بين حال الاغتصاب وغيره.
الصورة الخامسة / ماذا يجب شرعا في جميع الصور بالنسبة للملاط به.
بسمه تعالى : ظهر جوابه من انه ان كان مختار أوجب عليه الحد أو التعزير وان كان مكرها فلا.
س 17 : لو زنت إحدى النساء المحصنات بشهادة الأخ فقط وبعد مشاورة الأب والأعمام وبدون علم الزوج قام ابن العم بقتل هذه المرأة. ما هو حكم الذي يترتب عليه, فهل هو مدان شرعا أم لا. بل عمل ما هو حق شرعا.
بسمه تعالى : عليه القصاص مع الامكان والا فالدية. وعمله حرام على كل حال ومقتضى القواعد الشرعية ان الأخ الشاهد بالزنا يحد حد القذف([53]).
س 18 : على الفرض أعلاه إذ لا يمكن القصاص والدية من القاتل لحصوله إجازة القتل من أولياءها. فهل ينتقل حق القصاص أو الدية للزوج.
بسمه تعالى : نعم, فان الزوج احد أولياء الدم الذين هم الأب والزوج والأولاد. وهذا الحق له بالأصل لا بالانتقال كما في السؤال.
س 19 : هل تقبل شهادة مجهول الحال. وهل يحق لذوي الحق مطالبة الخصم بأداء اليمين على نزاهة الشاهد ظاهراً.
بسمه تعالى : لا تقبل الشهادة الا من العادل وترفض من غيره سواء علمنا بفسقه أو جهلنا حاله. ولا يفيد في ذلك اليمين الا إذا أوجب الاطمئنان حقيقة. وغالباً لا يحصل لأنه يمين على مصلحة.
س 20 : هل يجوز شرعا إضافة اليمين على الشاهد وما هي صفات الشاهد حتى يؤخذ بشهادته.
بسمه تعالى : الشاهد يجب ان يكون عادلاً والبينة التي يحكم بها القاضي الشرعي متكونة من شاهدين عادلين لا من شاهد واحد وهناك موارد يمكن ضم اليمين إلى الشاهد وهو يمين الخصم لا يمين الشاهد نفسه وذلك في القضايا المالية وفي القسامة على الدماء.
س 21 : في أي مورد تجوز شهادة النساء وما هو العدد المطلوب منهن لقبول شهادتهن.
بسمه تعالى : تجوز في الأمور المالية والضمانات شهادة أربع نساء عادلات. يثبت بشهادة البعض منهن جزء من المال فلو شهدت واحدة ثبت الربع ولو شهدت اثنتان ثبت النصف وهكذا.
س 22 : ماذا يترتب شرعاً على شاهد الزور إذا ثبت زور شهادته. وعلى من يرجع بالأضرار التي لحقت بالشهود عليه زوراً. أعلى المشهود له أو على الشاهد ؟
بسمه تعالى : يعزر الشاهد بحكم الحاكم الشرعي ضده ويضمن ما لحقت بالمشهود عليه من أضرار بمقدار شهادته لا اكثر. إذا لم يكن إرجاع المال أصلاً من الآخر والا لم يضمن شيئاً.
س 23 : إذا تعرض احد سواق السيارات لعملية قتل لأجل سرقة سيارته وقد تمكن السائق وهو في ذلك الحال المتوتر من الخلاص والسيطرة على السارق وقتله فهل الدية أو القصاص على السائق أم ليس عليه شئ ولم يكن آثم بقتله.
بسمه تعالى : هذا من الدفاع عن النفس والمال ولا يكون عليه شئ.
س 24 : إذا تعرضت سيارة ركاب إلى الانقلاب ومات راكب واحد أو اكثر وجرح البعض الآخر منهم هل يصح أخذ الدية من السائق.
