الموقع العام لقبيلة البدير في العراق للشيخ شوقي جبار البديري


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الموقع العام لقبيلة البدير في العراق للشيخ شوقي جبار البديري
الموقع العام لقبيلة البدير في العراق للشيخ شوقي جبار البديري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» دليل شقردي لبيع وشراء الاثاث المستعمل في الكويت بأفضل الأسعار | اتصل الآن
 ﺍﻻﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ Emptyالخميس ديسمبر 05, 2024 12:08 pm من طرف rania nashaat

» استمتع بمساحات خارجية نظيفة مع شركة تنظيف احواش بالرياض بأحدث التقنيات - كلين فايندر
 ﺍﻻﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ Emptyالأربعاء ديسمبر 04, 2024 3:31 pm من طرف rania nashaat

» دليلك للبحث عن شركة تنضيف الاثاث بالرياض بخصم 15% | اتصل الآن
 ﺍﻻﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ Emptyالأربعاء ديسمبر 04, 2024 3:08 pm من طرف rania nashaat

» مقابر وادى الراحة للبيع بأسعار مميزة|الحرمين لبيع وبناء المقابر
 ﺍﻻﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ Emptyالثلاثاء ديسمبر 03, 2024 12:31 pm من طرف rania nashaat

» مقابر طريق العين السخنه للبيع بأقل الاسعار وجميع المساحات|الحرمين للمقابر:
 ﺍﻻﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ Emptyالثلاثاء ديسمبر 03, 2024 12:19 pm من طرف rania nashaat

» مقابر 6 اكتوبر طريق الواحات باقل الاسعار - شركة الحرمين لبيع و بناء المقابر
 ﺍﻻﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ Emptyالثلاثاء ديسمبر 03, 2024 11:51 am من طرف rania nashaat

» مقابر القاهرة الجديدة للبيع بأقل الاسعار-الحرمين لبيع وبناء المقابر
 ﺍﻻﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ Emptyالثلاثاء ديسمبر 03, 2024 11:28 am من طرف rania nashaat

» مقابر للبيع بافضل الاسعار|الحرمين لبيع وبناء المقابر
 ﺍﻻﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ Emptyالإثنين ديسمبر 02, 2024 3:11 pm من طرف rania nashaat

» افضل فني نجار فك وتركيب وتنفيذ جميع اعمال النجارة بالكويت
 ﺍﻻﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ Emptyالإثنين ديسمبر 02, 2024 1:47 pm من طرف rania nashaat

ديسمبر 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



حول

مرحبا بكم فى منتدى الموقع العام لقبيلة البدير في العراق للشيخ شوقي جبار البديري

مرحبا بكم فى منتدى الموقع العام لقبيلة البدير في العراق للشيخ شوقي جبار البديري

قبيلة البدير من القبائل الزبيديه


ﺍﻻﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ

اذهب الى الأسفل

 ﺍﻻﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ Empty ﺍﻻﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ

مُساهمة  الشيخ شوقي جبار البديري السبت أبريل 06, 2024 12:46 am


ﺍﻻﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ
ﺃ.ﻡ.ﺩ.ﺒﻜﺭ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎﺱ
ﺃ.ﻡ.ﺩ.ﺍﺤﻤﺩ ﻓﺎﻀل ﺤﺴﻴﻥ
ﻡ ﻋﺒﺩﺍ ﻟﺒﺎﺴﻁ ﻋﺒﺩﺍ ﻟﺭﺤﻴﻡ ﻋﺒﺎﺱ
ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ.ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻴﺎﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ
ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺘﺤﻜﻡ ﻓـﻲ
ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﻋﻨﺩ ﺍﻏﻠﺏ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬﻭﻟﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭﻫـﺎ ﺃﻭ
ﺘﺒﺩﻴﻠﻬﺎ،ﻭﻫﻲ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ.ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ
ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻫﻭ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﺴﻜﺔ ﺒﺸﺩﻩ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ.
ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻼﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﻭﻻﻴﺯﺍل ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻭﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﻓﻠﻼﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔﺘﺎﺜﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﻓﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻭ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﺎﻻﻜﺭﺍﻩ ﺍﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﺎﻻﻜﺭﺍﻩ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺤل ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ.ﻭﻟﻘﺩ ﻓﻁﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻟﻠﻌﺸﺎﺌﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ
ﻓﺎﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﻯ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﻀﺭﺓ ﺍﻻﻭﻫﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ.ﻟﺫﺍ ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﻤﺤﺎﻭﻟـﺔ ﺒﺴـﻴﻁﺔ
ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺤﻭل ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻋﺭﺍﻑ ﻋﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺘﺎﺜﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﻭﺨﺎﺼـﺔ
ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻊﺒﻴﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻲ ﻀﺒﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻋﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﺘﻊ
,ﻟﺫﺍ ﺍﺜﺭﻨﺎ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺒﺎﺤﺙ:
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻻﻭل:ﺍﻻﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ2005
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:ﺍﺜﺭ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ:ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻻﻋﺭﺍﻑ ﺍﻻﻜﺭﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻻﻭل
ﺍﻻﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ2005
ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺫﻜﺭ ﺍﻻﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻤﻨﺫ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻰ1925ﻭﺤﺘﻰ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ
ﺍﻟﻨﺎﻓﺫ2005,ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺘﺤﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺃﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻟﻠﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻻﺤـﺘﻼل
ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭ ﻟﺴﻨﺔ1918-ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺘﺭﺠﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺩﻗﻴﻘـﺔ–ﺍﻟـﺫﻱ
ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻗﺎﻨﻭل ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺁﻨﺫﺍﻙﻨﻴﺔ، ﻭﺨﻭ
ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ، ﻭﺍﻜﺘﺴﺒﺕ ﻨﺼﻭﺼﻪ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ114ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺴـﻨﺔ1925،
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ) :ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ....
ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻀﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻤﻥ ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺴﻨﺔ1914ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻤﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ
ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ(...ﻭﻗﺩ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﺒﻴﻥ ﺍﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭ ﺍﻟﻰ ﺜﻼﺜـﺔ
ﺍﻗﺴﺎﻡ:
ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻻﻭل ﻴﻨﻌﻘﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ....
ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻭﻤﻌﺎﻭﻨﻭﻩ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ..
ﺩﻓﺎﺗﺮﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﺍﻟﻌﺪﺩﺍخلﺎﻣﺲﻋﺸﺮ/ﺟﻮﺍﻥ2016
628
ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻻﺨﻴﺭ ﻓﻬﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻱ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﻴﺨـﺘﺹ
ﺒﺎﻟﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭ1
....
ﻭﻟﻡ ﻴﻘﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﻨﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﺫ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺸﺭﻭﻁﺎ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻅﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ:ﺍﻥ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻭ ﻤﻌﺎﻭﻨﻭﻩ ﺫﻟﻙ ﺍﻨﻬﻡ ﺍﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﺤﺎﻟـﺔ
ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻟﻬﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻭ ﻨﻘﻀﻪ ﻭﺴﻠﻁﺔ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻗﺭﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ
ﺍﺩﺍﻨﺘﻪ ﻭﺴﻠﻁﺔ ﺭﻓﺽ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺍﻡ ﻤﻥ ﺜﺒﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺩﻓﻌﻪ ﻭﻟﻪ ﺴﻠﻁﺔ ﻨﻘل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﻋﺸﺎﺌﺭﻱ
ﺍﺨﺭ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺠﺩﺍ..ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺠﻬـﺔ
ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻨﻘل ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﺨﺭ ﻭﻫﺩﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻋﻥ ﺒﻌﺽ
ﺍﻻﻓﻌﺎل ﻭﺒﻌﻬﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭ ﺍﻟﻰ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﻭﺭﺅﺴـﺎﺀ
ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭ ﺒﻌﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﺒﺎﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﻬـﻭﺭﻱ56ﻟﺴـﻨﺔ
1958ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ3ﻓﻲ)3/8/1958(2
ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻓـﻲ
ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻓﻘﻁ)1(..
ﻭﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻭل ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺴﻨﺔ1908ﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭ ﻓﺎﻥ ﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒـﺎﺕ
ﻟﺴﻨﺔ1922ﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺩ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻘﻌﺩ ﺍﻟﻰﺍﻋﻁﻰ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭ ﻋﺩﺩﺍﻤﻘﻌﺩﻴﻥ ﻟﻜل ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻓﺎﻨﻪ ﺘـﻡ ﺍﻟﻐـﺎﺀ ﺫﻟـﻙ
ﺒﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﻟﺴﻨﺔ1924ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻋﺭﻑ ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺠﺭﻯ ﻁﻭﺍل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﻋـﺩﺩ ﻤـﻥ
ﺸﻴﻭﺥ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﻋﻴﺎﻥ ﺤﺘﻰ1958ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ.ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﻤﻊ ﻤﺠﻠـﺱ
ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻨﺕﺍﻟﻤﺎﺩﺓ88ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﺴﻨﺔ1925ﻗﻀﺕ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻤﺤﺎﻜﻡ ﻟﻠﻔﺼل ﻓـﻲ
ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﻋﺎﺩﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻓﺔ ﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻻﻨﻪ
ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨﺎﺹ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺼﺩﺭ.
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﺅﻭﺏ ﻟﻠﺸﻌﺏ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ، ﺩﻓﻌﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﺼﺎﻕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ
ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻴﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ.ﻭﺍﻟﺫﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل.ﻓﻴﻘﺎل ﺫﻴل ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﻌﺩﻴﻠـﻪ.
ﻭﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺫﻴﻭل ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺼﺩﺭ ﺴﻨﺔ1933ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺼﺭ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﺨﺎﺭﺝ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ، ﺃﻤﺎ ﺩﺍﺨل ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ
ﻓﺘﺘﻭﻻﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ.ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻤﻭﺍﺩﻩ ﺒﺎﻟﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﻠﻭ ﺍﻷﺨﺭىﺤﺘﻰ ﺠﺎﺀﺕ ﺜﻭﺭﺓ14ﺘﻤﻭﺯ1958ﻭﻗﻀﺕ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ.ﹰ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﻭﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﺍﺍﻨﺴﺠﺎﻤﺎ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻻ ﻴﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻨﺯﻉ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻘﺩ ﻓـﻲـﻥﻡ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻗﺩ ﺴ
ﻅﺭﻭﻑ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺤﺘل ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻭﺭﺅﻴﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ3
.
ﺍﻤﺎ ﻓﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫ ﺩﺴﺘﻭﺭ2005ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ)45(ﺜﺎﻨﻴﺎ):ﺘﺤـﺭﺹ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﻬـﻭﺽ
ﺒﺎﻟﻘﺒﺎﺌل ﻭﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﻭﺘﻬﺘﻡ ﺒﺸﺅﻭﻨﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺘﻌﺯﺯ ﻗﻴﻤﻬﺎ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫﻡ
ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻤﻨﻊ ﺍﻻﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ(.ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻨﺠﺩ
ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭ ﻭﺍﻟﻘﺒﺎﺌل
ﻻﺒﺩ ﺍﻥ ﻴﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻴﺱ ﻟﻠﻌﺸﻴﺭﺓ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺍﻗﺘﺭﺍﻑ
ﻜل ﻓﻌل ﻴﺸﻜل ﻤﺤﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ.
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻟﻴﺱ ﻟﻠﻘﺒﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﻴﺭﺓ ﺍﻗﺘﺭﺍﻑ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻻﻥ ﻫﻨﺎﻟـﻙ ﻤـﻥ
ﺍﻻﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﻭﻤﻤﺎ ﺸﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﻭﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭ ﻗﺘل ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻨﺎ ﺒﻼ ﺩﻟﻴل ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻭﺍﻟﻅـﻥ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻗﺭﺭ ﺍﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻨﺎ ﻻ ﺘﺜﺒﺕ ﺍﻻ ﺒﺎﺭﺒﻌﺔ ﺸﻬﻭﺩ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ)" :ﻭﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻴﺭﻤـﻭﻥ
ﺍﻟﻤﺤﺼﻨﺎﺕ ﺜﻡ ﻟﻡ ﻴﺄﺘﻭﺍ ﺒﺎﺭﺒﻌﺔ ﺸﻬﻭﺩ ﻓﺎﺠﻠﺩﻭﻫﻡ ﺜﻤﺎﻨﻴﻥ ﺠﻠﺩﺓ("4
.ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻭﺠﺏ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻭﻨـﻭﺍ
ﺩﻓﺎﺗﺮﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﺍﻟﻌﺪﺩﺍخلﺎﻣﺲﻋﺸﺮ/ﺟﻮﺍﻥ2016
629
ﺍﺭﺒﻌﺔ ﻭﺍﻥ ﻴﺸﺎﻫﺩﻭﺍ ﺍﻟﻔﻌل ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﻗﺭﺭﻩ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺭﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺤﻠﺔ ﺍﻭ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺭﺸﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺌـﺭ ﻭﻗﻭﻟـﻪ
ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ)ﻭﺍﻟﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﺍﻨﻲ ﻓﺎﺠﻠﺩﻭﺍ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﺎﺌﺔ ﺠﻠﺩﺓ(5
ﺃﻱ ﺍﻥ ﺍﻟﺠﻠﺩ ﻫﻭ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔﺍﻟﺯﻨﺎ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻘﺘل ﻨﺤﻭ ﻤـﺎ
ﻫﻭ ﻤﻘﺭﺭ ﺒﺎﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻱ ﻤﻊ ﺘﺸﺩﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺜﺒﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ.ﻓﻬﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌـﺭﻑ ﺍﻟﻌﺸـﺎﺌﺭﻱ ﻴﻌﺘﺒـﺭ
ﻤﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﻯ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺒﺩﺃ ﻻ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻻ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺇﻻ ﺒﻨﺹ.ﻭﻻ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺇﻻ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩﻩﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻗﺘﺭﺍﻓﻪ ﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﺸﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓـﺫﺓ ﻭﻗـﺕ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ
ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺭﻱﺀ ﺤﺘﻰ ﺘﺜﺒﺕ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ، ﻭﻻ ﻴﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ
ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻓﺭﺍﺝ ﻋﻨﻪ ﺇﻻ ﺍﺫﺍ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﺩﻟﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ6
,ﺍﺫﺍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻱ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺠﻤﻴـﻊ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ
ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ.
ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻱ ﺃﻨﻪ ﻴﻔﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻘﺎﺏ ﻟﻠﺠﺎﻨﻲ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺤﻤل ﻜﺎﻓـﺔ ﺃﻓـﺭﺍﺩ
ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻭﺤﺩﻩ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ)ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل(ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﺠﻨﻴـﻑ،
1977ﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍ
ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﻨﺹ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺒﻨﻭﺩﻫﺎ"ﺃﻻ ﻴﺩﺍﻥ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ"7
،ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻱ ﻫﻭ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﻭﺍﻀﺢ ﻟﺤﻕ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺍﻨﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴـﺔ ،
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺄﺘﻲ ﻀﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ8
.ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻤﺒﺩﺃ ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻻ ﻭﻫﻭﻤﺒﺩﺃ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻭﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ19/ﺜﺎﻤﻨﺎ ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ2005ﻋﻠﻰ) :ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ(، ﻫﻲ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﻤﺒـﺩﺃ
ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻜل ﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ.ﻭﻫﻲ ﻤﺒﺩﺃ ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﻟﻴﺱ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﺤﺴﺏ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺘﻭﻗـﻊ ﻋﻠـﻰ
ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺤﺩﻩ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻷﻨﻬﻡ ﻟﻴﺴﻭﺍ ﺸﺭﻜﺎﺀ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﻨﺴـﻭﺏ ﺍﻟﻴـﻪ.
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻴﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ) :ﻭﻻ ﺘﺯﺭﻭﺍﺯﺭﺓ ﻭﺯﺭ ﺃﺨﺭﻯ(ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ/164، ﻭﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ) :ﻜـل