بسمه تعالى : إذا كان السائق متضرراً أيضا لم يجب عليه شئ وكذا إذا لم يكن متضرراً وادعى عدم التقصير واخذ الحاكم الشرعي منه قسم فلا يجب شيء, والا أخذت منه دية القتل الخطأ وتدفعه العاقلة وهم الأخوة والأعمام وأولادهم.
س 25 : ماذا يجب شرعا على عامة العشيرة لقطع دابر المنافقين وإصلاح حالة الفساد والحكم بما انزل الله ورسوله والأئمة الأطهار عليهم السلام, المؤمنون من العلماء والأبرار وما هو دور المؤمنين منهم ( أفراد العشيرة ) لمحاربة ظواهر الفساد.
بسمه تعالى : يجب ان يكون كل واحد مؤمن سواء من العشائر أو من غيرها ورعا متقيا حذراً من عصيان الله مشتاقا إلى طاعة الله وثوابه متوكلا على الله في كل أموره عازفاً عن الحرام ومواطن الشبهات كما انه ينبغي ان لا تأخذه في الله لومة لائم.
عادات بعض العشائر
الخاصة
وبيان حكم الشرع فيه
س 1 : هل يجوز تشييع الجنائز بالهوسات والأعلام كما تفعله العشائر العراقية ومنع التشييع بغيرها.
بسمه تعالى : لا بأس بذلك بمجرده مالم تحصل فيه مضاعفات شرعية كالقتل أو الإيذاء أو الكذب في مدح المتوفى ونحو ذلك.
س 2 : هل يجوز علاوة على الفرض المذكور أعلاه ان ترمى العيارات النارية وتسمى عندهم بالعراضة.
بسمه تعالى : حسب المسموع فان هذه العيارات النارية غالبا ما تكون سبباً للإيذاء أو القتل. فتكون حراما , اما إذا أحرز الفاعل السلامة من هذه الناحية فلا بأس.
س 3 : إذا خرج اثنان مترافقان ليلاً أو نهارا وعاد احدهما دون الآخر فهل توجه التهمة عند عدم عودة الآخر إلى العائد.
بسمه تعالى : كلا هذا غير جائز لان احتمال غياب الأخر غير منحصر بقتله من قبل الثاني كما هو واضح. بل ربما تخلف باختياره أو بسبب قاهر أخر.
س 4 : إذا وجد احدهما مقتولاً فهل توجه للعائد تهمة القتل على نفس فرض السؤال السابق.
بسمه تعالى : هذا مجرد احتمال ولا يمكن تحميله المسؤولية الشرعية أو القصاص مالم يثبت بطريق شرعي كامل.
س 5 : هل تثبت تهمة السرقة أو القتل اعتماداً على قول صاحب البيت أو ولي المقتول , إذا كان الحادث ليلاً واتهم بها شخصا معيناً وخصوصاً إذا كان هناك عداء شخصي مع المتهم.
بسمه تعالى : نفس الجواب السابق ويؤيد عدم جواز القصاص ما ذكره السائل من حاله العداء الشخصي.
س 6 : محاولة القتل كاستعمال السلاح الناري أو الآلة الحادة الجارحة دون تحقق فعل القتل أو الجرح بسبب خطأ الرامي أو بتدخل الآخرين هل يصح شرعا قبول دفع مبلغ من المال عن هذه الأفعال وما مقداره.
بسمه تعالى : هذا إقدام على الحرام وهو محرم وعليه تعزير بحكم الحاكم الشرعي ولا يصح اخذ المال منه بدون رضاه.
س 7 : ما يجب شرعا بحق من يأوي الجاني ويدافع عنه بالسلاح.
بسمه تعالى : إذا المطلوب قتل الجاني فلا يبعد وجوب حمايته أو جوازها لا اقل , فليس على الحامي مسؤولية ضده شرعا. نعم لو حصلت مناوشة واعتداء كان مضموناً.
س 8 : هل يجوز لأهل المقتول حرق بيت القاتل.
بسمه تعالى : كلا بل هو عمل حرام ويضمنون قيمة التالف مهما كان.
س 9 : إذا تخاصم الرجل مع زوجته وحرقت الزوجة نفسها هل يجوز اخذ الدية من الزوج.
بسمه تعالى : كلا إطلاقاً وان كان ظالما لها بالمخاصة.
س 10 : إذا تخاصم اثنان وبعد الخصومة يقوم احدهما بالهجوم على دار الثاني ويدخل البيت ويضرب إحدى النساء, فالحق يثبت للمعتدى عليه في هذا الحال أم لا, وإذا ثبت له الحق فهنا الحق واحد أو اثنان. الأول لضرب المرأة والثاني لدخول البيت وما هو التقدير الشرعي لاقتحام البيت ان كان الشرع يدين من يقتحم حرمة البيت.
بسمه تعالى : اقتحام البيت حرام والإضرار بالمؤمنين من نساء أو رجال أو أطفال حرام بل هو من أهم المحرمات , ويجوز قتل المعتدي خلال اعتدائه. ولكن لا يجوز بعد ذلك. نعم يجوز تعزيره بحكم الحاكم الشرعي لكلا الأمرين الاقتحام والضرب أو أية جريمة أخرى قام بها.
س 11 : على الفرض المذكور أعلاه لو دخل ابن المقتحم لمساعدة أبيه فقام احد أفراد البيت برميه من أعلى السطح بطابوقه فوقع وبعد أيام قليلة مات الولد. على من يثبت الحق في قتل هذا الولد.
بسمه تعالى : قلنا انه يجوز قتله حال الاقتحام فيكون دمه هدراً ولا يجب ضمانه بدية ولا قصاص([51]).
س 12 : بعد إعدام الجاني القاتل هل يجوز لعشيرة أو لوليه ان يطالب أولياء أو عشيرة الجاني المعدوم بالدية أم يكتفي بالقانون الوضعي ويسقط حق الدية.
بسمه تعالى : لا حق في الدية على غير القاتل([52]) نعم لو ثبتت شرعا برائته أمكن الحكم بتعزير من تسبب إلى قتله من قبل الحاكم الشرعي.
س 13 : عند وقوع جناية بين عشرتين يقوم طرف الجاني بأخذ عطوة وهي مدة من الزمن لإعداد ما يلزم إعداده والتماس أصحاب الحق لتهدئه النفوس واثبات الحق لهم بالاعتراف على أنفسهم, وحين حلول الوقت المضروب بينهما يقوم كل طرف أو أحد الأطراف بجلب وجوه لهم شأن في المجتمع والأعراف العشائرية ولهم ممارسة ولباقة بالكلام ولكن بعض هؤلاء لا يأتي الا بالأجر المادي كالمحامات حاليا. فهل يصح اخذ المال من قبل هؤلاء ولو كان صحيحاً في كل الأحوال هل هو صحيح مهما كان موضوع الجناية.
بسمه تعالى : هذا المال في نفسه جائز لأنه وساطة مستحبة في الخير والصلح. ولكن ينبغي ان لا يكون الفرد عازماً على ان يقول شيئا مخالفاً للشريعة.
س 14 : تقوم العشائر بدفع فصل عن جناية السارق لأجل حقن دماء كثيرة وكذلك تقوم بدفع فصل عن الزاني هل هذا جائز شرعا أم لا.
بسمه تعالى : السارق يضمن المسروق وعليه الحد مع شرائطه ومع عدم اجتماع الشرائط فيمكن تعزيره بحكم الحاكم الشرعي ولا يضمن من المال اكثر من ذلك والزاني لا يضمن مالا أيضا. فان لم يكن الدفع برضاه لم يجز.
س 15 : ماذا يجب شرعا في حق الزاني المغتصب وماذا يجب شرعا على المرأة المغتصبة بالفتح ( المفعول بها جبراً ).
بسمه تعالى : عليه الحد حسب القواعد الشرعية. وان لم يكن فالتعزير بحكم الحاكم الشرعي. وان لم يكن فالاستغفار والتوبة. ولا يجوز قتل أي واحد منهما. واما المرأة فان كانت مجبورة فلا حد عليها وإنما يجب الحد لها مع الرضا.
س 16 : ماذا يجب في حالات اللواط للصور التالية :
الصورة الأولى / في اللائط بالبالغ برضا الملاط به.
بسمه تعالى : نفس الجواب السابق.
الصورة الثانية / في اللائط بالبالغ بدون رضا الملاط به.
بسمه تعالى : نفس الجواب السابق الا إذا كان الإكراه متحققاً فيسقط الحد والتعريز.
الصورة الثالثة / في اللائط غير البالغ بالتعزير.
بسمه تعالى : الأمر كذلك.
الصورة الرابعة / في اللائط لجميع حالات الاغتصاب.
بسمه تعالى : لا يفرق فيما ذكرناه بين حال الاغتصاب وغيره.
الصورة الخامسة / ماذا يجب شرعا في جميع الصور بالنسبة للملاط به.
بسمه تعالى : ظهر جوابه من انه ان كان مختار أوجب عليه الحد أو التعزير وان كان مكرها فلا.
س 17 : لو زنت إحدى النساء المحصنات بشهادة الأخ فقط وبعد مشاورة الأب والأعمام وبدون علم الزوج قام ابن العم بقتل هذه المرأة. ما هو حكم الذي يترتب عليه, فهل هو مدان شرعا أم لا. بل عمل ما هو حق شرعا.
بسمه تعالى : عليه القصاص مع الامكان والا فالدية. وعمله حرام على كل حال ومقتضى القواعد الشرعية ان الأخ الشاهد بالزنا يحد حد القذف([53]).
س 18 : على الفرض أعلاه إذ لا يمكن القصاص والدية من القاتل لحصوله إجازة القتل من أولياءها. فهل ينتقل حق القصاص أو الدية للزوج.
بسمه تعالى : نعم, فان الزوج احد أولياء الدم الذين هم الأب والزوج والأولاد. وهذا الحق له بالأصل لا بالانتقال كما في السؤال.
س 19 : هل تقبل شهادة مجهول الحال. وهل يحق لذوي الحق مطالبة الخصم بأداء اليمين على نزاهة الشاهد ظاهراً.
بسمه تعالى : لا تقبل الشهادة الا من العادل وترفض من غيره سواء علمنا بفسقه أو جهلنا حاله. ولا يفيد في ذلك اليمين الا إذا أوجب الاطمئنان حقيقة. وغالباً لا يحصل لأنه يمين على مصلحة.
س 20 : هل يجوز شرعا إضافة اليمين على الشاهد وما هي صفات الشاهد حتى يؤخذ بشهادته.
بسمه تعالى : الشاهد يجب ان يكون عادلاً والبينة التي يحكم بها القاضي الشرعي متكونة من شاهدين عادلين لا من شاهد واحد وهناك موارد يمكن ضم اليمين إلى الشاهد وهو يمين الخصم لا يمين الشاهد نفسه وذلك في القضايا المالية وفي القسامة على الدماء.
س 21 : في أي مورد تجوز شهادة النساء وما هو العدد المطلوب منهن لقبول شهادتهن.
بسمه تعالى : تجوز في الأمور المالية والضمانات شهادة أربع نساء عادلات. يثبت بشهادة البعض منهن جزء من المال فلو شهدت واحدة ثبت الربع ولو شهدت اثنتان ثبت النصف وهكذا.
س 22 : ماذا يترتب شرعاً على شاهد الزور إذا ثبت زور شهادته. وعلى من يرجع بالأضرار التي لحقت بالشهود عليه زوراً. أعلى المشهود له أو على الشاهد ؟
بسمه تعالى : يعزر الشاهد بحكم الحاكم الشرعي ضده ويضمن ما لحقت بالمشهود عليه من أضرار بمقدار شهادته لا اكثر. إذا لم يكن إرجاع المال أصلاً من الآخر والا لم يضمن شيئاً.
س 23 : إذا تعرض احد سواق السيارات لعملية قتل لأجل سرقة سيارته وقد تمكن السائق وهو في ذلك الحال المتوتر من الخلاص والسيطرة على السارق وقتله فهل الدية أو القصاص على السائق أم ليس عليه شئ ولم يكن آثم بقتله.
بسمه تعالى : هذا من الدفاع عن النفس والمال ولا يكون عليه شئ.
س 24 : إذا تعرضت سيارة ركاب إلى الانقلاب ومات راكب واحد أو اكثر وجرح البعض الآخر منهم هل يصح أخذ الدية من السائق.
بسمه تعالى : إذا كان السائق متضرراً أيضا لم يجب عليه شئ وكذا إذا لم يكن متضرراً وادعى عدم التقصير واخذ الحاكم الشرعي منه قسم فلا يجب شيء, والا أخذت منه دية القتل الخطأ وتدفعه العاقلة وهم الأخوة والأعمام وأولادهم.
س 25 : ماذا يجب شرعا على عامة العشيرة لقطع دابر المنافقين وإصلاح حالة الفساد والحكم بما انزل الله ورسوله والأئمة الأطهار عليهم السلام, المؤمنون من العلماء والأبرار وما هو دور المؤمنين منهم ( أفراد العشيرة ) لمحاربة ظواهر الفساد.
بسمه تعالى : يجب ان يكون كل واحد مؤمن سواء من العشائر أو من غيرها ورعا متقيا حذراً من عصيان الله مشتاقا إلى طاعة الله وثوابه متوكلا على الله في كل أموره عازفاً عن الحرام ومواطن الشبهات كما انه ينبغي ان لا تأخذه في الله لومة لائم.
عادات بعض العشائر
الخاصة
مواضيع مماثلة
» تعرف على سنن الأحكام العشائرية بميسان
» شاهد كيف يتعامل الفريضة باسم ال نياز مع القضايا العشائرية
» تعرف على سنن الأحكام العشائرية بميسان (الفراضة)
» الشيخ فوزي آل سيف -هل انت خفيف المؤونة ؟
» الأحكام الشرعية ⬅زكاة الفطرة
» شاهد كيف يتعامل الفريضة باسم ال نياز مع القضايا العشائرية
» تعرف على سنن الأحكام العشائرية بميسان (الفراضة)
» الشيخ فوزي آل سيف -هل انت خفيف المؤونة ؟
» الأحكام الشرعية ⬅زكاة الفطرة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اليوم في 1:47 pm من طرف rania nashaat
» ارخص شركة نقل عفش بالكويت بأحدث المعدات والاوناش
اليوم في 1:36 pm من طرف rania nashaat
» افضل فني تركيب اثاث ايكيا فك وتركيب بأقل الاسعار
اليوم في 1:27 pm من طرف rania nashaat
» افضل موقع شراء مستعمل حولى في الكويت | اتصل الآن
اليوم في 1:15 pm من طرف rania nashaat
» دليلك لشراء اثاث مستعمل في الجهراء بافضل وانسب الاسعار
اليوم في 12:43 pm من طرف rania nashaat
» دليلك للحصول على احسن وافضل انواع كراتين للبيع بالكويت
اليوم في 12:36 pm من طرف rania nashaat
» للشراء افضل واجود الاجهزة المستعملة لاثاث يمكنك التواصل معنا
أمس في 4:12 pm من طرف rania nashaat
» اشتري مقابر طريق الفيوم الآن بتسهيلات في السداد من شركة جنة للمقاولات
أمس في 4:01 pm من طرف rania nashaat
» امتلك الآن مقابر طريق العين السخنة بأقل الاسعار وتسجيل فوري
أمس في 3:40 pm من طرف rania nashaat