ﻨﻔﺱ ﺒﻤﺎ ﻜﺴﺒﺕ ﺭﻫﻴﻨﺔ(ﺍﻟﻤﺩﺜﺭ/38.ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﺎﻨﻬﺎ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺃﻱ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺇﻻ ﻤﻥ
ﻗﺒل ﺠﻬﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺨﻭﻟﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﻀﻤﺎﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ.ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨـﻲ ﺍﻥ
ﺍﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻴﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭﻻ ﻴﺤﻕ ﻷﻴﺔ ﺠﻬﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﺤل ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺘﻔﺼل ﻓـﻲ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ، ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ87ﻤـﻥ
ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ.
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻨﻴﻑ ﻗﺭﺭ ﺍﻥ ﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺘل)ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺘل(ﻫﻭ ﺤﻕ ﻤﻘﺭﺭ ﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻘﺘﻴل ﻻ ﻴﺸﺎﺭﻜﻬﻡ ﻓﻴﻬـﺎ
ﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻜﻌﺭﻑ ﻋﺸﺎﺌﺭﻱ ﻫﻭ ﺍﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﺍﻟﻌﺸﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﺔ ﻭﺍﺨﺫ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌـﻭﻴﺽ
ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻨﻴﻑ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻤﻨﻌﻪ.ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺎﺱ ﺍﻥ ﺍﻻﻋـﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺸـﺎﺌﺭﻴﺔ ﻴﺠـﺏ ﺍﻥ ﻻﺘﺨـﺎﻟﻑ
ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻜﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ.
ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﻋﻤل ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭ ﻭﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﻻ ﺒﺩ ﺍﻥﻴﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺤﻴـﺙ ﻤـﻨﺢ ﻫـﺫﺍ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻌﻼ ﻭﺯﻭﺠﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﺎﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺨـﺫ ﺒﻤـﺎ
ﻴﺴﻤﻰ)ﺍﻟﻨﻬﻭﺓ(ﻭﻫﻭ ﺤﻕ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﻤﻨﻊ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻓﻠﻘﺩ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻴﺘﻡ ﺒﺎﻹﻴﺠـﺎﺏ
ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل.،ﻓﺎﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺘﻠﻙ ﻤﺘﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺭﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﺒﺎﻗﺘﺭﺍﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﺒـﺎﻟﻘﺒﻭل، ﻭﻻ ﻤﺤـل
ﻟﻼﻜﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ.ﻭﻟﻘﺩ ﺍﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ-]ﹰ ﻟﺘﺴﻜﻨﻭﺍ ﺍﻟﻴﻬـﺎﻭﻤﻥ ﺁﻴﺎﺘﻪ ﺍﻥ ﺨﻠﻕ ﻟﻜﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻔﺴﻜﻡ ﺃﺯﻭﺍﺠﺎ
ﻭﺠﻌل ﺒﻴﻨﻜﻡ ﻤﻭﺩﺓ ﻭﺭﺤﻤﺔ ﺍﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻵﻴﺎﺕ ﻟﻘﻭﻡ ﻴﺘﻔﻜﺭﻭﻥ[ﺍﻵﻴﺔ21ﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﻭﻡ.ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻵﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﻭﺍﻟﺘﻔﺼﻴل، ﻭﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ.ﻭﻟﻭﻀـﻭﺡ ﻗﺼـﺩ
ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ، ﻓﻼ ﺴﻜﻴﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﺒﻨـﻲ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﻜـﺭﺍﻩ
ﻭﺍﻟﺒﻐﺽ ﻭﻜﻭﻨﻪ ﺃﺜﺭﺍ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل، ﻭﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺜﺄﺭ ﻭﺤﺏ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻌﺭ ﻓﻲ ﻗﻠـﺏ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺘﺠـﺎﻩ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ
ﺍﻟﻤﺭﻏﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ، ﻭﻤﻥ ﺃﻴﻥ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻠﻭﺏ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﺎﺌﻠﺘﻬﺎ
ﺩﻓﺎﺗﺮﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﺍﻟﻌﺪﺩﺍخلﺎﻣﺲﻋﺸﺮ/ﺟﻮﺍﻥ2016
630
ﹰ ﻓﻲ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﺒﻨﻬﻡﺴﺒﺒﺎ.ﻓﻬل ﺘﹰ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨـﻲﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺄﺯﻭﻡ؟ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎ
ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﻭﻡ، ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺸﺤﻭﻥ ﺒﺎﻟﻜﺭﺍﻫﻴـﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘـﺎﻡ,
ﻓﺎﻻﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺒﺘﻪ ﺭﻏﻤﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺍﻨﻪ ﺍﺫﺍﻗﺭﺭ ﺍﻟﻨﻬﻭﺓ ﻓﺎﻨـﻪ ﻟـﻴﺱ ﻟﻭﺍﺤـﺩ ﺍﺨـﺭ
ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺒﺘﻪ، ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ)ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﺔ(ﻭﻫﻲ ﻤﻨﺢ ﺍﻫل ﺍﻟﻘﺘﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤـﻥ ﺍﻫـل ﺍﻟﻘﺎﺘـل
ﻟﻠﺯﻭﺍﺝ ﺒﻬﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﻤﺭ ﻭﺴﺎﺒﻘﻪ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻭﺫﻟﻙ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻓﻌﺎل ﻭﺴـﻭﺍﻫﺎ ﻻ
ﺘﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺭﺭﻩ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﻗﺒﻠﻪ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﺀ9
.
ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻭﺠﺏ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﻟﻠﻌﺸﺎﺌﺭ ﻭﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﻭﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺠﺩ ﺍﻥ
ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻴﺭﻓﻀﻬﺎ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﻴﻤﻨﻌﻬﺎ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﺍﺸﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘـﻴﻡ
ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﻜﺭﻴﻡﻭﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺒﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻭﺠـﺩ ﺍﻥ ﺒﻌـﺽ ﺍﻻﻋـﺭﺍﻑ
ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﺘﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﻜﻡ ﻜﺎﻥ ﺼﺎﺌﺒﺎ ﻓﻲ ﻗﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻋﺭﺍﻑ ﻭﻤﻨﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺒﻤـﺎ
ﺍﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻤﻨﻊ ﺍﻻﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﻤﺼﻁﻠﺢ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ
ﺠﺎﺀ ﻋﺎﻤﺎ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺨﺼﺹ ﻭﻤﻁﻠﻘﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﺩ ﻭﺸﺎﻤﻼ ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺯﺃ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺸﻤل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ
ﻨﺤﻭ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻻﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ1945ﻭﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ1984ﻭﺍﻟﻌﻬـﺩﻴﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼـﻴﻥ ﺒـﺎﻟﺤﻘﻭﻕ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ1966ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل198910
ﻭﺴﻭﻯ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴـﺭ ﻜﻤـﺎ ﺍﻥ ﻤﻨـﻊ
ﺍﻻﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻓﻰ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﻻ ﺒل ﺍﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴـﺎﻥ ﻗﺒـل
ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻴﺱ ﻟﻠﻌﺸﺎﺌﺭ ﻭﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻻﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺎﻟﻑ
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﺸـﺎﺌﺭ
ﻀﻤﺎﻥ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺴـﻴﺎﺩﺓ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻥ ﻤﺼـﺩﺭ
ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻥ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻴﺘﻡ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻻﺭﻫـﺎﺏ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴـﺭ ﺍﻭ
ﺍﻟﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﻲ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻱ
ﺘﺼﺭﻑ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﻴﻥ ﻤﺘﺴﺎﻭﻭﻥ ﻭﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻤﻥ ﻭﺤﻕ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻓـﻲ
ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤﺴﺘﻘل ﻟﻴﺱ ﻟﻠﻌﺸﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ، ﻭﺍﻥ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺤـﻕ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﺼﻭﻨﺔ ﻭﺍﻥ ﻟﻼﻤـﻭﺍل ﺤﺭﻤـﺔ ﻭﺍﻻﺴـﺭﺓ
ﺍﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻟﻠﻌﺸﻴﺭﺓ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻜل ﺍﺸﻜﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑﻥ ﻟﻼﻭﻻﺩ ﺤﻘﺎ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺴﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻜﻔﺎﻟﺘﻬﺎ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻻﺤﻴﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻥ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺫﻜـﺭﺍ
ﻜﺎﻥ ﺍﻭ ﺍﻨﺜﻰ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌـﺭﺍﻗﻴﻴﻥ ﺍﺤـﺭﺍﺭ ﻓـﻲ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ
ﺒﺎﺤﻭﺍﻟﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺴﻭﻯ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﻴﺭﺓ11
.
ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺎﺱ ﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ2005ﺍﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻘﺒﺎﺌل ﻭﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭ ﻭﺍﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﻫـﺎ ﻓـﻲ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺤﻘـﻭﻕ
ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻼﻴﺠﻭﺯ ﺍﻥ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﺃﻱ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ.
ﻭﺴﻨﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﻭﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ
ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗـﻲ
ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻻﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻼﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ
ﺩﻓﺎﺗﺮﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﺍﻟﻌﺪﺩﺍخلﺎﻣﺲﻋﺸﺮ/ﺟﻮﺍﻥ2016
631
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
الشيخ شوقي جبار البديري
الشيخ شوقي جبار البديري

عدد المساهمات : 10136
تاريخ التسجيل : 04/04/2012
العمر : 59
الموقع : قبيلة البدير للشيخ شوقي البديري

https://shawki909.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى